رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

قاضى ازدراء دميانة للإسلام

الذي نعرفه أن قانون العقوبات قد نص على الحبس أو الغرامة في قضايا ازدراء الأديان، وقد حدد المشرع الغرامة ابتداء من خمسمائة جنيه وحتى ألف جنيه، القاضى الذى حكم فى قضية المدرسة دميانة عبدالنور المتهمة بالتبشير فى فصل 2/4 بمدرسة الطود بالأقصر، قضى منذ يومين بتغريمها مائة ألف جنيه..السؤال هنا: من أين جاء بهذه الغرامة؟،

وما هو النص القانوني الذي اعتمد عليه؟، هل جماعة الإخوان قامت بتعديل نص المادة فى السر؟، هل اعتمد فى حكمه على مادة فى قانون العقوبات الذى نعرفه ويتداول بين أيدينا أم احتكم لقانون عقوبات فى دولة أخرى أم أنه استقاه من قانونه الخاص؟، وما هى العقوبة التى تقع على القاضى فى حالة مثل هذه؟، ماذا لو كانت المادة لم تشهد تعديلات والقاضى قضى بما جاء فى القانون؟، ولمصلحة من يقضى القاضى بهذا الحكم؟، 
المادة ( 98/ و) من قانون العقوبات نصت على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي» .
حكومة الدكتور احمد نظيف فك الله سجنه فكرت قبل الثورة فى تغليظ العقوبة فى قضايا الازدراء، واقترحت بالفعل نص مادة جديداً، أطلقت فيه للقاضى حرية تحديد عقوبة الحبس بعد ان كانت محددة بين ستة أشهر وخمس سنوات، كا قامت فى هذا التعديل برفع قيمة الغرامة إلى خمسين ألف جنيه:
«يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو أحدهما، كل من تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر من الذات الإلهية، أو أحد الأديان السماوية أو رسولها وأنبيائها أو زوجاتهم أو إلههم أو صحابتهم، كما يعاقب بنفس العقوبة كل من حبذ أو روج لذلك، بأي وسيلة من الوسائل، مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو عبر التوابع الصناعية أو شبكة المعلومات الدولية..الخ».
بعد الثورة أثيرت قضية الازدراء مرة أخرى وتم تداول فكرة تعديل المادة(98/و)، وأذكر ان الصحف العام الماضى نشرت النص المقترح وكان هو نفس النص الذى تم اقتراحه فى ظل حكومة د.أحمد نظيف، والذى

رفع قيمة الغرامة إلى خمسين ألف جنيه، ولا أذكر أن حكومة الإخوان دفعت به إلى المجلس العسكرى لإصداره فى قرار بقانون أو أنها ناقشته فى مجلس الشعب الذى تم حله لمخالفته نصوص الدستور.
وأذكر أنني طالبت أيامها بإعادة النظر فى توصيف الجريمة، خاصة أن من صاغوا القانون فتحوا الباب على مصراعيه، حيث أصبحت الجريمة في كل من: «تعدى أو حط أو ازدرى أو سخر»، بدلا من اقتصار الفعل أو الجرم على الازدراء فقط، أصبح يشمل بعض المفردات المطاطة وهى «تعدى، حط، سخر»، وهذه الأفعال تقديرية يمكن تطويعها بسهولة لكى تشمل النقد والتفسير والدراسات المقارنة، وهو ما يغلق الباب على الدراسات الجادة ويوسع نافذة الاتهامات، وخطورة إدراج هذه الأفعال فى مشروع القانون تعود إلى أن المشرع لم يحدد جهة بعينها للتفسير ولإحالة المتهم، بل أصبحت عملية الاتهام مفتوحة لأي مواطن ضد اى مواطن، حيث ستحرر المئات من المحاضر أمام النيابة تتهم كاتباً أو ممثلاً أو محللاً أو باحثاً أو مخرجاً أو رساماً أو صحفياً أو مذيعاً أو رجلا دين بازدراء الدين او الرسل أو الصحابة او آل البيت، كما طالبت فى مقالات أخرى بأن يقتصر فى مفردة الازدراء على معنى التحقير فقط، لأن الازدراء فى القاموس يعنى أيضا الاستخفاف.
على أية حال مجلس القضاء الأعلى مطالب بأن يوضح لنا من أين استقى القاضى فى الأقصر غرامة المائة ألف جنيه بينما المادة المعمول بها لا تتجاوز الغرامة بها ألف جنيه، كما أنها وقفت فى المادة المقترحة عند خمسين ألف جنيه؟.

[email protected]