رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مواد الإعلام بالدساتير المصرية

قبل فترة نشرت هنا المواد الخاصة بالاعلام وحرية التعبير فى دساتير مصر، واليوم أعيد نشرها لكى نؤكد لأعضاء لجنة الخمسين لجميع المهتمين بالحريات وحرية التعبير، أن الكاتب اليسارى الكبير فى المقام والسن صلاح عيسى، ونقيب الصحفيين ضياء رشوان، قام بتنجيس البحر، والتبول فى المياه التى نشربها،

وذلك بوضعهما لأول مرة عقوبة الحبس فى مادة بالدستور القادم، وأظن صلاح عيسى قد أقدم على الانتحار بشكل مؤسف، وسوف تتذكره الأجيال القادمة هو ورشوان بكل سوء، لأنها أعادا حرية التعبير إلى العصور الوسطى، بعد أن كافحا لسنوات من أجل إلغاء مواد الحبس، واتفقا على تغليظ عقوبة الغرامة المالية، وإعداد ميثاق شرف للصحفيين والإعلاميين، تبدأ العقوبة فيه بالإيقاف وتنتهي بالشطب من جدول النقابة.
انشر اليوم المواد الخاصة بالصحافة فى الدساتير لكى يقارن شباب الصحفيين ويقدروا حجم الجريمة التى قام بها صلاح عيسى فى شيخوخته وضياء رشوان نقيب الصحفيين الذى يسعى لرئاسة مجلس إدارة مؤسسة الأهرام.
دستور سنة 1923 ودستور 1930
مادة14 :حرية الرأي مكفولة.ولكل إنسان الإعراب عن فكره بالقول أو الكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.
مادة15: الصحافة حرة في حدود القانون،والرقابة على الصحف محظورة، وإنذار الصحف أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضرورياً لوقاية النظام الاجتماعي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور سنة 1956
مادة 44: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك فى حدود القانون.
مادة 45: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً لمصالح الشعب وفى حدود القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور سنة 1964
مادة 35: حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك، فى حدود القانون.
مادة 36: حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة في حدود القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدستور الدائم سنة 1971
المادة 47: حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول
أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
مادة 48: حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة
على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى، وذلك كله وفقًا للقانون.
ــ باب سلطة الصحافة
«مادة 206»: الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين في الدستور والقانون .
«مادة 207»: تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون

.
«مادة 208»: حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.
«مادة 209»: حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون. وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.
«مادة 210»: للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التي يحددها القانون . ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
«مادة 211»: يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دستور 2012  دستور جماعة الإخوان
مادة 48: حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأي العام والإسهام في تكوينه وتوجيهه فى إطار المبادئ الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائي.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
المادة 49: حرية إصدار الصحف وتملكها، بجميع أنواعها، مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص مصري طبيعي أو اعتباري. وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مادة صلاح عيسى المقترحة
المادة 52:
«يحظر بأي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو إغلاقها أو وقفها ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة ولا توقع عقوبة سالبة للحريات في الجرائم التي ترتكب بطريقة النشر أو العلانية غير المتعلقة بالحض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن على الأعراض».
[email protected]