عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

نص مشروع قانون الوثائق الجديد

من المقرر أن يعرض مشروع قانون خاص بالوثائق في الدورة البرلمانية الحالية بعد تأجيل استمر عدة سنوات تمت خلالها سرقة وبيع وثائق شديدة الأهمية بالمزادات العالمية..

وانتهت مؤخرا بحريق المجمع العلمي ـ مما دفع إلى مطالبات بضرورة إصدار قانون للحفاظ علي ثروات مصر من الوثائق التى لا تقدر بثمن والتي يجب أن تحفظ بدار الكتب والوثائق القومية كما أن وزارة الثقافة وهي جهة رسمية تعاني بشدة من تجاهل الجهات الحكومية الأخرى في الحصول علي بعض الوثائق لذا أصبح من الضروري إصدار القانون في أسرع وقت.
وانفردت جريدة "روزاليوسف" اليوم الخميس بنشر نص قانون الوثائق الذى يتضمن 13 مادة، وتأتي العقوبات في: المادة التاسعة التي يقول نصها: "مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مرة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تخلف عن ابلاغ دار الكتب والوثائق القومية عن الوثائق العامة أو الخاصة التي في حيازته.. وتكون عقوبة الحبس والغرامة وجوبية في حالة الوثائق العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي العقوبتين كل من امتنع عن تسليم الدار وثيقة من الوثائق التي يوجب هذا القانون تسليمها إليها.
وتنص المادة العاشرة علي عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الافعال الآتية:
أـ تبديد الوثيقة التي تسلمها من الدار بغرض الاطلاع عليها أو الخدمة الفنية أو غير ذلك.
ب ـ الإتلاف الكلي أو الجزئي لوثيقة من الوثائق المودعة في الدار أو التي تؤول إليها قانونا أو التي يتقرر ضمها أو تسليمها إليها.
ج ـ إخراج أو المساهمة في إخراج وثيقة من الوثائق العامة الخاصة لأحكام هذا القانون خارج الجمهورية أو الشروع في ذلك.
دـ التصرف في الوثيقة أو إخفاؤها بالمخالفة لأحكام هذا القانون وفي الحالتين «ج، د» يتعين الحكم بمصادرة الوثيقة لصالح الدار.
وتنص المادة «11» علي أنه مع عدم الخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر تضاعف العقوبة اذا كان قد شرع أو ارتكب أيا من الافعال المنصوص عليها في المادة السابعة من العاملين بالدار أو المؤقتين علي الوثائق مع عدم الاخلال بأحكام مصادرة المواد محل الجريمة في الأحوال المنصوص عليها.
وتنص المادة «12» علي أن يكون للعاملين بالدار الذين يصدر بتحديدهم بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.. وهو وزير الثقافة صفه الضبطية القضائية.. وذلك فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
وتتضمن مواد القانون في مادته الثامنة أن يلتزم حائز الوثيقة الخاصة بإخطار الدار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه برغبته في التصرف فيها والمقابل الذي يرتضيه.. وذلك قبل ستين يوما من تصرفه في الوثيقة وتلتزم الدار حال رغبتها في شراء الوثيقة باخطار حائزها بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه خلال ستين يوما من تاريخ اخطارها برغبة حائزها في التصرف فيها وفي هذه الحالة يلتزم حائز الوثيقة بتسليمها للدار خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره برغبة الدار مقابل استلامه المقابل الذي تم الاتفاق عليه.. ويحرر العقد المثبت لهذا التصرف وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 سنة 1998 وتدرج وزارة المالية سنويا الاعتماد المالي اللازم لتمويل عمليات شراء الوثائق بناء علي اقتراح الدار للمبالغ المطلوبة في مشروع موازنتها.
وتأتي المادة الخامسة لتؤكد ضرورة التزام حائز الوثائق العامة بإبلاغ الدار عنها بموجب كتاب موصي عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه وذلك خلال عامين من تاريخ العمل بهذا القانون أو أيلولتها إليهم أيهما أسبق وتحدد المادة «6» بأن تؤول الي الدار الوثائق الآتية:
أ» الوثائق التي يحوزها أشخاص القانون العام ومضي علي انتاجها أو تلقيها خمسة عشر عاما عند العمل بهذا لقانون.
ب» الوثائق العامة والخاصة التي تحوزها أي جهة تقتضي شخصيتها القانونية لأي سبب من الأسباب.
وتحذر المادة السابعة من عدم إجازة أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون التخلص مما في حوزتها من وثائق أو التصرف فيها دون إذن كتابي مسبق من الدار.
وتشمل المادة الرابعة بجواز في حالة الاقتضاء للجهات المنتجة أو المتلقية للوثائق تحديد درجة السرية لهذه الوثائق بوضع خاتم مميز لكل وثيقة بما لا يتعارض مع حق الكافة في الحصول علي المعلومات طبقا للقانون.. ويكون حفظ هذه الوثائق بهذه الجهات لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاما تلتزم بعدها الجهة بنقلها الي الدار

مع التزام الدار بمدة السرية وفي كل الأحوال لا تجاوز مدة السرية ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ إصدار الوثيقة وتؤكد المادة الثالثة إتاحة الاطلاع علي الوثائق المودعة بها وبفروعها كما تكفل حرية الحصول علي أي بيانات أو معلومات من هذه الوثائق وفق القواعد التي تضعها الدار.
وتحدد المادة «2» اختصاصات دار الكتب والوثائق القومية التي تصل الي ثمانية اختصاصات وهي: «أ» الاشراف علي الوثائق العامة منذ إصدارها أو تلقيها.
«ب» تقييم الوثائق العامة والخاصة وتحديد ما يتم حفظه منها حفظا دائما.
«ج» وضع قواعد جمع الوثائق وتنظيمها وحفظها وإدارتها.
د» وضع القواعد المنظمة للاطلاع علي الوثائق المحفوظة بالدار وتمكين الراغبين من الاطلاع عليها بيسر وكفاءة.
هـ» تنظيم التعاون بين الدار وغيرها من الجهات المصدرة أو المتلقية للوثائق.
«و» تنظيم عمليات اقتناء الوثائق بالضم أو الشراء أو الهبة أو أي وسيلة أخرى.
«ز» وضع قواعد تصوير الوثائق
ح» دراسة وتقديم اقتراحات بمشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالوثائق.
وتضمنت المادة الأولى من القانون المصطلحات التي تطبق عليها أحكام هذا القانون لتتمثل في: الوثيقة ـ وهي تعتبر وثيقة في تطبيق أحكام هذا القانون ـ كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص خلال نشاطه أيا كان شكلها أو كيفية انتاجها مدون أو مسجل أو مصور عليها بيانات أو معلومات أو صور وتكون لها قيمة لتستدعي حفظها حفظا دائما وفقا للقواعد التي تحددها الدار.
وبالنسبة للوثيقة العامة: كل مادة يصدرها أو يتلقاها شخص من أشخاص القانون العام خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما، أو الوثيقة الخاصة وهي كل مادة يصدرها شخص من أشخاص القانون الخاص خلال نشاطه ولها قيمة تستوجب حفظها حفظا دائما.
ومدة الإتاحة هي التي بانقضائها تصبح الوثائق الجارية أو الأرشيفية متاحة للكافة وبما يتفق وقواعد الاطلاع التي تقرها الدار.
ومدة الحفظ: هي المدة التي تحفظ خلالها الوثائق في جهة إنشائها قبل نقلها الي الأرشيف الوسيط أو الدار.
ومدة السرية هي المدة التي تكون فيها الوثائق غير متاح الاطلاع عليها للكافة سواء أكان ذلك داخل الجهة المنشأة لها أم داخل الدار لسبب يتعلق بما تحويه من بيانات أو معلومات كلما كان إنشاؤها يمثل إضراراً بمصلحة عامة أو خاصة.
وقواعد الاطلاع هي القواعد التي تقرها الدار لتسهيل عملية الاطلاع علي الوثائق المتاحة بما يكفل الحفاظ عليها والارشيف الجاري هو كل الوثائق المستخدمة باستمرار من طرف جهة إنشائها أو تحصلت عليها أثناء ممارسة نشاطها ويكون حفظها بالجهة التي أنشأتها أو تلقتها اثناء ممارستها لنشاطها.
والأرشيف الوسيط هو الوثائق التي انتهي استخدامها كأرشيف جار وفق جدول مدد حفظها من قبل الجهات التي أنشأتها أو حصلت عليها ويتم حفظها لحين انتقالها الي الدار، أما الارشيف الدائم «التاريخي» فهو الوثائق التي انتهت فترة حفظها في الأرشيف الوسيط أو الجهة المنتجة لها وتم نقلها إليه وتم تحديد مجلس الإدارة علي أن يكون مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والدار: هي دار الوثائق القومية بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والوزير المختص هو وزير الثقافة.
وقال د.عبدالواحد النبوي رئيس دار الوثائق في تصريحات إنه سيعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للاطلاع علي الصورة النهائية لمشروع القانون.