عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ننشر مشروع لائحة حزب الوفد

بوابة الوفد الإلكترونية

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية، مشروع لائحة حزب الوفد، وتنص اللائحة على الآتي:::

الفصل الأول : الرؤية والرسالة والأهداف

الوفد المصري هو حزب سياسي خرج من رحم الأمة وظل طوال تاريخه ضميراً لها منحازاً لكل ما يحقق صالحها معبراً عن آمالها وآلامها منذ ثورة 1919 مروراً بثورة 25 يناير وإنتهاءً بثورة 30 يونيو محافظاً على تراثه الوطني الذي توارثناه جيلاً بعد جيل عن زعماء الأمة سعد زغلول ومصطفى النحاس وفؤاد سراج الدين وتقوم ثوابت الوفد على إستقلال القرار الوطني  وإعلاء قيم الحرية والحق والعدل والمساواة وحقوق الانسان وكرامته .. ويؤمن الوفد بالمبادئ التالية :

الديمقراطية القائمة على أساس التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة والتي يحميها  سيادة القانون والقضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام ( المستقل ).
مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ، من خلال نوابه المختارين بالإقتراع العام المباشر ، في إنتخابات دورية نزيهة ومتحررة من كافة الضغوط .
إلتزام الدولة بإحترام وحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته العامة والخاصة ومحاسبة كل من يعتدي عليهم
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الإحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ، كما يؤمن الوفد بالقيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية جميعاً .
الوحدة الوطنية التي ظلت منذ ثورة 1919 على رأس ثوابت الوفد ودرة مبادئه هي صمام أمن وسلامة وإستقرار البلاد ، وأن المواطنة هي أساس كافة الحقوق والواجبات وأن الدين لله والوطن للجميع .
الحرية الإقتصادية التي تحقق التنمية الشاملة والملتزمة بالعدالة الإجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل القومي والتي تستند إلى تكافؤ الفرص في العمل وتوفير مستوى لائق لكل مواطن من خدمات التعليم والصحة والبنية الأساسية مع ضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة .
الإيمان بالدور الإقليمي الرائد لمصر في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس الندية والتعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالأولويات المصرية وإنتمائها لمحيطها العربي وإلتزامها بقضاياه .

 

 

الفصل الثاني : عضوية الحزب

المادة الأولى : عضوية الحزب ( مستحدثة )

عضوية حزب الوفد مفتوحة لجميع المصريين الذي يؤمنون بأهداف الحزب ورسالته ويلتزمون ببرنامجه ولائحته الداخلية ، وتتضمن مستوين من العضوية ، العضوية العاملة والعضوية المنتسبة وتصدر الهيئة العليا اللائحة التي تنظم إجراءات قبول العضوية والتي تحدد حقوق وواجبات كل عضو ورسم الإنضمام والإشتراك السنوي مع الإلتزام بالشروط الواردة في المادة الثانيه في من يقبل عضواً بالحزب .

المادة الثانية : شروط العضوية

يشترط في من يقبل عضواً بالحزب : ( كما هي )

أن يكون مصرياً بالميلاد ، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
أن يكون متمعتاً بكامل حقوقه السياسية .
ألا يقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
أن توافق لجنة التنظيم المحلية على طلب إنضمامه إلى الحزب ولا يعتبر قرار اللجنة نافذاً إلا بعد إعتماده من رئيس اللجنة العامة للمحافظة ولمن يرفض طلبه التظلم أمام لجنة التنظيم المركزية ويعتبر قرارها نهائياً .

وتدون أسماء أعضاء الحزب على الحاسب الآلي وكذلك في سجل خاص يحفظ في مقر الحزب ، كما تدون أسماء أعضاء الحزب في كل محافظة على الحاسب الآلي وكذلك في سجل خاص يحفظ في مقر اللجنة العامة للحزب بالمحافظة .

وأعضاء الحزب العاملون متساوون جميعاً في الحقوق والواجبات مع مراعاة ما هو منصوص عليه في هذا النظام .

ومع ذلك فلا يكون للعضو العامل حق الترشيح لرئاسة الحزب إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ عضويته بالحزب وأن يكون من أعضاء الهيئة الوفدية .

المادة الثالثة : ( كما هي )

يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد إشتراكه السنوي بأدائه خلال ثلاثين يوماً بأي وسيلة من وسائل التواصل الثابتة في إستمارة العضوية ، فإذا إنقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الإشتراك ، عرض على لجنة التنظيم بناء على طلب أمين الصندوق المختص للنظر في إيقاف نشاطه الحزبي ومعاملته وفقاً لأحكام المادة التالية .

المادة الرابعة : حقوق العضو ( مستحدثة )

التسجيل في الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت والحصول بإنتظام على كافة المعلومات والبيانات والتقارير ومشروعات القوانين الصادرة عن الحزب ولجانه المختلفة .
حضور كافة الإجتماعات الحزبية وفقاً للائحة اللجان الإقليمية والنوعية
المشاركة في الترشح لعضوية التشكيلات واللجان الحزبية المختلفة وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
المشاركة في التصويت على كافة القضايا والموضوعات المطروحة للتصويت بلجان الحزب وهيئاته وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية كاملة في إجتماعات الحزب المختلفة
التقدم بطلبات للترشح عن الحزب في الإنتخابات النيابية والمحلية وفقاً للقواعد التي يضعها الحزب .
تلقي برامج التثقيف والتدريب اللازمة لتأهيله للعمل الحزبي تنظيمياً وجماهيرياً .

المادة الخامسة : واجبات العضو ( مستحدثة )

الإلتزام برؤية وأهداف الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام .
الإلتزام بعدم التحدث إلى الصحافة أو أي وسيلة من وسائل الإعلام أو في الإجتماعات العامة بإسم الحزب إلا بناء على تفويض من رئيس الحزب ، وإلا اعتبر الحديث معبراً عن الرأي الشخصي للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه إلى ذلك ، مع الإلتزام بمواقف الحزب وسياساته وقراراته في جميع الأحوال .
نشر مبادئ الحزب والترويج لبرنامجه بكافة الوسائل الممكنة ، والترويج في كافة دوائر الحركة للإنضمام لعضويته .
الإنخراط في كافة أشكال العمل الجماهيري وتبني قضايا ومشاكل المواطنين حزبياً والدفاع عنها
الإنخراط في كافة أشكال العمل المدني بالجامعات والنقابات والتجمعات العمالية والفلاحية .
المشاركة بفعالية وإنتظام في كافة الأنشطة الحزبية المحلية والعامة
تنفيذ التكليفات الحزبية المحلية والعامة خاصة خلال فترات الإستحقاقات الإنتخابية المختلفة .
الإلتزام بقيم الخلاف والحوار وآدابه وبالسلوك الديمقراطي خلال الممارسة الحزبية وإحترام أعضاء الحزب وقياداته ، وعدم الإساءة للحزب وأعضائه

المادة السادسة : الإستقالة وتجميد العضوية ( كما هي )

للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت، وذلك اما باخطار السكرتير العام للحزب كتابة،أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار ، وتعتبر الاستقالة مقبولة ومنتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو كتابة بالموافقة على قبولها.ولا يعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه في الحزب في حكم الاستقالة.

المادة السابعة : المبالغ المسدده للحزب ( كما هي )

لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب حتي في حالة الفصل أو الاستقالة .

المادة الثامنة : المخالفات الحزبية  ( مستحدثة )

عدم الالتزام برؤية وأهداف وبرنامج الحزب وبأحكام النظام الداخلي
عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحزب ومؤسساته.
ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة الحزب.
الخروج عن قواعد السلوك او التعدي بالفعل أو بالقول على عضو بالحزب داخل مقار الحزب أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر او وسائل التواصل الأجتماعي.
نقل أو تسريب معلومات خاصة بالاجتماعات الحزبية لأي طرف غير مصرح له بحضور الاجتماع طبقا للوائح بما يضر بمصلحة الحزب او بمواقفه العامة.
القيام بدعم مرشحين من خارج الحزب بالمخالفة لقرار الحزب فى اى عملية انتخابية.
الحصول على أية مكاسب مالية مقابل العمل الحزبي إلا فيما يحدده النظام الأساسي للحزب ولائحته المالية .
مساندة اى حزب سياسي آخر أو اى حركات او جماعات تتعارض مبادئها ومواقفها مع مواقف الحزب.
عدم الالتزام  بالتعامل مع وسائل الإعلام وفقا لمواقف الحزب وقراراته.

الفصل الثالث : لجنة التنظيم

المادة التاسعة : لجنة التنظيم ( مستحدثة )

تشكيل اللجنة ( كما هي )

تشكل لجنة التنظيم المركزيه في يناير من كل عام بناءً علي اقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئه العليا برئاسة السكرتير العام وعضوية سته من اعضاء الهيئة العليا بينهم ثلاثه علي الاقل من ذوي الخبره القانونيه كما تشكل في كل محافظه لجنة تنظيم محليه في يناير من كل عام بناء علي اقتراح من رئيس اللجنه العامه بالمحافظه وموافقة اللجنه برئاسة سكرتير عام اللجنه وعضوية سته من اعضاء اللجنه العامه بينهم ثلاثه علي الاقل من ذوي الخبره القانونيه.

تعقد اللجنة اجتماعا شهريا على الأقل ، وتحدد اللجنة فى لائحتها الداخلية مواعيد اجتماعاتها وطريقة الدعوة ونصاب الاجتماع وقواعد التصويت به.

الإحالة إلى لجنة التنظيم : ( كما هي )

كل من يرتكب مخالفة من الأعضاء يحال الي لجنة التنظيم المركزية بناء علي طلب من رئيس الحزب، وعلي اللجنة تحديد جلسة بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة، ويتعين علي اللجنة مواجهة العضو بعد اخطاره بما هو منسوب اليه، ويجوز للجنة تكليف لجنة التنظيم المحلية بالتحقيق علي أن ترسل نتائج التحقيق الي لجنة التنظيم المركزية ويجوز للجنة أن توقع علي العضو في حالة  ادانته احد العقوبات المذكورة في المادة (11) ولايكون قرار الفصل نافذاً إلا بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين للإجتماع وتصديق رئيس الحزب، ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلي الهيئة العليا للحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره كتابة بالقرار، وعلي رئيس الحزب عرض التظلم في أول اجتماع تال تعقده الهيئة العليا.
وللهيئة العليا بعد فحص أسباب التظلم وتحقيق دفاع العضو أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدني أو تقرر براءته مما نسب اليه وذلك بموافقة أغلبية أعضائها.
أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر من الهيئة العليا ، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ صدور  قرار الهيئة العليا للتحقيق مع العضو ولسماع دفاعه وتقديم تقرير بما  تراه خلال اسبوعين يعرض علي الهيئة العليا  للحزب، وتنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.
ويجوز لرئيس الحزب أو الهيئة العليا إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتي يفصل في أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الايقاف في جميع الأحوال علي ستين يوماً.

 

المادة العاشرة : الجزاءات ( مستحدثة )

فى حالة ثبوت ارتكاب عضو الحزب لإحدى المخالفاتتوقع عليه احدى العقوبات التالية :

لفت النظر للعضو.
التجميد للعضو لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد على سنة.
الإنذار بالفصل.
الفصل

المادة الحادية عشر : ( مستحدثة )

إذا ماتم صدور قرار نهائي بالفصل وفقاً للضمانات الواردة في المادة التاسعة ، لا يجوز العدول عن هذا القرار إلا بعد موافقة لجنة التنظيم المحلية التابع لها العضو وتصديق رئيس اللجنة العامة للمحافظة عليها وموافقة الهيئة العليا عن العدول عن قرار الفصل بأغلبية أعضائها .

 

 

 

الفصل الرابع : هيئات الحزب

المادة الثانية عشر : هيئات الحزب ( كما هي )

1ـ الهيئة الوفدية .

2. رئاسة الحزب .

ـ الهيئة العليا.

4- المكتب التنفيذي.

5- السكرتارية العامة.

6- أمانة الصندوق.

7. الهيئة البرلمانية.

8. اللجان الاقليمية.

9. اللجان النوعية المتخصصة .

10. المجلس التنفيذي

11.اتحاد شباب الوفد.

12- إتحاد المرأة الوفدية .

13. اتحاد المهنيين الوفديين.

14. اتحاد العمال الوفديين.

15. اتحاد الفلاحين الوفديين .

وتصدر الهيئة العليا لائحة تشكيل واختصاصات ونظام عمل اللجان الإقليمية والنوعية والمجلس التنفيذي واتحاد شباب الوفد وإتحاد سيدات الوفد واتحاد المهنيين واتحاد العمال واتحاد الفلاحين الوفديين ويكون للهيئة العليا حق إضافة هيئات أخرى إلى هيئات الحزب وذلك بناء على إقتراح رئيس الحزب .

الفصل الخامس : الهيئة الوفدية

المادة الثالثة عشر : الهيئة الوفدية ( كما هي )

تتكون الهيئة الوفدية للحزب من :

أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين .
أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين والسابقين .
أعضاء اللجنة العامة بالمحافظات وكذلك رؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام .
أعضاء اللجان النوعية المتخصصة .
أعضاء هيئات مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة في المحافظات

المادة الرابعة عشر : إختصاصات الهيئة الوفدية ( كما هي  )

تختص الهيئة الوفدية بما يلي:ـ

انتخاب رئيس الحزب .
انتخاب الهيئة العليا للحزب .
مناقشات البيان السياسي لرئيس الحزب .
مناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة
مناقشة توجهات الحزب الاستراتيجية والقضايا الوطنية المطروحة على الساحة وموقف الحزب منها.
مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال .
بحث ومناقشة ما يعرضه عليه أعضاؤه من اقتراحات لإدراجها بجدول اعمالها علي ان يقدم الاقتراح كتابة الي رئيس الحزب من خمسين عضوا علي الأقل وقبل تاريخ انعقاد الهيئه الوفديه بعشرة أيام علي الأقل.

الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام .

المادة الخامسة عشر : ( كما هي )

يدعو رئيس الحزب الهيئة الوفدية إلى إجتماع دوري خلال الستة أشهر التالية لإنتهاء كل سنة مالية وذلك لمناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب الذي يتضمن عرضاً لنشاط الحزب عن الفترة السابقة وخطة عمل الفترة المقبلة . كما تناقش الهيئة الوفدية النقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة وسائر المسائل الواردة في جدول الأعمال .
بعد مناقشة المسائل الواردة في جدول أعمال الهيئة الوفدية ، تستمر الهيئة الوفدية في إجتماعها على هيئة مؤتمر عام لمناقشة القضايا الوطنية وتوجهات الحزب الإستراتيجية في التعامل معها
يجوز لرئيس الحزب او لأغلبية اعضاء الهيئة العليا دعوة الهيئة الوفدية للإجتماع إذا ما اقتضت الظروف ذلك أو إذا طلب ذلك 500 عضواً من أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية على أن يكون مصدقاً على تلك التوقيعات بأي وسيلة من وسائل إثبات صحة التوقيع ويحدد في الطلب موضوع الدعوة وتنعقد الهيئة الوفدية في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب على الأكثر .

المادة السادسة عشر : انعقاد الهيئه الوفديه ( كما هي )

تكون دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد الدوري بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل الانعقاد بأسبوعين علي الأقل علي ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال المقترح. فإذا لم يكتمل العدد القانوني وهو نصف الاعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة الوفدية يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي الأقل ولا يصح إنعقادها إلا بحضور ربع اعضائها وإلا يؤجل لموعد آخر لايقل عن ثلاثين يوماً ولا يزيد على ستين يوماً ويصح إنعقادها عندئذ أيا كان عدد الحاضرين .

وتصدرالهيئة الوفدية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الخاصة بالهيئة الوفدية غير العادية المنصوص عليها في الأحكام الختامية .

المادة السابعة عشر : ( كما هي )

جلسات الهيئة الوفدية مقصورة على أعضائها المسددين لإشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها 

ولا يجوز إذاعة ما يدور فيها أو في لجانه من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض الانعقاد ما لم تقرر الهيئة الوفدية خلاف ذلك

 

المادة الثامنة عشر : ( كما هي )

تنتخب الهيئة الوفدية في إجتماعها المقرر لإنتخاب الهيئة العليا خمسة سكرتارية من بين أعضائها ممن تقل أعمارهم يوم الإنتخاب عن 35 عاماً ويجوز تجديد إنتخابهم لأكثر من مرة ، وذلك للإشراف على تنظيم إجتماعاتها وإجتماعات لجانها ، وللمشاركة في حفظ النظام في جلساتها وجلسات الإجتماعات والمؤتمرات العامة التي يعقدها الحزب ، والقيام بالمهام التي يكلفهم بها رئيس الحزب . ووللهيئة الوفدية أن تشكل من بين أعضائها لجاناً مؤقتة لبحث الموضوعات التي ترى الهيئة إحالتها إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها .

المادة التاسعة عشر  : ( كما هي )

لا يجوز للعضو أن يتكلم في إجتماعات الهيئة الوفدية إلا بإذن من الرئيس وبحسب ترتيب طلب الكلمة وليس له أن يجاوز في كلمته الوقت المحدد ، إلا إذا وافقت الهيئة على ذلك ، ولا يجوز له أن يتكلم في موضوع واحد أو أكثر من مرتين .

المادة العشرون : ( كما هي )

يتولى تحرير محاضر الهيئة الوفدية موظف أو أكثر من موظفي السكرتارية العامة للحزب تحت إشراف السكرتارية العامة للحزب ويوقع رئيس الحزب والسكرتير العام المحاضر وتحفظ في سجلات خاصة بمقر الحزب .

المادة الحادية والعشرون : ( معدلة )

قرارات الهيئة الوفدية تعتبر نهائية ما لم تطلب الهيئة العليا للحزب بأغلبية أعضائها إعادة النظر فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها . وإذا ما قررت الهيئة العليا إعادة النظر في أي قرار من قرارات الهيئة الوفدية يقوم رئيس الوفد بدعوة الهيئة الوفدية للإجتماع خلال ستين يوماً لإعادة النظر ويعتبر قرار الهيئة الوفدية في هذه الحالة نهائياً .

يستثنى من الفقرة السابقة ما تسفر عنه إنتخابات رئيس الحزب وإنتخابات الهيئة العليا للحزب .

الفصل السادس : رئاسة الحزب

المادة الثانية والعشرون : إنتخاب رئيس الحزب . ( كما هي )

تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب بالإقتراع السري ولمدة أربع سنوات ، ولا يجوز إنتخابه لأكثر من مدتين متتاليتين ، ويمثل الحزب رئيسه في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء ، ولدى أي جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير .

وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب لا يجوز إعلان الفوز بالتزكية بل يشترط دعوة الهيئة الوفدية للإنعقاد للتصويت على ترشيح هذا المرشح الوحيد وحصوله على أغلبية أصوات الحاضرين بالإقتراع السري قبل إعلان فوزه بالرئاسة .

ويجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه ( 21 ) يوماً لتقرر سحب الثقة أو تأكيدها وفي حالة تأكيد الثقة برئيس الحزب يدعى لإنتخاب هيئة عليا جديدة في موعد أقصاه ( 21 ) يوماً .

المادة الثالثة والعشرون : اختصاصات رئيس الحزب ( مستحدثة )

تمثيل الحزب في كل ما يتعلق بشؤونه أمام كافة الجهات العامة والخاصة في الداخل والخارج وفى مواجهة الغير.
هو المتحدث الرسمى باسم الحزب وله ان يفوض من ينوب عنه فى ذلك
يرأس إجتماعات الهيئة الوفدية والهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب ويدعو أي منها للإنعقاد .
وضع سياسات وبرنامج عمل الحزب وخططه السنوية وفقا لرؤية الحزب وأهدافه.
الاشراف على جميع أنشطة الحزب السياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتنظيمية.
الاشراف على نشاط جميع لجان الحزب وتنظيماته .
الاشراف على جميع  صحفه ونشراته ووسائل إعلامه وأجهزة خدماته
تعيين الموظفين اللازمين للحزب وصحفه ووسائل إعلامه وجميع تنظيماته وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات الخاصة بهم، وتوجيههم وإحالتهم إلى التأديب وإقالتهم وفصلهم ولا يتم الفصل إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي للحزب وطبقا لأحكام لائحة العاملين التي تقرها الهيئة العليا للحزب بناء على إقتراح رئيس الحزب .
اصدار أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب في أغراضه وبمراعاة موازنته وطبقا لأحكام اللائحة المالية للحزب التي تقررها الهيئة العليا بناء على اقتراح رئيس الحزب .
لرئيس الحزب تفويض أي من نوابه في بعض إختصاصاته .
القيام بكافة المهام التي تنص عليها لائحة الحزب واستخدام الصلاحيات التي تخوله إياها.
يحق للرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا حق استحداث هيئات تنشيطية للعمل الحزبى او تشكيل مكاتب معاونة فى مجالات عامة لا تتعارض ولا تتوازى مع مؤسسات الحزب اللائحية.
كل ماورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.

المادة الرابعة والعشرون : خلو منصب رئيس الحزب ( كما هي )

إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب حل محله مؤقتاً سكرتير عام الحزب وتدعى الهيئة الوفدية للحزب للإجتماع خلال ستين يوماً من تاريخ الخلو لإنتخاب رئيس جديد للحزب .

ويجوز للهيئة العليا بموافقة ثلثي أعضائها إذا ما تزامن خلو منصب رئيس الحزب مع الإنتخابات النيابية أو الرئاسية إرجاء الإنتخابات على منصب رئيس الحزب على أن تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها قائماً بعمل الرئيس لحين إنتهاء هذه الإنتخابات ، ولا يجوز في هذه الحالة إدخال أي تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية .

وعند غياب الرئيس لفترة مؤقتة يقوم بعمله سكرتير عام الحزب وعند غياب الأخير يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً من يختاره الرئيس من بين نوابه وذلك كله بناء على قرار من رئيس الحزب .

الفصل السابع : الهيئة العليا

المادة الخامسة والعشرون : الهيئة العليا ( معدلة )

تتكون الهيئة العليا للحزب من :

رئيس الحزب.
ستون عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفديةمن بين أعضائها ، على ان يكون من بينهم خمسة اعضاء على الأقل من الشباب دون الخامسة والثلاثين عاماً عند فتح باب الترشح وخمسة أعضاء من السيدات .
رئيس الهيئة البرلمانية بصفته .

ويكون لرؤساء تحرير صحيفة الوفد والبوابة الإلكترونية بصفتهم حضور إجتماعات الهيئة العليا والمناقشة وإبداء الرأي في كل ما يطرح من موضوعات دون أن يكون لهم حق التصويت .

يستمر التمييز الإيجابي للمرأة والشباب لدورتين إنتخابيتين فقط للهيئة العليا

المادة السادسة والعشرون : ( كما هي )

تجري انتخابات الهيئة العليا كل أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى.

المادة السابعة والعشرون : ( معدله )

لرئيس الحزب أن يضم عدد خمسةأعضاء لعضوية الهيئة العليا.

المادة الثامنة والعشرون : ( معدلة )

في حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا المنتخبين يعلن خلو المنصب وتجرى الإنتخابات على المناصب الشاغرة في أول إجتماع سنوي للهيئة الوفدية العادية

المادة التاسعة والعشرون : ( كما هي )

تعقد الهيئة العليا اجتماع دوري كل شهر على الأقلبدعوة من رئيس الحزب، ويجوز لرئيس الحزب دعوتها إذا رأى مقتضى لذلك، وعلى رئيس الحزب دعوة الهيئة العليابناءً على طلب كتابي من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء الهيئة العليا وذلك في مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب على أن يحدد في الطلب جدول الأعمال المطلوب عرضه على الهيئة العليا .

ويشترط لصحة إجتماعات الهيئة العليا حضور أكثر من نصف أعضائها

المادة الثلاثون: ( كما هي )

تصدر الهيئة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ويستثنى من ذلك الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة .

المادة الحادية والثلاثون : ( مستحدثة )

تسقط عضوية الهيئة العليا عن العضو اذا تغيب اكثر من 3 اجتماعات دورية متصلة او 6 اجتماعات دورية منفصلة خلال العام بدون عذر كتابي تقبله الهيئة العليا .

المادة الثانية والثلاثون:

تختص الهيئة العليا بما يلى: ( مستحدثة )

انتخاب نواب رئيس الحزب كلاً وفقاً لمسئولياته والسكرتير العام والسكرتارية العامة المساعدة كلاً وفقاً لمسئولياته وأمين الصندوق ومساعده وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم .
ممارسة سلطة الرقابة على كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية من خلال رئيس الحزب والسكرتير العام للحزب .
وضع اللوائح المكملة للنظام الأساسي ويشترط لإقرار تلك اللوائح موافقة أغلبية أعضاء الهيئة العليا . على أن

يتم نشرها في صحيفة الوفد وبوابته الإلكترونية وتتولى السكرتارية العامة كل في مجال إختصاصاته إرسال هذه اللوائح لأعضاء الهيئة الوفدية .
اعتمادسياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية لمؤسسات وتنظيمات الحزب.
وضع السياسة العامة للحزب فيما يتعلق بالمواقف والقضايا المحلية والإقليمية والدولية فى اطار اهداف ورسالة وبرنامج الحزب.
تحديد موقف الحزب من المشاركة فى مختلف العمليات الانتخابية.
اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للانتخابات والتي تختص بكل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية التي يقرر الحزب المشاركة فيها.
تحديد موقف الحزب فيما يتعلق بالاتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.
اعتماد موقف الحزب وترشيحاته فيما يتعلق بالمشاركة فى تشكيل الحكومة منفردا او فى اطار ائتلافات.
التقييم المستمر لأداء الهيئات النيابية والمحلية بكافة المجالس المنتخبة.
متابعة كافة الانشطة الجماهيرية والخدمية للحزب والعمل الدائم على تنميتها وتطوير ادائها.
ضمان التزام كافة مؤسسات وتنظيمات الحزب بتطبيق لائحة النظام الاساسى من خلال رئيس الحزب والسكرتير العام .
اقتراح التعديلات الخاصة بلائحة النظام الاساسى على الهيئة الوفدية غير العادية .
مناقشة تقارير الاداء الصادرة من السكرتارية العامة للحزب المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.

الفصل التاسع : المكتب التنفيذي

المادة الثالثة والثلاثون : المكتب التنفيذي ( معدلة )

يتكون المكتب التنفيذي للحزب من :

رئيس الحزب
خمس نواب للرئيس يتولى كل منهم المسئولية على النحو التالي :

نائباً للرئيس للشئون السياسية ، نائباً للرئيس للانتخابات ولشئون المجالس النيابية والمحلية ، نائباً للرئيس للتواصل والمتابعة الحزبيه، نائباً للرئيس لشئون المعاهد السياسية المتخصصة ومركز إعداد القادة، نائباً للرئيس لشئون اللجان النوعية .

السكرتير العام .
ستة سكرتارية عموم مساعدين يتولى كل منهم المسئولية علي النحو التالي
سكرتيرا عاماً مساعدا لشئون لشئون المقر والتطوير الإداري . سكرتيراً عاما مساعداًللاشراف علي اللجان الاقليميه  لجنوب الصعيد ، سكرتيراً عاماً مساعداً للاشراف علي اللجان الاقليميه لشمال ووسط الصعيد ، سكرتيرا عاما مساعداً للاشراف علي اللجان الاقليميه بالقاهرة الكبرى ، سكرتيراً عاما مساعدا للاشراف علي اللجان الاقليميه لوسط وغرب الدلتا ، سكرتيراً عاماً مساعداً للاشراف علي اللجان الاقليميه لشرق الدلتا والقناه وشمال وجنوب سيناء .

 وتضع الهيئه العليا اللائحه التي تحدد التقسيم الاداري والمسئوليات التفصيليه للسكرتاريه العامه المساعده.

أمين الصندوق .
أمين الصندوق المساعد وهو من يحل محل أمين الصندوق في حالة غيابه

المادة الرابعة والثلاثون : ( كما هي )

إذا خلا محل عضو من أعضاء المكتب التنفيذى تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية .

 المادة الخامسة والثلاثون : ( كما هي )

وينعقد المكتب التنفيذي بدعوة من رئيس الحزب مرة واحدة كل شهر على الأقل برئاسته أو برئاسة نائبه. ويشترط لصحة اجتماع المكتب حضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية أصوات الحاضرين.

المادة السادسة والثلاثون : ( معدلة )

يختص المكتب التنفيذي بما يلي:

اعداد جدول اعمال اجتماعات الهيئة العليا.
مناقشة التقارير الخاصة بأداء كافة الاجهزة الادارية والتنفيذية بالحزب وكذلك كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية وحكومة الظل والهيئات النيابية والمحلية للحزب.
ادارة وتنفيذ سياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية بكافة تنظيمات الحزب
الاشراف على تطبيق كافة اللوائح الداخلية التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بكافة تنظيمات الحزب.
متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العليا .
 بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا من موضوعات.
التقدم للهيئة العليا بما يراه من الآراء والاقتراحات.
بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه.
بحث السياسية العامة للحزب، ورفع تقرير بها إلى الهيئة العليا.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.

الفصل العاشر : السكرتارية العامة

المادة السابعة والثلاثون : السكرتارية العامة للحزب ( معدلة )

يتولى السكرتير العام بالتعاون مع مساعديه أعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول أمام رئيس الحزب مباشرة عن سير العمل في جهاز السكرتارية العامة.
يتولى السكرتير العام الإشراف على الملفات واللجان التي يتولاها مساعديه ويكون مسئولا معهم عن إدارتها وتوجيه  أنشطتها وفقا للخطط السنوية للحزب.
يتولي السكرتير العام الإشراف علي عمل جميع اللجان الإقليميةللحزب.
يصدر القرارات التنظيمية والتوجيهات السياسية المنظمة لعمل كافة التشكيلات واللجان الإقليمية
يتولي رئاسة لجنة النظام للحزب بحكم منصبه.
يتولى الإشراف المباشر علي المقر الرئيسي للحزب وموظفيه  وإدارة العمل بكافة مقرات الحزب.
يتولى الإشراف علي تدوين محاضر جلسات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية للحزب،وينبغي تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمنا خلاصة المناقشات والقرارات أو التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام على المحضر مع رئيس الحزب.
يتولي السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعا أوراقا خاصة بالحزب لا يجوز الاطلاع عليها بدون إذن من رئيس الحزب.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.

الفصل الحادي عشر : مالية الحزب وأمانة الصندوق

المادة الثامنة والثلاثون : مالية الحزب وأمانة الصندوق ( كما هي )

أمين صندوق الحزب ومساعده هم المسئولون مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.

ويقوم بأعمال أمين صندوق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتاً عند غيابهما.

المادة التاسعة والثلاثون : ( كما هي )

تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولي الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافأته السنوية.

المادة الأربعون : ( كما هي )

تودع أموال الحزب لدى أحد البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب طبقا للائحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.

وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقر الرئيسى للحزب أو بمقار لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال .

ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في المحافظات طبقا لتعليمات رئيس الحزب.

المادة الحادية والأربعون : ( كما هي )

لا يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب إلا بموجب ايصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال المحصلة في أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.

المادة الثانية والأربعون : ( كما هي )

تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ويعد أمين الصندوق الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، ويعرض علي الهيئة العليا موقعا منه ومن مراقب الحسابات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه.

المادة الثالثة والأربعون : ( كما هي )

تحدد الهيئة العليا مبلغاً لا يجاوز خمسة آلاف جنيه كسلفة مستديمة تبقى تحت إشراف أمين الصندوق للصرف على الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب إذون صرف معتمدة منه أو من مساعده ويصدق رئيس الحزب على حساب كل سلفة قبل تجديدها .

 المادة الرابعة والأربعون : ( كما هي )

يكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب ، ويجوز مع ذلك إدماجها في ميزانية واحدة في نهاية العام طبقاً لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات .

الفصل الثاني عشر : الهيئة البرلمانية

المادة الخامسة والأربعون : الهيئة البرلمانية للحزب ( معدله )

تتكون الهيئة البرلمانية للحزب من جميع أعضائه في مجلس النواب وتختارالهيئة العليا للحزب في بداية كل دورة نيابية رئيساً للهيئة البرلمانية للحزب ليقود أعضائها في مجلس النواب  من بين ثلاثة نواب تختارهم الهيئة البرلمانية .
وتتولى الهيئة البرلمانية للحزب إختيارنائباً لرئيسها يحل محله في حالة غيابه وكذلك أربعة مساعدين لرئيس الهيئة البرلمانية
ويجوزإعادة إنتخابه أكثر من مرة ويكون رئيس الهيئة البرلمانية بحكم منصبه عضواً في الهيئةا لعليا .
ويتولى مساعدو رئيس الهيئة البرلمانية بوجه خاص معاونة رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في تنسيق مواقف أعضائها داخل كل مجلس وحثهم لحضورجلساته بإنتظام، ومراقبة هذا الحضور وتزويدهم بالمعلومات والإيضاحات اللازمة وإبلاغهم التوجيهات السياسية العاجلة للحزب بصدد مايناقشأ ويدور داخل المجلس، وذلك كله تحقيقاً للتجانس في العمل البرلماني للحزب

المادة السادسة والأربعون : ( كما هي )

يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الراي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة والإقتراحات بقوانين ، أو برغبة مما يرون التقدم به إلى المجلس فإذا إعترض على تقديمها وأصر العضو على رأيه وجب عرض الأمر على رئيس الحزب للبت فيه على ضوء سياسة الحزب أما الإستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء فيجب عرضها على رئيس الحزب قبل التقدم بها .

المادة السابعة والأربعون : ( مستحدثة )

تضع الهيئة البرلمانية للحزب لائحة لتنظيم عملها، ويتم إعتمادها من رئيس الحزب

المادة الثامنة والأربعون : ( كما هي )

لرئيس الحزب أن يدعو إلي عقد اجتماعات مشتركة من وقت لآخر، بين الهيئة البرلمانية للحزب، والهيئة العليا ، وذلك لمناقشة أمر من الأمور، أو لتوضيح السياسة العامة للحزب.

ولرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يطلب ذلك من رئيس الحزب.

الفصل الثالث عشر : اللجان الإقليمية

المادة التاسعة والأربعون : اللجان الإقليمية

تستهدف اللجان الاقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة في تنفيذ برنامجه وقراراته، والتقدم باقتراحات لأسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية والمحلية، وتأييد مرشحي الحزب في هذه الانتخابات.

 

المادة الخمسون : ( كما هي )

تشكل بطريق الإنتخاب لجان الحزب في المحافظات وفي المراكز والأحياء وفي المدن والأقسام وكذلك في القرى والشياخات وتتبع هذه اللجان جميعاً في مباشرة أعمالها أحكام هذا النظام وما تقرره في هذا الشأن الهيئة العليا من أنظمة ولوائح داخلية .

ويجوز لرئيس الحزب في حالة تعذر إجراء هذه الإنتخابات لأي سبب من الأسباب وبعد العرض على المكتب التنفيذي إصدار قرارات تعيين أعضاء هذه اللجان ومكاتبها بصورة مؤقتة ولفترات محددة .

المادة الحادية والخمسون : ( كما هي )

تستهدف اللجان الإقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها ، والمعاونة في تنفيذ برنامجه وقراراته ، واقتراح اسماء مرشحيه للإنتخابات العامة لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية ، وتأييد مرشحي الحزب في هذه الإنتخابات

على أن يكون تشكيل لجان الحزب الإقيلمية على الوجه التالي :

لجان عامة بعاصمة كل محافظة من المحافظات .
لجان مركزية بالمراكز والأحياء .
لجان محلية بالمدن والأقسام
لجان فرعية بالقرى والشياخات .

المادة الثانية والخمسون : ( كما هي )

يكون تشكل اللجان الإقليمية جميعاً وعلى إختلاف مستوياتها تحت إشراف السكرتير العام للحزب من أعضاء الحزب المقيدين بسجلاته والمسددين لإشتراكاتهم السنوية ، ويشترط أن يكون العضو محمود السيرة وحسن السمعة وله محل إقامة أو عمل معروف في دائرة إختصاص اللجنة أو عضواً في مجلس محلي بدائرة إختصاصها . الفصل الرابع عشر : اللجان النوعية المتخصصة ( كما هي )

المادة الثالثة والخمسون : اللجان النوعية المتخصصة

تشكل بالحزب لجان نوعية متخصصة، من عدد كاف من الأعضاء ذوى الخبرة والتخصص في نشاط اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة المسائل التي تحال إليها من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي أو الهيئة البرلمانية لإبداء الرأي وبلورة فكر الحزب بشأنها، ولكل من هذه اللجان التقدم لرئيس الحزب بتقارير واقتراحات ودراسات في الشئون العامة المختصة بدراستها أو فيما يحال إليها من موضوعات.

المادة الرابعة والخمسون : ( كما هي )

تحدد اللائحة التي تصدرها الهيئة العليا هذه اللجان ومدة عملها وطريقة تشكيلها واختصاصاتها وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل فيها .

الفصل الخامس عشر : المجلس التنفيذي

المادة الخامسة والخمسون : المجلس التنفيذي ( مستحدثة )

يتكون المجلس التنفيذي من رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة بالمحافظات ويجتمع المجلس التنفيذي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من السكرتير العام وبرئاسته لمتابعة أداء اللجان العامة بالمحافظات وإبلاغ المحافظات بقرارات الهيئة العليا في كافة الموضوعات وتبادل الآراء والأفكار حول الخط السياسي للحزب خلال المرحلة وأداء الهيئة البرلمانية والمجالس الشعبية المحلية .
ترسل صورة بخلاصة المناقشات وما تناولته من أفكار وآراء إلى رئيس الحزب والمكتب التنفيذي للحزب .

الفصل السادس عشر : لجان الشباب والمرأة

المادة السادسة والخمسون : لجان الشباب ( كما هي )

يشكل الحزب لجاناً خاصة للشباب ونشاطه في دائرة اللجان الاقليمية وعلي مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، وفقا لما يضعه رئيس الحزب من أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول في لجان الشباب ألا يقل سن الشاب عن ثمانية عشر عاما ولا يجاوز الخامسة والثلاثين ، وأن يكون حسن السمعة وله محل إقامة معروف في دائرة اختصاص اللجنة.

المادة السابعة والخمسون : إتحاد الشباب الوفدي ( مستحدثه)

يتكون إتحاد الشباب الوفدي من رئيس وسكرتير عام اللجان العامة للشباب بالمحافظات .
تضع الهيئة العليا اللائحة المنظمة لعمل إتحاد الشباب الوفدي بما لا يخل بالإشراف المعقود للسكرتير العام على كافة تشكيلات الحزب ولجانه

المادة الثامنة والخمسون : لجان المرأة ( كما هي )

يشكل الحزب لجاناً خاصة للمرأة ونشاطه في دائرة اللجان الاقليمية وعلي مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، وفقا لما يضعه رئيس الحزب من أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول في لجان المرأةأن تكون لها محل إقامة معروف في دائرة اختصاص اللجنة.

المادة التاسعة والخمسون : إتحاد المرأة الوفديه ( مستحدثه )

يتكون إتحاد المرأة الوفديه من رئيس وسكرتير عام اللجان العامة للمرأة بالمحافظات .
تضع الهيئة العليا اللائحة المنظمة لعمل إتحاد المرأة الوفديه بما لا يخل بالإشراف المعقود للسكرتير العام على كافة تشكيلات الحزب ولجانه

الفصل السابع عشر : الأحكام العامة والإنتقالية

المادة الستون : تعديل برنامج الحزب او نظامه الداخلي ( كما هي )

يكون تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي بدعوة رئيس الحزب للهيئة الوفدية غير العادية للإجتماع وذلك للنظر في هذا التعديل وإقرارها ، ويلزم لصحة ذلك أن يحضرها على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للمادة الثانية عشر من هذا النظام والمسددين لإشتراكاتهم حتى تاريخ هذا الإنعقاد وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين

أما إقتراحات الأعضاء بتعديل هذا النظام أو برنامج الحزب فيشترط أن يكون الإقتراح مقدماً من مائتي عضو على الأقل .

المادة الحادية والستون : ( كما هي )

ويجوز بقرار من الهيئة الوفدية غير العادية المشار إليها في المادة السابقة وبأغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين من أعضائها حل الحزب أو إدماجه إختيارياً في حزب آخر قائم وفي الحالة الأولى تصفى أموال الحزب وتؤول إلى وزارة الشئون الإجتماعية لتوزيعها طبقاً للقانون .

المادة الثانية والستون : ( كما هي )

تكون دعوة الهيئة الوفدية غير العادية للإنعقاد للنظر في المسائل المشار إليها في المادتين السابقتين بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو صحيفة أخرى قبل تاريخ الإنعقاد بأسبوعين على الأقل .

المادة الثالثة والستون : ( مستحدثة )

شعار الوفد : مربع باللون الأخضر الداكن يتوسطه الهلال معانقاً الصليب باللون الأبيض الناصع .

المادة الرابعة والستون : ( مستحدثه )

يعمل بهذه اللائحة فور تولي الرئيس الجديد للحزب لمهام منصبه .