عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الازمة الحالية ازمة دستورية و قانونية: كيفية الخروج

حتى يتسنى لنا الخروج من الازمة  المزدوجة الحالية علينا ان نوقن من  انها فى المقام الاول ازمة قانونية و دستورية و الرجوع الى الحقائق القانونية الاتية  انما يساعدنا على العوده الى صحيح نصوص و مبادئ القانون  بلا تلاعب و لا مواراة.

فمن الغريب الان فى مصر  ان من يناصر القرار الباطل و العمل المعدوم،  ليس  فقط رجل السياسة الذى نعذره لجهله بالقانون و نلتمس له الحجج احيانا  لجهله بامور السياسة  ذاتها، و انما طرة من المتفيهقين الذى كان الاصل فيهم هو  العلم بالقانون و احكامه بشرط الا يغلب لديهم الهوى على الموضوعية او التحزب على اليقين العلمى.  و لا اعتقد ان الاسباب الى اعرضها هنا  لبطلان ما سمى خطا باعلان دستورى  هى بالمجهولة للعالم  او لاستاذ القانون الدستورى  و لا نها فى و اقع الامر ليست مجهولة حتى حتى لطلاب السنه الثالثة بكليلت الحقوق. و مع ذلك فينبغى ان ننوه اليها اليوم . ذلك  ان فارقا كبيرا يفصل بين موقف القانون كعلم له قواعده العلمية الموضوعية و اكاد اقول اليقينية الثبوت و الدلالة  المعروفة سلفا كاى علم ، و موقف الراى الحزبى المساند عن هوى و يبتعد عن علمية العلم الدستورى و يطعن فى موضوعية العالم. ان مثل هؤلاء المؤيدين لقرارات الرئيس كمثل طبيب تجرد من الروح العلمية وادعى ان قلب المريض يوجد فى ذراعه،  و ان كبده فى ركبته اليسرى.

نعم  الخطا العلمى الذى تحتويه ادعاءات الطبيب الافاق او الجاهل مساو تماما للخطا العلمى الذى تحتويه الحجج الباهته التى تزعم  مشروعية قرارات الرئيس الاخيرة بلا اى سند دستورى سليم. لذا فانا لا ازعم فيما اقول نجابة او حذقا و لكن ارجو ان يكون مقالى لاخواته رتقا. فبعد ما سمعنا من دفاع عن الباطل و الفاسد  و بعد ما راينا من اضغاث و شجون ، لا نملك الا التساؤل : لماذا يمقتون العلم المدرار الذى

ينقذ مصر من فخ البوار و يجنبها اليوم الحديد و النار؟ . 
 الوجه الاول للازمة هو قرار الرئيس واجب السحب : و على الرئيس ان يسحب القرار بقانون الذى اتخذه و اضفى عليه مسمى الاعلان الدستورى . وذلك للاسباب الاتية

اولا.  حالة الضرورة التى قيل بانها تبرر قرارا ٢٢ نوفمبر بتخصين العمال الرئيس ضد رقابة القضاء يجب تتقرر بنص دستورى سابق  على صدور القرار ذاته حتى يستند لها هذا الاخير فى مشروعيته و حتى يتم تحديد نطاق العمل بالسلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية  وفقا لشروط سابقة على اتخاذ قرارات الضرورة و تسمح له باتخاذ ما يلزم  لمواجهة حالات بعينها يذكرها النص الدستورى المخول لصلاحيات الضرورة بشروط و اوجه رقابة محدده. فالضرورة اذن ليست حالة عشوائية بلا قانون و بلا تنظيم و لا ترتيب  او حالة  تتوقف على محض ارادة الحاكم وحسب و انما هى حالة قانونية تفرضها و تنظمها نصوص. فلا ضرورة الا بنص سابق على القرار منظم لها و لا احكام استثنائية الا برقابة قضائية عليها. هذا هو مفاد مبدا المشروعية و مقتضاه فى حالات الضرورة ( انظر رسالتنا الاولى فى الدكتوراه بعنوان السلطات الاستثنائية لرئيس الجمهورية  فى مصر و فرنسا- منشاة المعارف.  ١٩٨٨).

كلية الحقوق و العلوم السياسية 
جامعة لاروشيل الفرنسية