كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية في السعودية
تصدر على مؤشرات البحث بموقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم الجمعة، تريند بعنوان "ضريبة التصرفات العقارية"، بعدما أصدر الملك سلمان عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، أمرا ملكيا بإعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة.
نص قرار ضريبة التصرفات العقارية:
ونص الأمر الملكي، وفقًا لما نشر بوكالة "واس" السعودية، على إعفاءالتوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من ضريبة القيمة المضافة، علاوة على رد ما يتم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين، وفقاً لضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
كما نص القرار الملكي، على فرض ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها 5% من قيمة التوريد العقاري، تستحصل عند توثيق التصرف العقاري.
وشمل القرار تحديد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل
وتتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113 ) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادساً) من هذا الأمر.
وتنشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل
وتعد الهيئة العامة للزكاة والدخل