رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لا تستفزوا أحمد رفعت

الذين شاهدوا محاكمة الرئيس السابق، وتابعوا وقائع الجلسة، صباح أمس الأول، ربما لاحظوا أن صبر القاضي أحمد رفعت، قد بدأ ينفد، أمام طلبات غير معقولة، من المحامين الموكلين بالدفاع عن المدعين بالحق المدني، وأنه، أي القاضي الجليل، قد بدأ يرسل إشارات غير مباشرة، إلي هؤلاء المحامين، أغلبهم أو بعضهم، لعلهم يتوقفون عما هم مصممون عليه، من إهدار وقت المحكمة، في طرح طلبات غير معقولة، وتضييع وقت الجلسة، في التمسك بأشياء غير مقبولة، ولا مبررة!

 

وعندما همس القاضي رفعت، في بدء الجلسة، بأنه كان يتمني لو استطاعت المحكمة نظر القضية، يومياً، دون تأجيل، فإنه كان يريد أن يقول، بصراحة، إن تصرفات المحامين عن المدعين بالحق المدني، هي التي حالت بين المحكمة، وبين تنفيذ هذه الرغبة الصادقة لديها، وأنه، كقاضٍ، يأسف لذلك جداً، حتي وإن لم  يستطع أن يبوح بأسفه علانية!

ويكفي - مثلاً - أن يقول الرجل فيما يشبه الشكوي المملوءة بالمرارة، إن الاستجابة لمائة طلب، تقدم بها هؤلاء المحامون، إنما هي مسألة فوق طاقة أي بشر، وبالتالي أي هيئة محكمة، وأي قاض، مهما كانت قدرته، ومهما كانت طاقته، علي العمل، وعلي الإستجابة!

وعندما أصدر الرجل، في نهاية الجلسة قراراً بوقف بث الجلسات، تليفزيونياً، فأغلب الظن أنه فعل ذلك مدفوعاً من جانبه، بنفاد صبره، أمام محامين كان بعضهم يتقافز أمام الكاميرات، بما لا يليق مع جلال المحاماة، كمهنة، ولا يليق مع هيبة المكان الذي يحدث فيه ذلك ويجري علي مرأي من العالم!

والشيء المدهش، أن المحامين الذين استفزوا القاضي إلي هذه الدرجة، يعرفوهن كلهم، أو أغلبهم علي الأقل، أن في حوزة الرجل ما

هو أكثر من ذلك، بحكم القانون، لو أن الاستفزاز استمر، ولو أن الإصرار علي تبديد وقت المحكمة وطاقتها، لم يتوقف عند حدوده!

يعرف المحامون، أن المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية تقول الآتي: لا يجوز أن يترتب علي تدخل المدعي بالحقوق المدنية، تأجيل الفصل في الدعوي الجنائية، وإلا حكمت المحكمة بعدم قبول دخوله.

فما معني هذا؟!.. معناه أن في إمكان القاضي، مستقبلاً، أمام استفزازات من هذا النوع، أن يحيل الدعوي المدنية، إلي المحكمة المختصة، وأن تتفرغ المحكمة، بالتالي، للشق الجنائي في القضية، ووقتها، سوف يكون علي المحامين، ومعهم المدعون بالحق المدني، أي المجني عليهم، ألا يحضروا الجلسات، اللهم إلا إذا حضروها كمواطنين عاديين، وأن ينتظروا هناك، في المحكمة المختصة، دون النظر فيما يطلبونه الآن من طلبات، حتي يتم الحكم في الشق الجنائي من الموضوع، فإذا قضت المحكمة بالبراءة، لم يكن لهم أي حق، في أي تعويض، وإذا قضت بالإدانة، كان لهم الحق، حسب الحكم الصادر ضد المتهمين!

الطريق إلي إبعاد المدعين بالحق المدني، عن القضية برمتها، مفروش بالنوايا الحسنة.. تماماً كالطريق إلي جهنم!