رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

بهاء أبوشقة: السخرة ما يؤديه العامل جبريا بمجرد التهديد أو التلويح

بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة

أثار تعريف مادة السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء مناقشة قانون العمل فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة الان  برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

 

اقرأ أيضا.. الشيوخ يُوافق على قانون العمل من حيث المبدأ

ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.

من جهته قال قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.

 

وتابع: لابد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.

 

من جانبه أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية.

ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلا: التعريف يعبر عن مدلول محدد وتضطبه الاتفاقيات التي حددت المفهوم تماما، مشيرا إلى أن السخرة ليس مصطلح مطلق وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح. 

 

 ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.

 

وتضمن مشروع قانون العمل، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وتحديدا في المادة الأولى منه عددا من التعريفات، وبينها ما يتعلق بأجر العامل.

 

وفرق مشروع القانون بين الأجر الثابت والأجر المتغير، حيث نص تعريف الأجر على: كل ما يحصل عليه العامل من

صاحب العمل لقاء عمله، نقدًا كان أو عينًا، ويشمل الآتي:

 

-       الأجر الأساسي: الأجر المنصوص عليه في عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات.

-       الأجر المتغير: باقي ما يحصل عليه العامل من

عناصر الأجر، وعلى الأخص:-

 

(أ)النسبة المئوية: مبلغ من المال يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيعه، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

(ب) العُمولة: النسبة المئوية التي تدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه، أو بيع، أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له.

(ج) العلاوات: مبلغ مالي أو نسبة من الأجر الأساسي تمنح للعامل لمواجهة ظروف اقتصادية أو اجتماعية أو فنية ما لم تضم إلي الأجر الأساسي.

(د) المنح: ما يعطى للعامل علاوة على أجره، متى كانت مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية، أو الأنظمة الأساسية للعمل، أو ما جرت العادة بمنحه.

(هـ) المكافأة: كل ما يصرف للعامل نقدًا كان أو عينًا نظير إجادة، أو تميز، أو كفاءة في أداء العمل المكلف به.

(و) البدلات: ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها في أداء عمله.

(ز) نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.

(ح) الوهبة: المقابل الذي يحصل عليه العامل من

غير صاحب العمل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها بلائحة المنشأة.

(ط) مقابل الخدمة: المقابل النقدي الذي يدفعه العملاء في المنشآت السياحية والفندقية، وغيرها من المنشآت الأخرى، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال بكيفية توزيعها على العاملين.

(ي)المزايا العينية: ما يلتزم به صاحب العمل، من مزايا غير نقدية، لا تستلزمها مقتضيات العمل.