رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

قانون الشاطر وشُغلْ المصاطب

مع نزول اللواء عمر سليمان وترشحه  لرئاسة الجمهورية إلى حلبة السباق, منافساً أو مصارعاً على مقعد الرئيس , ظهرَ,وبشكل مفاجئ  "مشروع" القانون المتداول الآن بمجلس الشعب , بسرعة خرج المشروع  من لجنة الإقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشفوعاً ب"الموافقة",

ومنها إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية , وإن هى إلا ساعات قليلة , وصدرت موافقة اللجنة الأخيرة  , ويتخذ المجلس قراره  بعقد جلسة إستثنائية  "اليوم" لمناقشة وإقرار مشروع القانون, ومن المتوقع بطبيعة الحال ان تتم الموافقة عليه  بالأغلبية  الساحقة , إلا أن يكون هناك رجل رشيد يكبح جماح العشوائية والتخبط , التى تضرب مصداقية المجلس و تنال من هيبته التى تتآكل يوما بعد يوم . لأن هذا المشروع بقانون هو "معركة خاسرة" تشبه تماماً سابقتها المعروفة إعلامياً ب"سحب الثقة" من الحكومة , وإن إختلفت التفاصيل والأسباب.
   يتملك المشاهد والمتابع  لجلسات مجلس الشعب  , يتملكه شعورً  يتنامى يوما بعد يوما بأنه  أمام مجموعة من أهل الريف الطيبين  ساهرين فى "دوار العمدة" , أو أنهم على  "المصطبة"  يتسامرون ساعة العصارى فى شئون الكَفر.. أما لماذا هى "قعدات مصاطب" , وليست "جلسات برلمان" ؟ ..فإنه يمكننى تفصيل الأسباب بجوانبها الشكلية والموضوعية  على النحو التالى:
- من الناحية الشكلية ..فإن هذ المشروع المسمى ب"منع رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية", هو نموذج سئ لما يمكن أن نسميه  "شخصنة القوانين" بمعنى "تشريع  القوانين لحسابات شخصية" , إستغلالاً مقيتاً ومرذولاً تعسفياً ل"سلطة التشريع" وتسخير هذه السلطة لصالح جماعة "الإخوان المسلمين", وتحديدا لصالح مرشحهم للرئاسة المهندس خيرت الشاطر,أو بديله  الرئاسى الدكتور محمد مرسى , إذ أن المشروع  يهدف عملياً على إستبعاد اللواء عمر سليمان من السباق الرئاسى , وهو ما أشار إليه النائب محمد العمدة فى سياق إعتراضه على مشروع القانون , وإذا كان العمدة يرى وبحق , تسميتة ب"قانون عمر سليمان" , فقد أرى الأصوب , بأن يُسَمى "قانون الشاطر", حتى تعَرَّف الأشياء بمسمياتها الصحيحة.
  مما يؤكد أنه "قانون الشاطر" , هو أن عمرو موسى وزير خارجية مبارك لسنوات طويلة , والفريق احمد شفيق  آخر رئيس حكومة لمبارك , أعلنا عزمهما الترشح للرئاسة منذ فترة طويلة , فلماذا لم يظهرهذا المشروع من قبل , إذا لم يكن عمر سليمان هو المستهدف لصالح الشاطر؟, كما  أن نواب "الإخوان" وافقوا بالإجماع داخل اللجان ,ومعهم باقى أجنحة التيار الإسلامى, الذين تلاقت مصالحهم , إذ  يتصورون "وهما" أن مشروعهم هذا  سوف يصير "قانوناً" , ينطبق على  عمرو موسى وزير خارجية مبارك لسنوات طويلة , والفريق أحمد شفيق,ومن ثم تنحصر المنافسة على مقعد "رئاسة مصر" , بين مرشحى التيار الإسلامى, يُضاف إلى ذلك ,  حالة  الهستيريا السياسية  , التى  أصابت "الشاطر" , وقيادات جماعته , وحزبه الحرية والعدالة , و الدكتور محمد سليم العوا ,المرشح الرئاسى هو الآخر , الذى شن هجوما حادا على عمرسليمان , بإعتباره من رموز نظام مبارك , مع أن العوا  مع آخرين بينهم ممثل للإخوان , كونوا سريعا , أثناء الثورة ,  ما كان يسمى ب"لجنة الحكماء", ولم يكن من هدف لتلك اللجنة , سوى إنقاذ مبارك ونظامه من السقوط ,و إيجاد الغطاء له كى يخرج من المأزق , آمنا , بحيث ينفض الميدان ويبقى مبارك , فلماذا يلومون الآن  عمر سليمان  مع أن تعيينه نائبا وتفويضه بالصلاحيات الرئاسية , كان مطلبا للميدان نفسه ؟ , وإذا سلمنا جدلا أن  "سليمان" كان يحاول إنقاذ مبارك , فما الفرق بينه وبين لجنة الحكماء التى كان "العوا" أحد نجومها وبمشاركة  الإخوان؟.. ثم أليس هذا هو عمر سليمان الذى  هرول إليه "الإخوان" طالبين الرضا والإعتراف بهم ورفع الحظر عنهم , وقد نالو , مُبتَغاهم , إذ انهم وبعد هذ اللقاء صاروا جماعة "الإخوان المسلمين" خالصة بدون وصف "المحظورة" الذى ظل لصيقا بهم  , ولمن كان ناسياً فقد كانت هرولتهم إلى سليمان مع آخرين , خروجاً عن قرار الثوار بميدان التحرير , بألا مفاوضات مع سليمان إلا بعد تنحى مبارك؟, وفى تبريرهم للخروج عن قرار الميدان , زعم الإخوان بأنهم يسعون لنقل  مطالب الثوار(!!!!) , وكأن مبارك ونظامه ,وعمر سليمان , كانوا يعانون من عدم معرفة مطالب الثوار(!!).  
ثانياً : إذا تجاوزنا عن الشكليات , وصولاً  إلى الجوانب الموضوعية , فإنه يمكننا ان نرصد ما يلى :
- أنه ليس من سلطة مجلس الشعب أصلاً , إقرار مثل هذا القانون , الذى يناقشون مشروعه , وإنما هى سلطة المجلس العسكرى , طبقا للإعلان الدستورى الصادر يوم 30 من شهر مارس بالعام الماضى, ذلك أن  مشروع القانون وهو يستهدف منع عمر سليمان, وعمرو موسى , وأحمد شفيق مرشحى الرئاسة , فإنه يكون قد تناول بالتعديل شروط الترشيح لإنتخابات رئاسة الجمهورية , وهذه الشروط وردت على سبيل الحصر بالمادتين 26 , و 27 بالإعلان الدستورى, وهى  تُحدد سن المرشح وجنسيته ,هو وزوجته ووالديه , وأن يكون متمتعا بحقوقه السياسية , وأن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن , أو 30 نائبا بالبرلمان ..وليس من بين الشروط الواردة   بالمواد 26 , و27 المشار إليهما , أو بالإعلان الدستورى كله , أى شرط آخر يتعلق بعمل المرشح فى نظام مبارك نائبا للرئيس أو رئيسا للحكومة ’ أو وزيراً أو خفيراً , ومادام الحال كذلك , فلا يجوز لمجلس الشعب  تعديل شروط منصوص عليها فى الإعلان الدستورى , إلا بإعلان دستورى آخر من  " السلطة المختصة" فى هذه الحالة , وهى  المجلس العسكرى , وليس من شك  , فى  أن "الجهل"  أو "التجاهل" لهذه المسائل الدستورية الجوهرية ,هو أمر يثير السخرية والدهشة ,ولا يليق بالبرلمان ونوابه ,  إذ أنها أوليات  يعرفها  دارسى القانون بسنوات الدراسة الأولى بكليات الحقوق .
  - أن حقوق "الترشح" و"الإنتخاب" ,هما من الحقوق المنصوص عليها فى المواثيق والعهود الحقوقية الدولية ,والتى وافقت عليها مصر بحيث صارت جزءاً من قوانينها , كما أن  الدساتير المتعاقبة , ومنها دستور 1971 المعطل, ومن بعده "الإعلان الدستورى" الحالى , ثم يأتى قانون مباشرة الحقوق السياسية  ومنذ المادة الأولى به , وهو  يؤكد على منح كل مصرى ومصرية حق مباشرة الحقوق السياسية , ويضع"شروطا" لممارسةهذه الحقوق , ولم "يمنع" الترشيح إلا عن المواطن الصادر بشأنه "حُكم جنائى" فى جريمة مخلة بالشرف , مالم يكن قد تم رد إعتباره إليه , وطبيعى أن  منع  حقوق التصويت والترشيح والإنتخاب , عن مواطن أيا كان أسمه هو "عقوبة", والعقوبة  لاتكون إلا  جزاءً عن "جريمة" أرتكبها المعاقب , وهناك قاعدة فقهية  قانونية وقضائية , بأنه "لا جريمة ولا عقوبة بغير نص" , فكيف للبرلمان  أن يتجاهل مثل هذا المبدأ؟.
والخلاصة أنه يجب ترك مرشحى الرئاسة يخوضون المعركة , مالم تكن هناك موانع قانونية , ولنتركهم للشعب يعزلهم, و العزل  الشعبى أقسى وأوقع أثراً لو تعلمون , وإذا كانعمر سليمان أو غيره متورط فى جريمة , فعلى من يملك الأدلة أن يبإدر بإبلاغ   النيابة العامة , فلم يعد أحد فوق القانون , ولا يجب أن يكون ,  أما تفصيل القوانين على مقاس أشخاص أو لصالح آخرين , وأياً كانت أسمائهم , فهذا بعينه هو "شُغل المصاطب" أو قعدات السمر ب"دوار العمدة" , وليس تشريعاً.
[email protected]