رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مشاكل كبري وهذا حلها!

من استقراء التاريخ نلاحظ أن ثوار يونيو 1952 كان لديهم عداء مستحكم بين ملاك الأراضي الزراعية وملاك العقارات والدليل علي ذلك أنهم قاموا بعد شهرين تقريباً من الانقلاب بإصدار قانون الإصلاح الزراعي، وقد أجمع الخبراء علي فشل المشروع وما ترتب عليه من تفتيت الملكية في مصر وعدم قدرة من تم توزيع الخمسة أفدنة عليه من زراعتها، إما لجهله بالزراعة وإما لعدم قدرته علي فلاحة الأرض، كما تم في العام ذاته وهو 1952 إصدار أول قرار بتخفيض أجرة المساكن بمقدار 25٪ من قيمة الأجرة، وبعد ذلك صدر قراران آخران بالتخفيض وقد بح صوت المعارضة، خاصة حزب الوفد، بالمناداة برفع الظلم الذي وقع علي ملاك العقارات القديمة، وأن هذا الأمر واجب لا يجوز أن يعارضه أحد لأن ملاك الوحدات السكنية القديمة أضيروا عندما قررت الدولة تخفيض الإيجار 25٪ في وقت لم يكن الغلاء قد استشري علي نحو ما هو سائد حالياً مما يضفي علي هذا التخفيض والتخفيضات التالية له صبغة سياسية أسوة بما جاء بقانون الإصلاح الزراعي، وواضح أن حركة يوليو أرادت ألا تفرق في المعاملة بين نوعي الملكية العقارية والأراضي الزراعية ومن عليها من الفلاحين في القري ومستأجري العقارات في المدن وعلي ذلك يجب تخفيف عبء الغلاء عن كاهل أصحاب الوحدات السكنية القديمة علي نحو ما اتبع مع ملاك الأراضي الزراعية منذ عام 1978 ــ 1988 ولعلاج هذه المشكلة نقترح بعض الحلول إسهاماً منا لحل هذه المشكلة علي الوجه الآتي:

> ومن المعلوم أن عقد الإيجار يستند إلي عنصرين أساسيين هما: الأجرة ومدة العقد وبالنسبة للمباني الجديدة والتي كانت شاغرة فقد تم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر طبقاً للقانون 4 لسنة 1996 وعلي ذلك ليس هناك أي مشكلة بالنسبة إليها.

> المساكن المشغولة حالياً (القديمة) والمشغولة قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996 تنظم علي مرحلتين:

- الأولي: حل تشريعي تدريجي.

- الثانية: حل اقتصادي اجتماعي.

أولاً: الحل التشريعي التدريجي: هو إلغاء جميع التخفيضات السابقة لتعود الأجرة إلي الأجرة

المثبتة في عقود الإيجار الأصلية ثم تقسم المباني إلي خمس شرائح طبقاً لتاريخ التعاقد أو الإيجار كالآتي:

1 ـ الأماكن المؤجرة قبل أول يناير 1994 تزداد بنسبة 100٪ سنوياً.

2 ـ الأماكن المؤجرة من يناير 1944 وحتي 4 نوفمبر 1961 تزداد بنسبة 70٪ سنوياً.

3 ـ المباني المؤجرة من 5 نوفمبر 1961 وحتي 6 أكتوبر 1973 تزداد بنسبة 50٪ سنوياً.

3 ـ المباني المؤجرة من 5 نوفمبر 1961 وحتي 6 أكتوبر 1973 تزداد بنسبة 50٪.

4 ـ المباني المؤجرة من 7 أكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 تزداد بنسبة 30٪ سنوياً.

5 ـ المباني المؤجرة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 تزداد بنسبة 10٪ سنوياً.

علي أن تسري هذه الزيادات لمدة خمس سنوات وبعدها تكون هناك زيادة سنوية تقدر بنسبة 10٪ من آخر أجرة كعلاوة للملاك لمعاملتهم مثل أصحاب المعاشات.

ثانياً: الحل الاقتصادي والاجتماعي: ويتمثل في إيجاد وفرة من المساكن عن طريق تدخل الدولة لمنح أراض مملوكة لها ومزودة بالمرافق لشركات الإسكان والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومنح قروض ميسرة لتشجيع بناء المساكن حتي تعود لافتة شقة للإيجار ويحكم العلاقة قانون العرض والطلب.

أما بالنسبة للعنصر الثاني وهو مدة العقد فبعد حكم المحكمة الدستورية أصبح الامتداد قاصر علي الزوجة والأبناء والوالدين طبقاً للفقرة الأولي من المادة 29 قانون 49 لسنة 1977 ولمرة واحدة فقط.