رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

زكاة الفطر: شروطها ووقتها

بوابة الوفد الإلكترونية

تختلف زكاة الفطر عن الزكاة في العادة حيث تُفرض زكاة الفطر على الأغنياء والفقراء، أما زكاة في العادة فتفرض على الأغنياء في فضول أموالهم،

حيث قال الرسول - صلى الله عليه وسلم- حين بعث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - إلى اليمن:" فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم"، ومن المعلوم أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم؛ لقول ابن عمر – رضي الله عنه:" فرض الرسول - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين"، ويستحب إخراجها عن الجنين إذا نفخت فيه الروح عندما يصير له أربعة أشهر.
والجدير بالذكر في هذا الصدد أن نذكر قول العلماء حول جواز إعطاء الجماعة زكاة الفطر لشخص واحد وإعطاء الشخص الواحد زكاته لجماعة، ويجب أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو قريب وكذا العبد، فإن صدقة الفطر تجب عل سيده لقوله صلى الله عليه وسلم:" ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر"، ولا تجب إلا على من فضل قوته وقوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضرورية في يوم العيد وليلته ما يؤدي به الفطرة، فزكاة الفطر لا تجب إلا بشرطين1 – الإسلام، فلا تجب على الكافر. 2-

وجود ما يفضل عن قوته وقوت عياله، وحوائجه الأصلية في يوم العيد وليلته.
أما عن وقت وجوبها وإخراجها فتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من ليلة العيد؛ لإنه الوقت الذي يكون فيه الفطر من رمضان ولإخراجها وقتان: وقت فضيلة، وأداء ووقت جواز، فأما وقت الفضيلة فهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل أداة صلاة العيد لحديث ابن عمر - رضي الله عنه-:" إن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة"، أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين لفعل ابن عمر والصحابة، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، ويأثم على هذا التأخير؛ لقوله صلى الله عليه وسلم-:" من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". اللهم تقبل منا زكاتنا إنك أنت الغني الحميد، والحمد لله فاتحة كل خير وتمام كل نعمة.