رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أولاً وخامساً

حفاظاً على الثروة العقارية من المبانى التى لا يمكن الحفاظ عليها إلا بدوام صيانتها ولن يتم ذلك إلا بإلزام شاغليها بتلك الصيانة متمثلاً ذلك فى المبالغ التى يتحملها شاغل العين بصفة دورية.

ونظراً لامتناع أعداد كثيرة جداً من الشاغلين عن المشاركة فى صيانة المبنى الذى يشغلونه مع العلم بأن المبالغ التى قد تكون مطلوبة لصيانة المبنى تافهة جداً إذا قورنت بقيمة المبنى.

لذلك نأمل أن يصدر قانون اتحاد الشاغلين صارماً وحازماً فى مواجهة شاغل العين الذى يعتمد على زملائه فى العقار فى أن يسددوا عنه مصاريف الصيانة (مياه ـ كهرباء ـ حراسة ـ تصليحات.. إلخ)، فنقترح أن يكون لكل مبنى تزيد وحداته على خمس وحدات مأمور اتحاد شاغلين من بين الشاغلين بالانتخاب ويجوز أن يكون المأمور لأكثر من مبنى وله أن يختار نائباً له أو أكثر حسب احتياج العمل بالمبنى، كما يجوز لأى مبنى تقل وحداته عن ست وحدات أن يكون له اتحاد أيضاً وإذا لم يوجد من بين الشاغلين من يقبل القيام بهذا العمل تقوم الوحدة المحلية بتعيين مأمور بمعرفتها على أن يتحمل راتبه الشاغلون كما يجوز أن يكون للمأمور بالانتخاب أيضاً راتب.

وعلى الجمعية العمومية بالمبنى ما يلى:

أولاً: إدراج جميع وحدات المبنى فى الاتحاد بما فيها المحال والجراج والغرف المفردة سواء بالسطح أو البدروم أو ما شابه ذلك ويعتبر كل منهما وحدة مستقلة.

ثانياً: تحديد مبلغ قسط الصيانة الدورى الذى تحدده الجمعية العمومية وتتحمله كل وحدة سواء شهرياً أو سنوياً> هذا بخلاف المبالغ التى يتطلبها المبنى فى بعض الأحيان كتجديد الصرف الصحى أو المصاعد أو ما شابه ذلك وأن يتحمل شاغل الوحدة المستغلة لغير غرض السكن ضعف المبلغ الذى يتحمله شاغل الوحدة المستغلة للسكن وتدفع هذه المبالغ مقدماً أول كل شهر أو أول كل سنة حسب ما إذا كانت تدفع شهرياً أو سنوياً بموجب إيصال سداد موقع عليه من مأمور الاتحاد.

ثالثاً: عند امتناع أحد الشاغلين عن سداد قسط الصيانة الدورى أو غير الدورى يقوم مأمور الاتحاد بإنذاره شفاهة بالسداد فى مدة أقصاها ثلاثة أيام فإذا لم يستجب ذلك الشخص الممتنع يثبت المأمور ذلك فى مذكرة مختصرة بقيمة المبلغ المطلوب ويسلمها للوحدة الواقع فى دائرتها المبنى،حيث تقوم الوحدة المحلية فى خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها إخطار مأمور الاتحاد بالمبلغ واسم العضو الممتنع عن السداد بتوقيع الحجز الإدارى على ما بداخل الوحدة من منقولات أياً كان مالك هذه المنقولات طالما أنها موجودة داخل الوحدة حتى ولو كانت مما لا يجوز الحجز عليه ـ كأدوات المهنة ـ ويجوز لشاغل الوحدة الموقع عليها الحجز التظلم لرئيس الوحدة المحلية أو من

يفوضه وله أن يرفض التظلم أو إذا رأى أن هناك أسباباً جدية للتظلم يأمر بوقف الإجراءات وإرسال التظلم إلى مأمور الاتحاد لعرضه على الجمعية العمومية ويكون قرارها نهائياً فيما تراه فى ذلك التظلم.

رابعاً: فى حالة خلو الوحدة الممتنع شاغلوها عن السداد من المنقولات فعلى الوحدة المحلية إذا كانت الوحدة تمليكاً أن تقوم بعرضها للبيع فى مزاد علنى سداداً لمبلغ الصيانة أياً كانت قيمته فى موعد غايته عشرة أيام من تاريخ الحجز أو رفض التظلم سواء كان الرفض من الوحدة المحلية أو من

الجمعية العمومية للمبنى وإذا كانت الوحدة مستأجرة تقوم الوحدة المحلية بتسليمها إلى مالكها فى خلال مدة أقصاها أسبوع على أن يسدد ما عليها من مبالغ الصيانة غير المدفوعة وإذا امتنع المالك عن تسلمها وسداد ما عليها تقوم الوحدة المحلية بتأجيرها بمعرفتها على أن يلتزم الشاغل الجديد (المستأجر) بما عليها من دين صيانة لاتحاد الشاغلين.

خامساً: إن ما أوضحناه فى البنود السالفة لهو الحل الأمثل لصيانة الثروة العقارية من الانهيار، كما نوضح أن الالتجاء لمقاضاة الممتنعين عن دفع مبلغ الصيانة يستمر طويلاً وكثيراً ما يحدث اليأس فى نفوس مأمورى الاتحاد مما يتسبب فى عجزهم عن صيانة المبنى، مثال ذلك يحتاج المبنى للتنكيس الفورى أو تغيير ماسورة الصرف الصحى أو ما إلى ذلك، فمن غير المقبول أن ينتظر مأمور الاتحاد حتى يتم تحصيل الصيانة عن طريق القضاء بعد أن يكون المبنى قد ساءت حالته أكثر وأكثر بسبب بعض الشاغلين الممتنعين عن دفع حصتهم المقررة عليهم لصيانة المبنى.

ولذلك نأمل أن يصدر القانون حازماً فى مواجهة الشاغل الذى يرضى لنفسه أن يتحمل زملاءه حصته فى استهلاك المياه أو إنارة السلم وراتب الحارس وصيانة المصاعد وباقى الخدمات والترميمات والتصليحات وغير ذلك.