عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

سلطات لجنة انتخابات الرئاسة

فى عام 2005 قرر الرئيس مبارك طرح منصب الرئاسة إلى الاقتراع الحر، وقبل أن يتخذ هذا القرار جلس مع مستشاريه، ومن المؤكد أن مخاوف فشله فى اجتياز الانتخابات كانت الهاجس الرئيسى فى الجلسات، لهذا توصلوا إلى ثلاث خطوات يضمنون من خلالها فوزه الساحق على خصومه، الأول: ان يفصلوا بعض مواد الدستور على مقاسه، الثانية: اختيار منافسيه فى العملية الانتخابية بعناية،

الثالثة: أن يصدروا قانوناً خاصاً بالانتخابات الرئاسية يمنح اللجنة المسئولة فيه سلطات تتجاوز جميع القوانين، وبالفعل قاموا بجميع الخطوات الثلاث ونجح الرئيس مبارك نجاحا ساحقا، وقد شارك فى حملته الانتخابية المعارض قبل المؤيد، وقد تبقى من هذه المعركة إلى يومنا هذا الخطوة الثالثة من خطة فوز الرئيس الكاسح بالرئاسة، وهى قانون انتخابات الرئاسة، وهذا القانون صدر تحت رقم 174 لسنة 2005، وتم تعديله مؤخرا بمرسوم عسكرى برقم 12 لسنة 2012، من يعود للقانون قبل ادخال بعض التعديلات عليه، سيكتشف بسهولة أن ترزية القوانين او فقهاء السلطان وضعوا هذا القانون لهدف واحد هو ان يسخروا كل ما هو متاح من قوانين لتزوير الانتخابات وضمان خروج الرئيس مبارك فائزا باكتساح أو بنسبة مشرفة، لهذا جعلوا من مواد القانون مثل مواد الدستور لا يخضع لشىء ويسخر كل شىء، فأسسوا لجنة لكى تتولى عملية الانتخابات الرئاسية من بابها، جعلوا من هذه اللجنة بحكم مواد القانون سيدة قرارها، تقرر ولا يقرر لها: «تكون للحنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية.. وتتمتع بالاستقلال فى ممارسة اختصاصتها ــ المادة (6 ق 174)، ومنحوها سلطة الاختيار والانتقاء إذا تنازعت الاختصاصات مع قوانين أخرى: «الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص، وكذلك الاختصاصات الأخري التي ينص عليها هذا القانون ـ البند (12ـ المادة 8)».
فأصبح رأي أعضاء اللجنة قانون او دستور. ولأن القانون والدستور من الممكن الطعن فى موادها أمام المحاكم المختصة، قاموا بتحصين قرارات اللجنة ضد الطعن: «وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ وللجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة الي المشاركة فيها ـــ مادة 8)، كأن ما تراه أو تفصل فيه أو تقرره

أو تنطقه هو القرآن علينا أن نأخذه كما هو لأنه كلام الله، وما لا نفهمه اليوم قد يفهم فى المستقبل، وما يغيب عنا ولا ندركه سوف نعلمه فى الآخرة.
وفقهاء او ترزية القوانين لم يقفوا عند هذا الحد، بل إن مخاوفهم دفعتهم إلى تسليح اللجنة بما يساعدها على تزوير الانتخابات بالمشاركة مع بطانة النظام السابق، حيث سمحت للناخبين الإدلاء بصوتهم فى أى لجنة وفى أى بلد: «للناخب الذي يوجد في مدينة أو قرية غير المدينة أو القرية المقيد اسمه فيها، أن يدلي بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بالجهة التي يوجد فيها بشرط أن يقدم إلى رئيس اللجنة بطاقته الانتخابية وما يثبت شخصيته، وتضع لجنة الانتخابات الرئاسية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذا الشأن ـ المادة 33»، ولخطورة هذه المادة قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، وقام المجلس العسكرى بحذفها فى التعديل الأخير (مرسوم 12 لسنة 2012).
ولأن القوانين قد تعوق عمليات التزوير أو تعرقل عمل اللجنة، قام ترزية القوانين بتسليح اللجنة بقدرة الانتقاء والاختيار من القوانين وعدم الالتزام سوى بما يخدم على التزوير» تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من توافر الشروط التي حددها الدستور والقانون، والفصل في الاعتراضات التي تقدم طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون ـــ المادة 15)»
لجنة بهذه القدرات هل تخضع لقانون (73 لسنة 1956) مباشرة الحقوق السياسية؟، هل لها ان تعمل ببند عزل الفلول الذى اضافه نواب الاخوان بمجلس الشعب مؤخراً؟، أشك.
[email protected]