دستور 2014 تحيا المحاماة وتسقط الصحافة
من خلال قراءتي السريعة لمواد الدستور، وخصوصاً المواد التي تتعلق بالمحاماة منها المادة رقم 198 والمادة رقم 212 الخاصة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وكلاهما يخضع للباب الخامس الخاص بنظام الحكم، ضمن أبواب الدستور الستة، ومن خلال تركيزي في عنوان المقال: والذي أحيي فيه المحامين، علي دفاعهم عن مهنتهم وأنتقد الصحفيين، وعلي تفريطهم في حقوق زملائهم.
بداية نؤكد علي براعة مادة المحاماة واختصارها واختيار معانيها بعناية فائقة تعطي للمحامي حصانة أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحكمة مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، كما تم إضافة المادة في نهايتها أنه يحظر في غير حالات التلبس القبض علي المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله علي النحو الذي يحدده القانون، هذا بالنسبة لمادة المحاماة والتي أحيي ممثلهم في لجنة الخمسين التي صاغت الدستور، ولا أمنّ أو استكثر علي المحامين مكتسباتهم في مواد الدستور، ولكن ألوم وأحاسب ممثلي نقابة الصحفيين داخل اللجنة، والذين لم يبذلوا إية جهود تسمو بزملائهم، وتضعهم علي قدم المساواة مع المحامين، الذين يتشابه عملهم مع عمل الصحفيين، فكلاهما يدافع عن الحقوق والحريات، وكلاهما يتعرض لمخاطر وغشم الأمن أثناء مباشرة أعمالهم، وتعالوا معي نقرأ المادة الخاصة بالصحفيين، والتي تندرج تحت الفصل العاشر من باب نظام الحكم، وهي المادة 212 والتي تم صياغتها في سطرين، حيث وصفها الدستور بأنها هيئة مستقلة، تقوم علي إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، ولم تتعرض للصحف المستقلة أو الحزبية وكيفية التعامل معها، كما لم تتعرض المادة لحماية أعضائها أثناء عملهم، أو كيفية حمايتهم من تغول السلطة التنفيذية والتشريعية ضد أعضائها، كما أن المادة تم حصرها بين المادة 211 المتعلقة بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام بصورة فرغتها من مضمونها، فلم يعط للصحفيين «والذين يعمل معظمم داخل مؤسسات إعلامية» حقهم داخل نقابتهم أو هيئتهم المزمع تشكيلها، ولا داخل