رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لجنة سيدة قرارها

على مدار اليومين الماضيين تناولت سلطات لجنة الانتخابات الرئاسية من الناحيتين الدستورية والقانونية، طرحت خلالهما فكرة عدم خضوع اللجنة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، واعتمادها فقط على قانون انتخابات الرئاسة، خاصة أن النظام السابق قام بتفصيله بما يمكِّن اللجنة من تزوير انتخابات الرئاسة دون أن يراجعها أحد قضائياً، وبدأت جولتى من خلال فقرة بالمادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية(73 لسنة 1956)

والتى استثنت الانتخابات الرئاسية من مواد قانون القانون، وانتهت إلى نتيجتين، الأولى: إن الدستور والقانون منحا للجنة أهم وأسوأ سلطات مجلس الشعب، وهى انها سيدة قرارها، تقرر ولا يقرر لها، النتيجة الثانية: إن اللجنة لا تخضع سوى لقانونها أو إلى ما تقرره، وإن الاعلان الدستورى وقانون انتخابات الرئاسة سمحا للجنة أن تنتقى من القوانين ما يناسبها، وإن اللجنة تمتلك سلطة رفض العمل ببند العزل الذى أضافته جماعة الإخوان المسلمين إلى المادة الثالثة من قانون تنظيم الأحوال الشخصية، وفى حالة رفض اللجنة للعزل لا يمكن ردها أو إجبارها على تنفيذه، ومجلس الشعب لا يمتلك أى سلطات تجعله يلزم اللجنة بعزل من اسماهم بالفلول، وتوقيع المشير طنطاوى عليه من عدمه غير ملزم للجنة، وقد وضعت هذا التفسير تحت الاختبار وقمت بطرحه للمناقشة، وقد استجاب مشكوراً المستشار حسنى السلامونى، نائب رئيس مجلس الدولة، وتلقيت منه رسالة تضمنت رأيه تعقيباً عما كتبته فى مقالى الأول الذى نشرته منذ يومين، وفيه يعترض على فكرة عدم خضوع قانون انتخابات الرئاسة إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ويرى أن اللجنة تخضع لمواده، خاصة فى الأخذ بشروط مباشرة الحقوق السياسية، لكنه يتفق معى فى أن اللجنة تمتلك سلطة الرفض وعدم الأخذ بمواد قانون مباشرة الحقوق السياسية أو حتى بغيره، ولا يستطيع أحد أن يردها، ولكى تكتمل الفائدة ننشر تعقيب المستشار حسنى السلامونى كاملاً:

« الكاتب علاء عريبى .. بعد التحية .. استجابة لدعوتك للمناقشة، فإننى أود أن أعقب بالتالى، أولاً: لقد انتهيت سيادتكم فى مقالكم المنشور فى زاويتكم رؤى بجريدة الوفد بتاريخ 23 أبريل 2012 الى أن لجنة الانتخابات الرئاسية ليست ملزمة بقانون مباشرة الحقوق السياسية وذلك استناداً إلى ما ورد بالمادة الاولى من هذا القانون من ان انتخابات الرئاسة يحكمها قانون انتخابات الرئاسة، اما قانون مباشرة الحقوق السياسية فهو ينظم الاستفتاءات وانتخابات مجلسى الشعب والشورى والمحليات...

وقد رتبتم على رأيكم هذا ان تعديلات قانون مباشرة الحقوق بشأن ايقاف بعض المسئولين فى النظام السابق عن مباشرة حقوقهم السياسية لمدة عشر سنوات ـ فى حالة التصديق عليه ـ هو غير ملزم للجنة الانتخابات الرئاسية... والأمر فى رأيى ليس على هذا النحو... لأن المادة الأولى من قانون الانتخابات الرئاسية قد اشترطت فيمن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.... ولما كان قانون مباشرة الحقوق السياسية هو القانون الذى يحدد الحقوق السياسية للمصريين وحالات إيقافها أو الحرمان منها... فإن لجنة الانتخابات الرئاسية تكون ملزمة بأن تبحث مدى توافر شرط تمتع المرشح بحقوقه السياسية فى ضوء أحكام هذا القانون (قانون مباشرة الحقوق السياسية)، ومن ثم فإنه ليس بلازم ان يتم النص فى قانون انتخابات الرئاسة على الأحكام الواردة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية.. وإنما يكفى فقط ما ورد فى قانون انتخابات الرئاسة فى مادته الأولى من اشتراط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.. أما القول بأن لجنة انتخابات الرئاسة ممكن ألا تلتزم بقانون مباشرة الحقوق السياسية.. فهذا صحيح بل انها ممكن ألا تلتزم بأى دستور أو قانون ولكن ليس للأسباب التى ذكرتها حضرتك.. ولكن لسبب وحيد ان المشرع قد أضفى على هذه اللجنة حماية وحصانة تجعل أعمالها غير خاضعة لمراجعة أحد..فاللجنة تستطيع أن تفعل ما تراه فهى لجنة لا تسأل عما تفعل.. وإن أرادت فلا راد لمرادها.. إذن فأنا أتفق معك فى النتيجة ولكن اختلف معك فى الأسباب.. وهذا مجرد اجتهاد، كما اجتهدت حضرتك..والله أعلم بالصواب».

Alaaalaa[email protected]hotmail.com