رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عزل رئيس مجلس الشعب

فى الدستور المعطل يمكنك أن تعزل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء، وتستطيع أن تعزل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لكن من المستحيل أن تعزل رئيسي مجلسي الشعب والشورى، وفى الدستور المعطل أيضا يمكنك أن تحيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسي الشعب والشورى إلى التحقيق فى حالة ارتكابهم ما يخالف القانون، ويمكنك أيضا من خلال مواد الدستور تقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع العقوبة عليهم، لكن من الخيال أن تفعل هذا مع رئيسي مجلسي الشعب والشورى.

في القضاء نص الدستور على استحالة عزل القاضي(المادة 186) وفوضت المادة القانون في المسائل التأديبية، وهذا النص قصد به عدم هيمنة الحكومة ورئيس الجمهورية على القضاء، لهذا يسمح القانون الخاص بالقضاة بالعزل وبتوجيه الاتهامات وبتقديم المخطئ إلى المحاكمة وإدانته، لهذا عدت إلى لائحتي مجلسي الشعب والشورى وفتشت فيهما جيدا عن المواد التي يمكن من خلالها عزل رئيسي المجلسين، والمواد الخاصة بتوجيه اتهامات لهما وإحالتهما للتحقيق، ولكن للأسف لم أعثر على مادة واحدة تعطى الحق لأعضاء المجلسين بعزلهما أو إحالتهما للتحقيق، سواء عن طريق ثلثى المجلس أو حتى أغلبيته.
والسؤال هنا: لماذا؟، لماذا نستطيع عزل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء ولا نستطيع عزل رئيسي مجلسي الشعب والشورى؟، لماذا يمكن الدستور والقانون من إحالة رئيس الجمهورية والوزراء والقضاة ولا يساعدانا فى تقديم رئيسي مجلسي الشعب والشورى إلى التحقيق والمحاكمة فى حالة تجاوزهما القانون؟.
المدهش في لائحتي المجلسين وجود مواد تعاقب الأعضاء على الأخطاء والتجاوزات التي يقعون فيها خلال الأداء تحت القبة، ولا تجد مادة واحدة تعاقب رئيس المجلس إذا تجاوز في حق أحد الأعضاء.
المادة (85) من الدستور تعطى الحق لثلث أعضاء مجلس الشعب بتوجيه اتهامات لرئيس الجمهورية، وتجعل الاتهامات واجبة التحقيق بموافقة الثلثين، والمادة(96) تعطى لثلثي المجلس الحق بإسقاط العضوية عن العضو فى حالات فقد الثقة أو فقد شروط العضوية، والمادة(126) تعطى لأغلبية الأعضاء الحق بسحب الثقة من نائب رئيس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم، والمادة (127) تعطى أغلبية المجلس إجبار رئيس الجمهورية على طرح الثقة فى الوزارة على الاستفتاء الشعبي أو حل مجلس الشعب، والمادة (159) تعطى لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب إحالة الوزير إلى المحاكمة.
المادة(31) من لائحة مجلس الشعب خصت لجنة القيم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها باللائحة(المادة

377) على الأعضاء، وأعطت لرئيس المجلس مسئولية إخطار العضو بالجزاء، والمادة(33) سمحت للعضو أن يتظلم من العقوبة بمذكرة يقدمها لرئيس المجلس، وفى المادتين (359 و360) يؤذن لرئيس المجلس بالتحقيق مع العضو فى الجرائم أو رفع الحصانة عنه لتقديمه للمحاكمة.
وهذا يعنى أن الدستور واللائحة الداخلية يمنحان رئيس المجلس سلطات تفوق سلطات رئيس الجمهورية، فإذا قارنا الحصانة الخاصة برئيس المجلس نكتشف أنها فولاذية ولا يمكن اختراقها بحال من الأحوال، فيمكنك توجيه اتهامات لرئيس الجمهورية بالدستور ولا تستطيع اتهام رئيسي مجلسي الشعب او الشورى، الدستور يسمح لنا بمحاكمة رئيس الجمهورية ولا يسمح لرئيسي مجلسى الشعب والشورى، وأضعف الإيمان عندما يخطئ رئيس المجلس فى حق أحد الأعضاء تحت القبة من المستحيل إحالته إلى لجنة القيم، فاللائحة لا تنص سوى على تقديم الأعضاء فقط وبأمر من رئيس المجلس.
من هنا ننبه اللجنة التأسيسية المزمع انعقادها وإعدادها لدستور جديد إلى وضع مسألة عزل رئيسي مجلسى الشعب والشورى فى الاعتبار، وكذلك عليهم أن يحددوا كيفية توجيه الاتهامات وتقديمهما إلى المحاكمة فى حالة تجاوزهما للقانون، وننبه كذلك أعضاء المجلسين أن يراعوا هذه المسائل وهم بصدد تغيير نصوص اللائحتين، ونأمل أن تنص اللائحتان على كيفية تقديمهما إلى لجنة القيم، وتوقيع نصوص العقوبات الداخلية عليهما مثل سائر الأعضاء، فلماذا يعاقب العضو عند تجاوزه تحت القبة ويتم تجاهل رئيس المجلس؟، لماذا يمنع أحد الأعضاء من حضور بعض الجلسات بسبب تعديه باللفظ على زميل له ولا تطبق نفس اللائحة على رئيس المجلس؟
[email protected]