رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

11 دولة أوروبية تجرم إنكار "الهولوكوست"

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتفل الكثير من دول العالم في السابع والعشرين من يناير من كل عام بذكرى المحرقة اليهودية او "هولوكوست"، والتي يحرص الكثير من زعماء الدول الغربية على المشاركة في فعالياتها في احتفالات يحرص القائمون عليها استحضار الهيبة والهلع والأسف والندم، بشكل لا يحدث مع مذابح أخرى وقعت في العالم مثل ما حدث في البوسنة والهرسك 1995، وقبلها ومذابح رواندا الأفريقية في العام 1994.

وتثير هذه المناسبة التساؤلات، ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في الدوائر الأكاديمية والثقافية الدولية، حول سبب الهالة المقدسة المحاطة بها، انطلاقا من حقيقة أن "المحرقة لم تكن الإبادة الجماعية الوحيدة، التي حدثت في تاريخ العالم القديم والمعاصر، وعلى الأرجح لن تكون الأخيرة".

ووفق رصد الاناضول التركية تجرم عدد من الدول الأوروبية إنكار "الهولوكوست"، أو الإبادة الجماعية والقتل المنهجي لملايين من الأقليات العرقية الأوروبية من بينهم اليهود، على يد قوات ألمانيا النازية في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

وقد شهد العام 2007 ذروة النقاش حول تجريم إنكار المحرقة بالتحديد عندما سعت ألمانيا ، بحكم شعورها بالذنب عن الانتهاكات التي تعرض لها اليهود إبان حكم النازية، إلى تعميم هذا التجريم على مستوى الاتحاد الاوروبي، فقوبل هذا التوجه بنقاش شديد حول جدواه في عصر ثورة المعلومات والإنترنت ودعاوى حرية الفكر والرأي والمعتقد واستقلالية البحث العلمي.

وكان لهذا القرار في حينه أصداء واسعة متباينة، حيث استرجع الكثيرون على الفور "مبادئ حرية الرأي والتعبير والبحث العلمي وكيف يمكن تجريم فكر يعتمد على البحث عن الحقائق والفهم مثلما هو شائع في مفاهيم الغرب التي لا تعرف "المقدس" ويمكنها أن "تتشكك في كل شيء وإلا تُجبر على الاقتناع أو القبول بشيء لا يروق لها".

وفي دراسة نشرها متحف ومركز أبحاث "فاد ياشيم" بالقدس في ديسمبر/ 2006، بعنوان "قوانين إنكار الهولوكوست وغيرها من التشريعات التي تجرم الترويج للنازية"، قال البروفيسور مايكل جيه. بازيلر، أستاذ القانون، بكلية ويتير للقانون، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه نتيجة للمعاناة الهائلة التي لحقت بالعالم على يد النظام النازي، وخاصة أوروبا، سنت عدد من الدول الأوروبية تشريعات تجرم كل من إنكار "الهولوكوست"، وتعزيز الأيديولوجية النازية.

وأشار إلى أن هناك عددا من القوانين الأوروبية التي تحظر رسائل النازيين الجدد، وتحظر خطابات العنصرية والكراهية، والبعض أيضا يجرم إنكار جرائم الإبادة الجماعية الأخرى، وأبرزها الإبادة الجماعية للأرمن.

وبحسب "بازيلر"، وهو وزميل مركز "فون أوبنهايم" لدراسات السياسة الأوروبية، فإن القوانين المناهضة للنازية لا وجود لها في كل بلد أوروبي. وفي الوقت الراهن، الدول الأوروبية التالية لديها تشريعات تجرم رسائل النازية، بما في ذلك إنكار "الهولوكوست": ألمانيا، النمسا، بلجيكا، جمهورية التشيك، فرنسا، ليختنشتاين، ليتوانيا، هولندا، بولندا، رومانيا، سلوفاكيا وإسبانيا وسويسرا، وكذلك يعد إنكار "الهولوكوست"، أيضا غير قانوني في إسرائيل.

ولفت إلى أن بعض هذه البلدان، مثل ألمانيا والنمسا، تحمل هذه القوانين على محمل الجد، وتلاحق قضائيا كل من يبادر بكلام وسلوك يشير إلى

النازيين والنازية، فيما تطبقها دول أخرى بشكل متقطع مثل ليتوانيا ورومانيا.

في حين تعطي مجموعة أخيرة من الدول قيمة أعلى لحرية التعبير على قمع النازية الجديدة وتسمح بتعزيز الرسالة النازية بحرية. وفي هذه البلدان، يتم دعم حرية الصحافة والتعبير بشدة حتى على حساب الحقوق الأخرى، وتشمل المملكة المتحدة، وإيرلندا والدول الاسكندنافية.

في عام 2005، درس الاتحاد الأوروبي تشريع قواعد مشتركة تحظر أو تقيد استعمال الرموز النازية وتعزيز الأيديولوجية النازية، بما في ذلك إنكار "الهولوكوست".

ورغم ذلك، أوصت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف ضد تشريعات واسعة في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها ستكون خطوة "غير حكيمة" للتوصل إلى حظر عبر التكتل الأوروبي الذي يضم 25 دولة، بالنظر إلى تباين وجهات النظر في الدول الأعضاء.

وأحد الأمثلة على تفاوت القوانين الأوروبية التي تتعامل مع تعزيز الأيديولوجية النازية يتعلق بتوفر السيرة الذاتية لهتلر، "كفاحي" التي لا يمكن شراؤها رسميا في ألمانيا والمجر وإسرائيل، لاتفيا، النرويج، البرتغال، السويد وسويسرا، ولكنها متوفرة في روسيا ورومانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

في الولايات المتحدة، يحمي البند الأول في وثيقة الحقوق 1791 (الدستور الأمريكي) حريات التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات؛ وهذه الضمانات تحظر قمع رسالة النازية. ونتيجة لذلك، فإن أحزاب "النازية الجديدة" قانونية تماما، ورسائلهم العنصرية والمعادية للسامية يحميها الدستور، إلا أن القيد الوحيد على مثل هذا الخطاب، وفقا للمحكمة العليا الأمريكية، هو دعوات العنف المباشر.

كما تجدر الإشارة إلى أن معاهدة حقوق الإنسان متعددة الأطراف التي تضم 160 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تلزم الدول الأعضاء بتمرير تشريعات محلية تحظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية.

ونتيجة لذلك، فإن البلدان التي لا تجرم تحديدا إنكار "الهولوكوست" تفعل مقاضاة الأفراد الذين يروجون "خطاب الكراهية."

والعديد من البلدان الأوروبية لديها أيضا قوانين أشمل تجرم إنكار الإبادة الجماعية، وبعض هذه البلدان التي تحظر إنكار "الهولوكوست" من مرتكبيها، مثل ألمانيا، النمسا، المجر، ورومانيا.