عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الخارجية الأمريكية بدأت تصنيفها عقب هجمات 11 سبتمبر

آثار الدمار في مقر
آثار الدمار في مقر الاستخبارات الحربية بمحافظة الشرقية

تمثل ظاهرة الإرهاب تهديدا كبيرا للمجتمع الدولي، وقد يترك آثارا عميقة على أمن المجتمعات. لذلك سعى المجتمع الدولي، دولا ومنظمات، إلى التعامل مع هذه الظاهرة بحسم وجدية كبيرين.

وكان من ضمن وسائل التعامل مع هذه الظاهرة هو تصنيف الأفراد أو الحركات أو الجماعات أو التنظيمات التي تتورط أو يشتبه في تورطها بالإرهاب أو المساعدة فيه، على أنها حركات أو منظمات إرهابية، وهو البدعة التي ابتدعها الغرب عقب هجمات 11 سبتمبر 2011 كي يتمكن من تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تقييد أو شل مثل هؤلاء عن الاستمرار في أعمالهم الإرهابية وتقييد حركتهم في هذا الصدد إلى الحد الأدنى. وأشهر التصنيفات للمنظمات المتورطة في الإرهاب توجد في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.   
عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر على برجي مركز التجارة العالمي في أمريكا، عكفت المراكز البحثية الأمريكية على وضع تعريفات واضحة لمفهوم الإرهاب والمنظمات التي تعد إرهابية. وقبل الدخول في المعايير والمحددات الأمريكية لوضع أي منظمة على لائحة المنظمات الإرهابية، يجب أن نعرف أن الجهة المسئولة عن وضع أو إزالة منظمة ما من لائحة المنظمات الإرهابية هي وزارة الخارجية الأمريكية وليس وزارة الدفاع؛ لأن المعيار في هذا الصدد هو مصالح الولايات المتحدة في هذه الدول، وبالتالي تتولى وزارة الخارجية هذا الأمر حرصا على قدر كاف من المرونة، مثل استبعاد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من قائمة المنظمات الإرهابية أو إضافة تنظيم القاعدة لمسئوليته عن العديد من الهجمات الإرهابية بما في ذلك تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي بكينيا ودار السلام في تنزانيا في عام 1998. وهناك ثلاثة معايير يحددها القانون الأمريكي للمنظمة التي يضعها على لائحة المنظمات الإرهابية، هي: يجب أن تكون المنظمة أجنبية.  كما يجب أن تكون المنظمة ضالعة في النشاط الإرهابي، كما يجب أن تشكل نشاطات المنظمة تهديدا لأمن مواطني الولايات المتحدة أو الأمن القومي، بما فيه: الدفاع القومي، والعلاقات الخارجية، والمصالح الاقتصادية.
ويترتب على تصنيف أي منظمة كمنظمة إرهابية  تأثيرات قانونية منها:  يحظر القانون على أي شخص في الولايات المتحدة أو في أي منظمة خاضعة للسلطة القانونية للولايات المتحدة تقديم الأموال أو أي دعم مادي آخر إلى أية منظمة إرهابية أجنبية. كما يمكن حرمان الأجانب من الحصول على تأشيرات دخول أو استثنائهم إذا كانوا أعضاء في أية منظمة إرهابية أجنبية أو ممثلين لها. أيضا يتعين على المؤسسات المالية الأمريكية تجميد الأموال التابعة للمنظمات الإرهابية الأجنبية وعملائها، وتبليغ مكتب ضبط الأرصدة الأجنبية في وزارة الخزانة عن مثل هذا التجميد.
وتضع وزارة الخارجية تصنيفاتها على أساس جهد شامل شاركت فيه عدة وكالات حكومية، وتحتفظ بسجل إداري بكل توصية قدمت إليها من هذه الوكالات؛ ولأن السجل يكشف عن مصادر وأساليب استخباراتية، فإنها سرية. وتخضع عملية التصنيف للمراجعة القانونية والإلغاء من قبل الكونجرس؛ حيث ينتهي العمل بالتصنيف بعد عامين إلا إذا تم تجديده. ويتيح القانون أيضا إضافة أية مجموعات أخرى في أي وقت بناء على قرار من وزير الخارجية وبالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية. كما يمكن إلغاء التصنيف إذا وجد وزير الخارجية أساسا لذلك وأبلغ الكونجرس به. كما يمكن للكونجرس إصدار تشريعات لإلغاء التصنيف.
وتعريف المنظمة الإرهابية في القانون الأمريكي هي جماعة من فردين أو أكثر سواء اتخذوا أم لم يتخذوا شكلا تنظيميا ومارسوا أيا من الأنشطة التي عدها القانون إرهابية. ووضع القانون الأمريكي تعريف العمل الإرهابي في أنه «أي نشاط غير قانوني بموجب القوانين السارية في المكان الذي يقع فيه هذا العمل، أو إذا تم ارتكاب هذا النشاط في الولايات المتحدة ويعتبر غير قانوني بموجب قوانين الولايات المتحدة أو قانون الولاية التي تم فيها ارتكاب هذا العمل.
وبموجب نص القانون، فإن عبارة الضلوع في العمل الإرهابي تعني «قيام الشخص بمفرده أو كعضو في منظمة، بنشاط إرهابي أو عمل يعرف مرتكبه أو ينبغي عليه أن يعرف انه عمل إرهابي، أو يتقدم بمساعدة مادية لأي شخص أو منظمة، أو حكومة، في القيام بعمل إرهابي في أي وقت».
ومن ضمن المنظمات التي تصنفها وزارة الخارجية الأمريكية كمنظمات إرهابية تنظيم القاعدة وحزب الله وحركة حماس وحزب العمال الكردستاني ومنظمة إيتا الانفصالية وجماعة أنصار الإسلام والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجماعة الإسلامية في مصر والدولة الإسلامية في العراق والشام وبنك التقوى والحرس الثوري الإيراني وجماعة جند الله وجيش عدن أبين الإسلامي وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وحركة الشباب الصومالية وكتائب شهداء الأقصى ومؤسسة الحرمين الخيرية وغيرها.
أما الاتحاد الأوروبي فقد بدأ أيضا عام 2001 اتخاذ اجراءات مشددة ضد الجماعات والأفراد المدانين بالإرهاب وذلك في أعقاب هجمات 11 سبتمبر من ذلك العام على الولايات المتحدة، حيث أقر الاتحاد قائمة بالمنظمات الإرهابية تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 1373 الذي صدر 2001.
وأقر الاتحاد حينها أيضا معايير إطلاق لفظ «إرهاب» على شخص أو كيان أو منظمة. وأقر مجلس أوروبا (وهو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في عام 1949) مجموعة قواعد في القرار رقم 931 لعام 2001 لحظر الجماعات التي يثبت ضلوعها في الإرهاب، وفي العام نفسه أصدر قرارا يتضمن حزمة لوائح، حمل الرقم 2580 لحظر الأشخاص. وتشترط لوائح وقواعد الاتحاد الأوروبي صدور قرار قضائي قبل حظر شخص أو مجموعة بتهمة الإرهاب، وفي الدول التي لا يوجد بها نظام قضائي فعال يمكن قبول قرار من السلطة التي تحل محل القضاء في هذا البلد.
وتوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي في هذا القرار على تعريف الإرهاب بأنه «العمل العمدي الذي قد يؤدي – في طبيعته وسياقه -

إلى إلحاق خسائر فادحة بدولة أو منظمة دولية ويعتبر جريمة وفق القانون الدولي ويشمل ذلك الهجمات على الأشخاص والتي تؤدي إلى الوفاة، والخطف واحتجاز الرهائن، وإلحاق الدمار الواسع بمنشأة عامة أو وسيلة مواصلات أو بنية تحتية، واختطاف الطائرات والسفن ووسائل المواصلات الأخرى، وتصنيع وحيازة وامتلاك ونقل وتوفير الأسلحة والمتفجرات والأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والنووية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية بأي طريقة مع إدراك حقيقة أن مثل هذه المشاركة هي ضلوع في أنشطة اجرامية».
ويشترط الاتحاد، لاعتبار هذه الأنشطة إرهابية، أن تهدف إلى إكراه العامة أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل أو زعزعة استقرار أو تدمير البنية الاجتماعية أو الاقتصادية أو الدستورية أو السياسية لدولة أو منظمة دولية. وفي عام 2007 أجرى مجلس أوروبا مراجعة لهذه المعايير وشكل مجموعة عمل من الدول الأعضاء تتولى تلقي طلبات الإضافة أو الحذف من قائمة المنظمات الإرهابية وأن تقدم تقريرا دوريا عن القائمة، ومن الممكن إضافة كيانات أو أشخاص إلى القائمة بناء على طلب من أي دولة حتى لو لم تكن عضوا في الاتحاد على أن يكون الطلب مدعوما بكل المعلومات ويتم تقديم المعلومات والطلب إلى مندوبي الدول الأعضاء في مجموعة العمل.
وتقوم المجموعة بعملها في سرية وتقدم توصيتها إلى مجلس أوروبا ويكون القرار ملزما للمجلس.
ويتولى المجلس نشر القرار ويبلغ الأشخاص أو المنظمات المحظورة بالأسباب و التفاصيل والمعايير التي اتخذ القرار على أساسها ومن حق الشخص أو الجماعة تقديم طلب للمجلس لإعادة النظر في القرار أو تقديم طعن أمام المحكمة العامة التابعة للاتحاد الأوروبي ومن الممكن أن يطلب الشخص من المجلس حذفه من القائمة لأسباب إنسانية. ويطلب المجلس من الجماعة أو الشخص الموافقة قبل نشر أسباب الحظر، أما القرار نفسه فينشره المجلس دون موافقة الجماعة أو الشخص. ويستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار بتجميد أصول وأموال الأسماء المشمولة في القائمة، ومنع تمويلها من داخل دول الاتحاد ويدعو أعضاءه للتعاون في مواجهة هذه الجماعات.
ويراجع المجلس قائمة الإرهاب كل 6 أشهر على الأقل، وتجري مجموعة العمل تقييما شاملا للأسباب التي تم على أساسها اتخاذ كل قرار بالحظر ويتضمن ذلك مقارنة النشاط الحالي لكل شخص أو جماعة مع النشاط الذي كان سببا في القرار، وتقدم المجموعة توصياتها إلى المجلس. وبالإضافة إلى التوصيات الدورية من جانب مجموعة العمل، فإن المجلس قادر أيضا على إضافة أسماء إلى القائمة أو الحذف منها. ويتلقى المجلس طلبات الحذف من القائمة من الدول الأعضاء أو غير الأعضاء التي كانت قدمت طلبات الإضافة، وتناقش مجموعة العمل طلبات الحذف وتعطيها الأولوية في أجندة أعمالها، ويتم اتخاذ قرار بالحذف من القائمة إذا غاب سبب الإضافة وفي حالة وفاة الشخص أو تصفية المنظمة.
ومن بين المنظمات التي يحظرها الاتحاد الأوروبي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وحركة إيتا الانفصالية في إسبانيا وحزب الله اللبناني.
هذا يختلف عن تصنيف الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية، حيث يقتضي تصنيف جهة ما كمنظمة إرهابية صدور قرار بذلك من مجلس الأمن الدولي. وهناك خطوات تتخذها الأمم المتحدة لوضع منظمة أو جماعة على لائحة الإرهاب الدولية، أولها هو تقدم الدول بطلب لوضع منظمة ما على لائحة الإرهاب من خلال مجلس الأمن، وعلى الأغلبية العظمى من الدول الأعضاء الموافقة على هذا الطلب، ليتم العمل به في كل أرجاء العالم. ويتعين وفق الأمم المتحدة على الدول، مراجعة المدرجين في قائمتها كل 3 سنوات. ومن أشهر المنظمات الموجودة على هذه القائمة تنظيم القاعدة وحركة طالبان وجبهة النصرة في سوريا.
لكن المحللين يجمعون أن مثل هذه التصنيفات تكون انتقائية بما يتناسب مع مصالح مصدري هذه التصنيفات.