رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

شرط التحكيم بعقد طنطا للكتان

هل بند شرط التحكيم فى العقود(حسب نص المادة 23) لا يبطل ببطلان العقد؟، هل هيئة المحكمة التى قضت ببطلان عقد بيع شركة طنطا للكتان قد أخطأت عندما حكمت ببطلان شرط التحكيم؟.

المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994، اعتبرت: «ﺷﺮط اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﺗﻔﺎﻗﺎ ًﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ ﺷﺮوط العقد اﻵﺧﺮ»، وأكدت فى نصها أنه: «ﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ بطلان العقد أو ﻓﺴﺨﻪ أو إﻧﻬﺎﺋﻪ أي أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط التحكيم الذى ﻳﺘﻀﻤﻨﻪ، إذا كان هذا اﻟﺸﺮط ﺻﺤﻴﺤﺎً ﻓﻲ ذاﺗﻪ».
وعقد بيع شركة كتان طنطا نص فى البند رقم 14 على التحكيم، ومع هذا قضت المحكمة فى حكمها الأخير ببطلان العقد وعودة الشركة إلى الحكومة وعودة العمال المفصولين أو الذين اجبروا على التقاعد، كما قضت المحكمة أيضا(بما لا يطلبه الخصوم) ببطلان شرط التحكيم، فهل المحكمة هنا حكمت بما يخالف المادة 23 من قانون التحكيم؟.
الأسبوع الماضي طرحت سؤالا عن قانونية أن تحكم المحكمة بما لا يطلب به الخصوم؟، ان تقضى فى مطلب لم يرد فى مطالب من أقاموا الدعوى؟، وقد عرضت يومها لرسالة أحمد عطا محامى رجل الأعمال السعودى عبدالإله كعكى، والتى نبه فيها إلى أن هيئة المحكمة قضت فى حكمها الأخير ببطلان شرط التحكيم الدولى الوارد فى عقد بيع الشركة فى البند رقم 14، وهذا مع أن الخصوم لم يتقدموا بهذا المطلب، وتساءلت عند نشر هذه الرسالة: هل يجوز قانونا ان تحكم المحكمة بما لا يطلبه الخصوم؟.
منذ أيام تلقيت رسالة من محام شاب، قال فيها: نعم يجوز أن تحكم المحكمة بما لا يطلبه الخصوم، وقال فى رسالته:
الفاضل الأستاذ علاء عريبى .. تحية طيبة .. محدثكم تامر بركة .. مستشار قانوني .. ماجستير التحكيم جامعة القاهرة .. باحث دكتوراه.. طالعت بمزيد من الاهتمام مقالكم المنشور في يوم 11/11/2013 بجريدة الوفد المعنون « «شركة طنطا للكتان» ووددت إعطاء بعض المعلومات القانونية فقط بعيدا عن السياسة ..
وحتى لا أطيل أعطى لسيادتكم بعض الأمور التى يمكنك الاطلاع عليها بشخصكم الكريم .. حيث جاء من المرسل لسيادتكم أن المادة23 من قانون التحكيم المصرى رقم 27 لسنة 1994 وتعديلاته

.. وذكر تلك المادة يراد بها شىء آخر تماما وخاص بالعقد الأصلى بين الطرفين .. لكن يفهم من مضمون الرسالة الواردة فى المقال أنه ينتقد قيام المحكمة بالحكم بما لم يطلبه الخصوم، مع ان هذا مبدأ قانونى متعارف عليه ومعمول به قانونا .. لكن الأمر مختلف فى شرط التحكيم  حيث اذا تضمن أحد العقود سواء العادية أو الادراية شرط تحكيم أو اتفاق تحكيم ولجأ أحد الطرفين للمحكمة يجوز للطرف الآخر ( المدعى عليه ) وهنا مرسل الرسالة .. الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ... وهنا للمحكمة لزاما عليها أن تحكم بعد قبول الدعوى بشرط فحص شروط صحة شرط التحكيم ذاته سواء كان صحيحا أو باطلا ..وهناك شرط آخر هو أن يتم التمسك بهذا الدفع قبل  اى طلب أو دفع .. المادة 13 فقرة 1 من قانون التحكيم.
ولذلك يرجى مراجعة الحكم، فإذا وجدتم دفع المدعى عليه وتمسكا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم .. فهنا يكون للمحكمة وطبقا لفقه التحكيم التصدى لفحص شرط التحكيم أو اتفاق التحكيم من حيث صحته أو بطلانه.
أما بشأن الحديث عن اللجوء لمركز القاهرة الاقليمى للتحكيم التجاري الدولي فهذا شأن آخر، ومن حقه ذلك وللدولة الحضور وتقديم جميع الدفوع القانونية، ومنها بطلان شرط التحكيم أو سابقة الفصل فى الدعوى بحكم نهائي حائز للحجية..ونشكركم على جهدكم فى عرض الأمور بحياد وتجرد».

[email protected]