رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أولاً وخامســاً

حفاظاً علي الثروة العقارية من المباني التي لا يمكن الحفاظ عليها إلا بدوام صيانتها ولن يتم ذلك إلا بإلزام شاغليها بتلك الصيانة متمثلاً ذلك في المبالغ التي يتحملها شاغل العين بصفة دورية.

ونظراً لامتناع أعداد كثيرة جداً من الشاغلين عن المشاركة في صيانة المبني الذي يشغلونه مع العلم بأن المبالغ التي قد تكون مطلوبة لصيانة المبني تافهة جداً إذا قورنت بقيمة المبني.
لذلك نأمل أن يصدر قانون اتحاد الشاغلين صارماً وحازماً في مواجهة شاغل العين الذي يعتمد علي زملائه في العقار في أن يسددوا عنه مصاريف الصيانة (مياه ـ كهرباء ـ حراسة ـ تصليحات.. إلخ)، فنقترح أن يكون لكل مبني تزيد وحداته علي خمس وحدات مأمور اتحاد شاغلين من بين الشاغلين بالانتخاب ويجوز أن يكون المأمور لأكثر من مبني وله أن يختار نائباً له أو أكثر حسب احتياج العمل بالمبني، كما يجوز لأي مبني تقل وحداته عن ست وحدات أن يكون له اتحاد أيضاً وإذا لم يوجد من بين الشاغلين من يقبل القيام بهذا العمل تقوم الوحدة المحلية بتعيين مأمور بمعرفتها علي أن يتحمل راتبه الشاغلون كما يجوز أن يكون للمأمور بالانتخاب أيضاً راتب.
وعلي الجمعية العمومية بالمبني ما يلي:
أولاً: إدراج جميع وحدات المبني في الاتحاد بما فيها المحال والجراج والغرف المفردة سواء بالسطح أو البدروم أو ما شابه ذلك ويعتبر كل منها وحدة مستقلة.
ثانياً: تحديد مبلغ قسط الصيانة الدوري الذي تحدده الجمعية العمومية وتتحمله كل وحدة سواء شهرياً أو سنوياً، هذا بخلاف المبالغ التي يتطلبها المبني في بعض الأحيان كتجديد الصرف الصحي أو المصاعد أو ما شابه ذلك وأن يتحمل شاغل الوحدة المستغلة لغير غرض السكن ضعف المبلغ الذي يتحمله شاغل الوحدة المستغلة للسكن وتدفع هذه المبالغ مقدماً أول كل شهر أو أول كل سنة حسب ما إذا كانت تدفع شهرياً أو سنوياً بموجب إيصال سداد موقع عليه من مأمور الاتحاد.
ثالثاً: عند امتناع أحد الشاغلين عن سداد قسط الصيانة الدوري أو غير الدوري يقوم مأمور الاتحاد بإنذاره شفاهة بالسداد في مدة أقصاها ثلاثة أيام فإذا لم يستجب ذلك الشخص الممتنع يثبت المأمور ذلك في مذكرة مختصرة بقيمة المبلغ المطلوب ويسلمها للوحدة الواقع في دائرتها المبني،حيث تقوم الوحدة المحلية في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها بإخطار مأمور الاتحاد بالمبلغ واسم العضو الممتنع عن السداد بتوقيع الحجز الإداري علي ما بداخل الوحدة من منقولات أياً كان مالك هذه المنقولات طالما أنها موجودة داخل الوحدة حتي ولو كانت مما لا يجوز الحجز عليه - كأدوات المهنة - ويجوز لشاغل الوحدة الموقع عليها الحجز التظلم لرئيس الوحدة المحلية أو من

يفوضه وله أن يرفض التظلم أو إذا رأي أن هناك أسباباً جدية للتظلم يأمر بوقف الإجراءات وإرسال التظلم إلي مأمور الاتحاد لعرضه علي الجمعية العمومية ويكون قرارها نهائياً فيما تراه في ذلك التظلم.
رابعاً: في حالة خلو الوحدة الممتنع شاغلوها عن السداد من المنقولات فعلي الوحدة المحلية إذا كانت الوحدة تمليكاً أن تقوم بعرضها للبيع في مزاد علني سداداً لمبلغ الصيانة أياً كانت قيمته في موعد غايته عشرة أيام من تاريخ الحجز أو رفض التظلم سواء كان الرفض من الوحدة المحلية أو من
الجمعية العمومية للمبني، وإذا كانت الوحدة مستأجرة تقوم الوحدة المحلية بتسليمها إلي مالكها في خلال مدة أقصاها أسبوع علي أن يسدد ما عليها من مبالغ الصيانة غير المدفوعة، وإذا امتنع المالك عن تسلمها وسداد ما عليها تقوم الوحدة المحلية بتأجيرها بمعرفتها علي أن يلتزم الشاغل الجديد (المستأجر) بما عليها من دين صيانة لاتحاد الشاغلين.
خامساً: إن ما أوضحناه في البنود السالفة لهو الحل الأمثل لصيانة الثروة العقارية من الانهيار، كما نوضح أن الالتجاء لمقاضاة الممتنعين عن دفع مبلغ الصيانة يستمر طويلاً وكثيراً ما يحدث اليأس في نفوس مأموري الاتحاد مما يتسبب في عجزهم عن صيانة المبني، مثال ذلك يحتاج المبني للتنكيس الفوري أو تغيير ماسورة الصرف الصحي أو ما إلي ذلك، فمن غير المقبول أن ينتظر مأمور الاتحاد حتي يتم تحصيل الصيانة عن طريق القضاء بعد أن يكون المبني قد ساءت حالته أكثر وأكثر بسبب بعض الشاغلين الممتنعين عن دفع حصتهم المقررة عليهم لصيانة المبني.
ولذلك نأمل أن يصدر القانون حازماً في مواجهة الشاغل الذي يرضي لنفسه أن يتحمل زملاؤه حصته في استهلاك المياه أو إنارة السلم وراتب الحارس وصيانة المصاعد وباقي الخدمات والترميمات والتصليحات وغير ذلك.