رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

السعودية تقوض أركان الإرهاب فكريا

بوابة الوفد الإلكترونية

ساهمت المملكة العربية السعودية، ولا تزال، في مكافحة الإرهاب، والتصدي له، والسعي للقضاء عليه، وتسخير كافة الوسائل المؤدية لذلك، والتنسيق مع المجتمع الدولي لمحاصرته،

وتفكيك خلاياه، بل أكثر من ذلك تبادل المعلومات بما يضمن الاستقرار والسلم العالمي، وفعلاً نجحت تلك الجهود المخلصة، وشهد الجميع بكفاءة رجل الأمن السعودي في مواجهة الإرهاب بقوة السلاح، وللعلماء والمختصين في احتواء المتورطين نصحاً وتوجيهاً، ومما يعزز تلك الجهود الحثيثة في محاربة الإرهاب بكل قوة وحزم، محاكمة الإرهابيين المقبوض عليهم، وإعداد لائحة الدعوى (الاتهام) بحقهم، وترك القضاء النزيه والمستقل والعادل يطبق شرع الله فيهم  دون تدخل أو ضغط.
شهدت الأحكام القضائية الأخيرة بحق الإرهابيين جانباً مهماً في عملية التصدي لتلك الآفة الخطيرة، دون التفرقة بين أحد، وبغض النظر مهما كان الشخص، أو الفئة، أو الجماعة، بالإضافة إلى ما تحمله تلك المحاكمات من عدل، وإنصاف، ومساواة بين الجميع، وحفظ حقوق المتهمين، إلى جانب دور الإصلاح والتأهيل من الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم، وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم.
ناقشت صحيفة"الرياض" خلال التحقيق التالي، إصدار الأحكام القضائية بحق الإرهابيين وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن، دون التفرقة بين أحد.


أوضح اللواء ركن متقاعد "د. أنور ماجد عشقي" - رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والقانونية- أنّ كثيرين يتساءلون عن سر النجاح الذي حققته المملكة في مواجهة الإرهاب، وما علموا بأنّها تسير بناءً على خطة استراتيجية، وقيم فكرية في مكافحة الإرهاب والتعامل معه.
وقال إنّ المملكة لا تواجه الإرهاب بالإرهاب، فهي تتعامل معه بأسلوب المكافحة وليس الحرب، فالمكافحة تقتضي التمييز بين الإرهابي المجرم، والإرهابي المضلَّل، مؤكّداً على أنّ الإرهابي المجرم هو الذي يقوم بأعمال إجرامية فيقتل الأبرياء، ويخل بالأمن، فهذا يحال إلى القضاء الذي يحكم فيه بشرع الله، أما الإرهابي المضلل فهو الذي انخرط مع الإرهابيين نتيجة لإيهامه بمشروعية العمل الإرهابي، وإقناعه بأنّ هذا العمل هو الجهاد. وأوضح أنّه إذا سلَّم نفسه أو ألقي عليه القبض يُعرض على المناصحة، ويجري الحوار بينه وبين العلماء والمختصين، فإن تراجع وأبدى اقتناعاً وتعهد بعدم العودة، فيعفى عنه وتوفر له الحياة الكريمة، أما إذا ظل على غيِّه، فإنه يحال إلى الشرع ليحكم فيه.
وأضاف أنّ المملكة لم تشأ لنفسها أن تكون طرفاً في الصراع مع الإرهابيين بعد القبض عليهم، بل جعلت الطرف الآخر هو العدالة، حيث أصبح دور الجهات الأمنية هو إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للعدالة، مشدداً على أنّ المملكة حكومةً وشعباً تحترم الأحكام القضائية؛ لأنّ القضاء في المملكة لا يعتمد على الأهواء، بل على نصوص من الكتاب والسنة، ومع هذا فالقاضي ليس معصوماً من الخطأ، لكنه منزه عن الأهواء، خصوصاً وأنّ هناك إجراءات رقابية، مبيّناً أنّ الحكم قابل للاستئناف والنقض، وعلاوة على ذلك، فإنّ لرئيس مجلس القضاء الأعلى ومن خلال هذا المجلس أن ينقض الحكم -إذا تبين أنّه تعرض للخطأ أو الزلل.

وأشار إلى أنّ الأحكام القضائية في المملكة تُعتبر أكثر الأحكام عدالة في دول العالم، لافتاً إلى أنّه اطلع من خلال دراسته وتطبيقاتها العملية في بعض الدول الكبرى، ووجد أنّ القضاء -والحمد لله- ليس مسيساً، وليس مخالفاً لقواعد العدالة، ولأنّه لا يأتي على أهواء الآخرين تجدهم يكثرون من الاتهام له، ذاكراً أنّ التشكيك في القضاء الشرعي يراد به إما الطعن في الشريعة السمحاء أو إحداث الفتنة.

ونوّه "د. عمر الخولي" - أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز- أنّ المملكة من الدول التي تجرعت مرارة بعض العمليات الإرهابية في وقت سابق، وهو الأمر الذي قادها إلى اتخاذ عدد من الخطوات العلاجية والوقائية للحيلولة دون المزيد من هذه الجرائم، موضحاً أنّ من أبرز وأهم الإجراءات صدور نظام  مكافحة الإرهاب وتمويله الذي تم تطبيقه، اعتباراً من تاريخ   1/3/1435هـ، والذي تضمن تعريف الجريمة الإرهابية، وجريمة تمويل الإرهاب، وتعريف عدد من المصطلحات ذات العلاقة بهذه الجريمة، وبيان ما يترتب على ارتكاب أي منها، مؤكّداً على أنّه قد تم إسناد الاختصاص القضائي "لولاية النوعية"، لنظر مثل هذه القضايا إلى المحكمة الجزائية الخاصة، ومحكمة الاستئناف الجزائية الخاصة، مبيّناً أنّها محكمة وحيدة على مستوى المملكة، مقرها في مدينة الرياض، وتنتقل صيفاً إلى مدينة جدة.
وقال إنّ هذه المحكمة تولت النظر والفصل في عدد من القضايا التي ينطبق عليها تعريف الجريمة الإرهابية أو تمويلها، وفقاً لما ورد عليه النص في النظام المشار إليه، مضيفاً أنّ البعض قد يرى أنّ أحكام هذه المحكمة تتسم بقدر من التشدد أو المبالغة في الأحكام، إلاّ أنّ طبيعة القضايا التي تفصل فيها هذه المحاكم تقتضي التعامل معها بقدر من الشدة، وتطبيق للعقوبات التي ورد النص عليها في النظام، وهي عقوبات بطبيعتها تتسم بالقسوة التي ينبغي أن تتماشى مع الطبيعة الاستثنائية لجرائم الإرهاب.

وشدد "د. محمد بن عبدالله المشوح"- محامٍ ومستشار قانوني- على أنّ نظرة المملكة للإرهاب حازمة صادقة، عبرت عنها في العديد من المحافل الدولية والمؤتمرات، حيث أكّدت على ضرورة التصدي لهذه الآفة الخطيرة بحزم، وأهمية تكاتف جميع الدول والشعوب لمواجهه الإرهاب بشتى صوره، وأشكاله، وألوانه، مؤكّداً على أنّ إحالة المملكة جميع المتهمين إلى محاكم عادلة يؤكّد جدية المملكة للتصدي لخطرالإرهاب وتداعياته، مهما كانت أسبابه ومبرراته.
وأضاف أنّ البعض قد يرى أنّ بعض الأحكام فيها ليونة وسهولة، لكن القضاء له نظرته ورؤيته التي لا نعلمها، كما أنّه من المؤكّد أنّ القضاء لديه حيثيات تخفى على الكثيرين،

وما نرجوه هو أن تكون هذه الأحكام رادعاً وزاجراً لكثير ممن تلطخوا بالأعمال الإرهابية، أو لمن تسول له نفسه الوقوع في مثل هذه الأعمال المشينة، مشدداً على أنّ القضاء يمثل زاجراً مهماً ورئيساً في ذلك، وإحالة الإرهابيين لتلك المحاكمات يمثل أيضاً العدالة الناجزة المنصفة، فلا عقوبة من غير حكم قضائي مكتسب للقطعية، وبحضور هيئات وجمعيات حقوق الإنسان وكفالة حق المحامي، مؤكّداً على أنّ المحاكمات كانت عادلة ومنصفة وحازمة ومتوافقة تماماً مع الأصول القضائية وحفظ حقوق المتهم.

وقال "محمد بن سعود الجذلاني" - محامٍ وقاض سابق- إنّه من خلال كلمة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- التاريخية قبل مدة قصيرة، فإن المملكة تؤكّد أنّ إرهاب الدول والأنظمة الحاكمة الطاغية أشد وأشنع من إرهاب الجماعات والتنظيمات، وعلى رأس ذلك الإرهاب الصهيوني، وإرهاب النظام السوري، والجماعات الشيعية المتطرفة المدعومة من حكومات إيران والعراق، وغيرهما، لافتاً إلى أنّ دور المملكة في محاربة الإرهاب يرتكز على عدة أسس أهمها رؤيتها الشمولية المتجردة للإرهاب، تنطلق فيها من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم الإفساد في الأرض، وسفك الدماء المعصومة لمسلمين أو غيرهم من المسالمين، إضافةً إلى أنّها أكثر الدول تضرراً من الإرهاب، ومن أوائل الدول التي ضربها الإرهاب المتذرع بذرائع الإسلام والجهاد، إلى جانب مكانة المملكة الدولية المرموقة وكونها قبلة المسلمين ومأوى أفئدتهم.
وأشار إلى أنّ من الجهود العظيمة للمملكة في محاربة الإرهاب الموقف الحازم للقضاء السعودي الذي جاء متوجاً للجهود الأمنية الجبارة، في رصد وتتبع وضبط كل من ينتمي لهذا الفكر الضال، ومن ارتكب أياً من الأفعال الإجرامية، أو ثبت انتماؤه للجماعات الإرهابية التي أناط الأمر الملكي الصادر قبل مدة بتجريمها، وكلّف وزارة الداخلية الإشراف على لجنة تتولى تحديد هذه الجماعات الإرهابية، مشدداً على أنّ أحكام القضاء جاءت متنوعة العقوبات بحسب تنوع الأفعال الإجرامية، كما كانت محايدة مستقلة تقرر باستقلال تام مدى إدانة المتهم من براءته، ودرجة عقوبته، حتى لو خالف ذلك رؤية وطلب الادعاء العام، وهو ما نراه واضحاً من خلال اعتراض المدعي العام على الكثير من الأحكام الصادرة بالبراءة أو بتقرير العقوبة.

واعتبر "سعيد بن أحمد العُمري" - محامٍ ومستشار قانوني- أنّ المملكة تبذل جهوداً حثيثة من أجل تصحيح مفاهيم بعض المغرر بهم، وذلك بأنّ النظام أتاح للتائبين من الإرهابيين فرصة الإصلاح، موضحاً أنّ المادة (27) من ذات النظام نصت على أن تُنشئ وزارة الداخلية دوراً تسمى "دور الإصلاح والتأهيل"، تكون مهمتها الاعتناء بالموقوفين والمحكوم عليهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع، وتعميق انتمائهم الوطني، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لديهم، مبيّناً أنّ قضايا الإرهاب تنظر أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وفقاً للاختصاصات الجديدة وتفاوتت الأحكام بين حد الحرابة والسجن مع المنع من السفر، لافتاً إلى أنّه يتم الاعتراض على الأحكام التي تصدر ضد الإرهابيين أمام محكمة الاستئناف وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالحكم.
وقال إنّ الإرهاب انتشر في الألفية الثالثة بشكل كبير، وظهرت العديد من الجماعات المتطرفة في عدد من البلدان، تعتدي على الأبرياء، من خلال التفجيرات، وغيرها من أعمال العنف، موضحاً أنّ تلك الجماعات أنشأها ودعمها أعداء الإسلام؛ لأنّها تحقق لهم أهدافهم التي سعوا إليها حثيثاً من أجل تشوية صورة الإسلام والمسلم، وخاب مسعاهم، مؤكّداً على أنّه عندما تطورت جرائم الإرهاب كان لابد من تطوير النظام؛ لذا، سنت المملكة نظم وقوانين مكافحة الإرهاب، وأصدرت نظام مجلس الأمن الوطني السعودي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم أ/296 وتاريخ 13-9-1426ه، الذي يهدف إلى المحافظة على مصالح الدولة الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وحمايتها وسلامة شعبها.