رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مرسوم بقانون في الكويت حول انتخابات مجلس الأمة

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

صدر في الكويت اليوم الاثنين مرسوم بقانون بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة.

ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم على أن تنشأ لجنة تسمى (اللجنة الوطنية العليا للانتخابات) تتولى الإشراف على الانتخابات وتنظيم الحملات الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بالانتخابات.
وشمل المرسوم وفق نص المادة السادسة على استبدال نصوص "المواد 20 و21 و25 والفقرة الثالثة من المادة 35 والمادة 36 والفقرة الثانية من المادة 36 مكررا والفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه بنصوص أخرى، واستبدال نص المادة 21 ب"يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ 500 دينار كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل"، واستبدال الفقرة الثالثة من المادة 35 ب "ولا يجوز البدء في فرز الاصوات بالدائرة الا بعد اعلان ختام عملية الانتخاب في جميع لجانها".
كما جاء التعديل وفق المرسوم على المادة 36 بأن "تقوم اللجان الاصلية والفرعية بإدارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب وتحرر كل لجنة محضرا

بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين".
ونص المرسوم على استبدال المادة 36 أيضا بالفقرة "وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني مع تمكين جميع الحاضرين من رؤية الورقة".
كما تضمن المرسوم استبدالا على المادة 39 بالفقرتين 3 و 4 بان "يعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويحرر محضرا بنتيجة الانتخاب للدائرة من اصل وصورتين يوقع عليه كل من رئيس هذه اللجنة ورؤساء اللجان الاصلية واعضاؤها"
وكان مجلس الوزراء الكويتي اعتمد في اجتماع الاستثنائى يوم أمس الأول مشروع
مرسوم بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض معالجة آلية
التصويت فيما يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها
وذلك بما يهدف حماية الوحدة الوطنية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق تكافؤ
الفرص والتمثيل المتوازن لشرائح المجتمع.