رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حرية الصحف والإعلام في وثيقة «السلمي»

المادة رقم 13 من وثيقة المبادئ الدستورية التي أعدها الدكتور على سلمى نائب رئيس الوزراء، لا تقل خطورة في رأيي عن المادة التاسعة، إن لم تكن أخطر منها على المواطنين وعلى مستقبل الدولة المدنية الديمقراطية التي ننشدها، بجملة بسيطة يعيدنا السلمي إلى فترة عبد الناصر الديكتاتورية، حيث الرقابة على الصحف،

نصت المادة على التالي: «حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ووسائل الإعلام مكفولة، بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة وحقوق الغير والمقومات الأساسية للمجتمع المصري، ويحظر فرض الرقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو تعطيلها إلا بموجب حكم قضائي مسبب ولمدة محددة».
الفقرة الأخيرة من المادة تمكن الحاكم دستوريا من تشريع قوانين تقضى بفرض ثلاث وسائل لقتل حرية الرأي، وهى: فرض الرقابة والمصادرة والتعطيل لوسائل الإعلام، صحف وفضائيات وإذاعة، حيث ستحال وسيلة الإعلام لبرنامج ما أو لمتحدث ما إلى النيابة ثم القضاء، فتصدر هيئة المحكمة قرارها بفرض رقابة على المادة قبل نشرها، حيث يتم تكليف احد الموظفين أو الضباط بالجلوس فى مكتب بداخل الجريدة لقراءة الصفحات قبل طبعها، وله حرية كاملة في السماح والمنع لأي مادة شاء، نفس الأسلوب يتم في القنوات الفضائية، وربما تقضى المحكمة بمصادرة العدد بعد طبعه، وربما بتعطيل الجريدة ومنع صدورها لشهر أو سنة أو أكثر حسب القوانين التي سيفصلها من فصلوا دستورا يتضمن مادة مثل هذه، وخطورة هذا على حرية الرأي والتعبير حدث ولا حرج.
المؤسف في الأمر أن هذه المادة اللقيطة ليس لها أصل فى دستور الرئيس مبارك الذى قامت الثورة ضده، كما أنها تخالف الفقرة الأولى من المادة 48 والتى جاء فيها بالنص: «.. الرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الادارى محظور»، وهذا الحظر تم تكراره فى المادة 208 من الدستور، حيث نقلت الفقرة بنصها، والذي يعود إلى مواد الدستور يتضح له أن حرية الرأي والتعبير ذكرت في ثماني مواد هي المواد 47 و48 والمواد من 206 إلى 211»، في المادة 47 : «حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول

أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني»، وفى المادة 48: «حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور»، وقد استثنت هذه المادة الحرية المتاحة بفرض الرقابة في حالة الطوارئ والحرب: «ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقًا للقانون», وقد تم تكرار الفقرة الأولى من المادة 48 في المادة 208، وذلك لأن الصحافة حسب المادة 206: «سلطة شعبية مستقلة»، وهذه السلطة المادة(207): «تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك كله طبقا للدستور والقانون».
وثيقة السلمي تضرب بكل هذا عرض الحائط وتعيدنا إلي عصر الديكتاتورية وصوت الحاكم الواحد الأوحد، حيث تمكنه من ثلاث أدوات لمنع الرأي الأخر، وهى الرقابة والمصادرة والتعطيل، وهذه الأدوات كفيلة بإسكات أي مواطن سيحاول أن يقول لا لحكومة الفلول حكومة الحاج شرف أو أية حكومة مماثلة قادمة، وكله بالدستور والقانون.
[email protected]