رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

البرلمان لا يمتلك حق إصدار القوانين

هل من حق مجلس الشعب إصدار القوانين؟ هل للبرلمان الحالي حق تشريع قوانين وإصدارها بمفرده؟، هل يمتلك إصدار قانون العزل السياسي وتنفيذه؟، هل الإعلان الدستوري يمنح البرلمان هذا الحق؟

لا أظن أن مجلس الشعب الحالي سوف يتمكن من إصدار قانون العزل السياسي، ولا أظن انه يملك قدرة ولا قوة على تنفيذه، ونظن أن أعضاء المجلس لم يقرأوا الإعلان الدستوري بشكل جيد، حيث إن البند رقم خمسة من المادة (56) أعطى المجلس العسكري حق إصدار القوانين أو رفضها، وهذا البند تم نقله من الدستور المعطل، حيث كان مدرجا تحت رقم(112): «لرئيس الجمهورية/ المجلس العسكرى.. حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها».
والذى يقرأ بتأمل مواد الإعلان الدستوري يكتشف أنها ميزت بين تشريع القوانين وبين إصدارها، وهذا الفرق نجده فى المادة( 33) والتى نقل نصها من المادة(86) بالدستور المعطل، حيث حددت هذه المادة وظيفة البرلمان فى التشريع وليس فى اصدار القوانين: «يتولى مجلس الشعب فور انتخابه سلطة التشريع، ويقرر السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية،  والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية»،  وقد حذف من هذه المادة الفقرة الأخيرة بمادة الدستور،  وقد كانت تسمح للبرلمان فرض القوانين وإصدارها فى حالة رفض رئيس الجمهورية ، حيث نصت الفقرة على: «وذلك كله على الوجه المبين في الدستور»، والوجه المبين فى الدستور المعطل هو الماد(113) والتي كانت تعطى لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على القوانين وردها إلى مجلس الشعب، ومنحت البرلمان حق إصدارها فى حالة تمسك الثلثين بمشروع القانون: «إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانوناً وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانوناً وأصدر».
الإعلان الدستوري لم يتضمن(نص المادة 113) ولم يمنح البرلمان حق الإصدار، وقصر وظيفته فقط على التشريع، أما حق الإصدار فمنحه للمجلس العسكري حسب بالبند رقم خمسة من المادة(56).
كما أن البند الأول من المادة (56) التى حددت مهام المجلس العسكري الحاكم فى الإعلان الدستوري، قد ميزت هى الأخرى بين التشريع وإصدار القوانين، حيث منحت المجلس العسكرى حق التشريع:

يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ «التشريع»، وهذه الوظيفة تتعطل وتسلب من المجلس العسكرى فقط عندما يتم انتخاب رئيس للجمهورية.
المادة (25) من الإعلان الدستوري نقلت لرئيس الجمهورية بعد انتخابه اختصاصات المجلس العسكري الحاكم، هذه الاختصاصات( اختصاصات العسكري) نصت عليها المادة(56)، وتتضمن بعض وظائف البرلمان مثل التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة، فور تولى رئيس الجمهورية تنقل هذه الاختصاصات عدا الاختصاصات الخاصة بالبرلمان: «رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ..  ويباشر فور توليه مهام منصبه الاختصاصات المنصوص عليها بالمادة ( 56) من هذا الإعلان عدا المبين في البندين 1 و 2 منها»، والبند رقم(1) هو التشريع، والبند رقم (2) إقرار السياسة والموازنة العامة.
ويفهم من هذا النص أن وظيفتي التشريع وإقرار السياسة والموازنة العامة سوف يظل المجلس العسكري الحاكم يمارسهما حتى انتخاب رئيس للجمهورية، وأن هاتين الوظيفتين لا تنزعان من المجلس العسكري بانتخاب مجلس الشعب.
وهذا يعنى أن المجلس العسكرى فى ظل وجود مجلس الشعب له حق التشريع (وضع القوانين) جنبا إلى جنب مع البرلمان، وله حق إصدار القوانين بمفرده، سواء كانت هذه القوانين تم تشريعها من قبل مستشاري المجلس العسكري أو من قبل البرلمان، وهذا يعنى مرة أخيرة أن مجلس الشعب له حق التشريع مثل العسكري، لكنه لا يمتلك حق إصدار هذه القوانين وتنفيذها، بمعنى أخير أن مشروع قانون عزل الفلول الذى اقترحه المحامى عصام سلطان لن يتم تنفيذه سوى بموافقة العسكري.
[email protected]