رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

36 جريمة للصحفيين بقانون العقوبات

يبدو أن الحكومات السابقة لم تكن تهتم كثيرا بالجرائم المعتادة بقدر اهتمامها بجرائم النشر، من دراسة قيمة لحمدى الأسيوطي المحامى، يتضح أن الأنظمة الحاكمة خصت الصحف وبالتالى وسائل الإعلام وحدها بـ 36 مادة فى قانون العقوبات، تتضمن القيود وبالتالى العقوبات السالبة للحرية، وهى كالتالي:
1ــ  جريمة إذاعة أسرار الدفاع م 80أ ع + 80/د.

2. جريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الاشاعات وجريمة نشر الأخبار الكاذبة وجريمة ترويج الاشاعات فى الخارج 80/د، المادة 85 حددت المقصود بأسرار الدفاع.
3. جريمة المادة 98 «ب» :  الترويج بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية أو الاقتصادية.
4. جريمة المادة 102 مكرراً: إذاعة إشاعات كاذبة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
5 ـ مادة 161تحريف الكتب الدينية وتقليد احتفال دينى بقصد السخرية.
6 ــ مادة 171: طرق العلانية.
7 ــ مادة 172: التحريض على القتل او النهب او الحرق والاخلال بأمن الحكومة
8 ـ مادة 174:التحريض على قلب نظام الحكم وتغيير الدستور
9 ــ مادة 175: جريمة تحريض الجند
10 ــ مادة 176:جريمة تحريض طائفة على بغض طائفة
11 ــ مادة 177: جريمة التحريض على عدم الانقياد للقوانين
12 ــ مادة 178: حيازة مطبوعات منافية للآداب العامة
13 ــ مادة 178: مكرراً مسئولية رئيس التحرير والناشر والطابع والعارض والموزع
14 ــ مادة 178: ثالثا حيازة صور تسىء الى سمعه البلاد
15 ـــ مادة 179: جريمة إهانة رئيس الجمهورية
16 ــ مادة 181: جريمة العيب في حق ملك أو رئيس دولة أجنبية
17 ــ مادة 182: جريمة العيب فى حق ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين فى مصر
18 ــ مادة 184: إهانة مجلس الشعب أو الشورى أو الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات او المصالح الحكومية
19 ــ مادة 185: جريمة سب موظف عام بسبب أداء الوظيفة
20 ـــ مادة 186: جريمة الإخلال بمقام قاض أو هيبته أو سلطته فى صدد دعوى
21 ــ مادة 187: جريمة التأثير فى سير العدالة
22 ــ مادة 188: جريمة نشر أخبار أو إشاعات كاذبة بسوء قصد من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس
32 ــ مادة 189: جريمة نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره
24 ــ مادة 190: جريمة نشر ما جرى فى الدعاوى وما منع نشره
25 ــ مادة 191: جريمة نشر المرافعات السرية وما تم بالجلسات العلنية بسوء قصد
26 ــ مادة192: جريمة نشر المناقشات السرية لمجلس الشعب
27 ــ مادة 193: جريمة نشر تحقيق جنائي سرى محظور والتحقيقات فى دعاوى التطليق أو التفريق أو الزنا
28 ـــ مادة 197 المسئولية الجنائية
30 ــ مادة 302 يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً

لو كانت صادقة لأجوبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسند إلى المجني عليه ولسلطة التحقيق أو المحكمة بحسب الأحوال أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من اوراق او مستندات معززة لما يقدمه من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال .
31 ــ مادة 303: يعاقب على القذف بالغرامة لا تقل عن سبعة آلاف وخمسمائة جنيه ولا تزيد على اثنين وعشرين ألف جنيه. فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، كانت العقوبة الغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه
32 ــ مادة 304: لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.
33 ــ مادة 305 البلاغ الكاذب
34 ـــ مادة 306 السب
35 ــ مادة 307 إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و 303 و 306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.
36 ــ مادة 308: الطعن فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعه العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً فى الحدود المبينة فى المواد 179 و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا تقل الحبس عن ستة شهور.
[email protected]