عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإستقالة ..التي هزت عرش الجمعية التأسيسية

• عن الإستقالة  ... سألوني ...
• قلت : الإستقالة سلوك حضاري يقدم عليه فرد أو جماعة ...وذلك بهدف ترك المسئولية أوالمنصب إحتراماً لمَنْ إنتخبوه- أو إنتخبوهم – لهذه المسئولية أو ذاك المنصب .. أو لتوقع المستقيل ...أن المؤسسة التي ينتمي إليها ..مقدمة على كارثة ....يتعين تفاديها ..
• قالوا : هل معنى كده أن الإستقالة هروب من المسئولية ...؟.

• قلت : أحياناً تكون الإستقالة ....فعل شجاع للمستقيل ..
• قالوا: كيف ؟
• قلت : عندما تكون الإستقالة ... معبرة عن إحتجاج ...على تدهور الأوضاع داخل المؤسسة المعنية ..وهنا تكون الإستقالة بمثابة دق ناقوس أو جرس الخطر ...في مواجهة سائر أعضاء المؤسسة لكي يتحملوا مسئوليتهم تجاه المجتمع الذي أختارهم لمهمة معينة .
• قالوا : طيب هو فيه إستقالات تنطوى على ( ما لايليق ) – حسبما قال المستشار حسام الغرياني تعليقاً على إستقالة ( منال الطيبي ) ...من الجمعية التأسيسية للدستور ؟
• قلت : ممكن ...
• قالوا : كيف ..؟
• قلت : أقول لكم أزاي : أولاً .. هذه العضوة المستقيلة .... تتهم  الجمعية التأسيسية الموقرة بأنها ستخرج " دستور الثورة فى صورة محددة ومعدة سلفا، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".
علاوة على أنها كشفت عن أسرار ...خطيرة عن .. ... الطبخة الدستورية التي يتم تجهيزها للشعب المصري ....  هي ليه ...مش متعاطفة مع الجمعية ...التي تهاجم من معظم القوي السياسية ...ويتم التشكيك في دستوريتها وقانونيتها ...ديه كلام ...
• قالوا : أزاي ؟.
• قلت : تصدقوا أنها قالت إن الدستور يتم تفصيله على مقاس فصيل سياسي معين ... ديه كلام .. وانه سيكون أسوأ دستور .. وأنه دستور الثورة المضادة لتصفية ثورة 25 يناير ... بذمتك مش  ديه كلام غير  لائق ... يا متعلمين يا بتوع المدارس ؟ ...
• قالوا : ليه .....ديه كلام موضوعي ..
• قلت :أولاً هي إمرأة .. ونحن مجتمع ذكوري ... وكويس قوي أنهم رضيوا .. بأن ..تكون ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية ....وكمان تدافع عن حقوق المرأة والطفل ...وتقف للجمعية التأسيسية  زي العقلة في الزور بالنسبة لإقرار هذه الحقوق ...وتمنع زواج الأطفال في سن التاسعة ...ده كلام ...بل أكثر من كده هذه العضوة المستقيلة ... تريد تجريم الإتجار بالبشر .. وتجيب معاهدات وإتفاقيات دولية ...وتريد إدخالها في الدستور ..
• قالوا : بس المعاهدات والإتفاقيات الدولية ...أقرها المجتمع الدولي ... ومصر طرف في هذه المعاهدات ..والإتفاقيات .. وأحنا في مجتمع دولي ... لانستطيع أن نخل بإلتزامتنا الدولية .. طالما أننا وقعنا على هذه الإتفاقيات.. ويجب أن تسري هذه المعاهدات أو الاتفاقات ..ماعدا البنود المتحفظ عليها من مصر حال توقيعها عليها ..
• قلت : معاكم حق ... بس عشان كده ... التيار الإسلامي يتخوف... ولذا تحفظ بعبارة (دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ) في المادة (36) من باب : الحقوق والحريات والواجبات العامة ... التي تنص على أنه : ( تلتزم  الدولة باتخاذ كافة التدابير التي ترسخ مساواة المرأة مع الرجل في مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادي والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى ((دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية ) ) .
• قالوا : طيب ما نص الماد الثانية .. يتحدث عن أن مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسي للتشريع ... وهو نص حاكم يسري على كافة النصوص الدستورية ...والقانونية ...
• قلت : نعم .. لكن هذه المادة رغم أنه سبق إقرارها .. والتوافق عليها لكن  مازال البعض .. يحاول إعادة طرحها من جديد ....لحذف كلمة ( مبادئ ).. أو إضافة مرجعية الأزهر ... لتحديد المبادئ المذكورة ... او تضاف كلمات تؤكد أن مبادئ الشريعة تشمل الفقه الإسلامي ..
• قالوا : هذا ... سيؤدي ... إلى  خلافات جديدة في الجمعية التأسيسية للدستور ... كما أن الأزهر الآن يمثل الإسلام الوسطي ...ولا نعلم في الغد ..مَنْ سيكون شيخاً للأزهر ..وما توجهاته ...ومامدي وسطيته ...كما أن ذلك سيكرس للدولة الدينية ..كما هو الحال في إيران ...
• قلت : نعم .. وليس هذا فقط ... بل إن هناك موضوعات أخرى ... تثير الكثير من الجدل .. مثل ... عدم النص على بعض الهيئات القضائية ... مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .. كما أن نص المادة (1) من الأحكام الإنتقالية تفتح الباب .. لأن يبتلع جهاز مكافحة الفساد الكثير من الجهات القضائية مثل النيابة الإدارية... 
• قالوا : معنى كده أيه ؟..
• قلت : معناه أنه يتم تقليص الجهات القضائية ... ودمج بعض الجهات القضائية في القضاء ... رغم معارضة كثير من رجال القضاء ... على هذا الدمج ... الذي لا يستهدف الصالح العام بأي شكل من الأشكال ... وإنما صالح بعض الأشخاص الذين تسيطر عليهم أفكار تمت مناقشتها في المؤتمر الأول للعدالة سنة 1986م ... ولم تصادف حينئذً قبولا مناسباً من رجال القضاء والقانون ...بل لا تصادف هذا القبول في الوقت الحالي أيضاً ... فدمج الهيئات القضائية يهدد العدالة في مقتل ..ويقضي على فكرة تخصص القضاة ... بصورة أو بأخرى ..
• قالوا : هل هذا .. فقط مايمكن توجيهه من ملاحظات على مشروع الدستور القادم ...
• قلت : لا تقل الدستور ( القادم )... بل قل الدستور ( الصادم ) .. لأن الجمعية التأسيسية تصدمنا كل يوم  .. بأفكار ترتد بالحقوق والحريات العاممة .. إلى الوراء .. بدلاً من أن تدفع بها إلى الأمام .. كما طالبت ثورة 25 يناير .. من خلال شعارها القائل : عيش حرية .. عدالة إجتماعية .
• قالوا : زي أيه ....هذا التقهقر ؟
• قلت : زي إلغاء حظر الحبس في جرائم النشر ؛ فقد أعترض أعضاء الجمعية – أو بالأحرى أغلبهم – على نص المادة 12 من باب الحقوق والحريات والواجبات العامة .. وقد برروا ذلك بأن هذه المادة ( تتعارض مع المادة 2 بشأن مبدأ عدم التمييز ، ولعدم دقه مفهوم جرائم النشر ، ولأن الأصل في تحريك الدعوى الجنائية للنيابة العامة - الادعاء المباشر ، ولأن هذا النص موضعه القانون لا الدستور ) .
• قالوا : طيب أيه رأيك في المبررات ديه ؟.
• قلت : هي مبررات يهدم بعضها البعض الآخر ... فهي متناقضة وتنم عن فقر في المعلومات القانونية لدى مَنْ قال بها ..
• قالوا : أزاي ؟.
• قلت : لأن عدم التمييز ... مناطه المساواة في المركز القانوني ... يعنى

لا يجوز التمييز بين شخص وآخر طالما متحدين في المركز القانوني ... فإذا أختلف المركز القانوني للأشخاص ... فيصح أن يعامل كل مَنْ يشغل مركز قانوني معين .... بذات المعاملة ... وجرائم النشر ... ليست تمييزا .. فالنص لايقول ... يحظر الحبس في جرائم النشر التي تتم في جريدة الأهرام – أو في الجرائم الخاصة - على سبيل المثال  ؛ وإنما الحظر يسري على كل جريمة تتم عن طريق النشر  ... فلا يجوز فيها الحبس ... أما موضوع عدم تحديد مفهوم جرائم النشر فالقضاء المصري .. والفقه المصري ... مستقران على مفهوم محدد لجرائم النشر ... ويمكن للمشرع الدستوري أن يحددها ... أو يتبنى التحديد القضائي أو الفقهي لها .. أما موضوع تحريك الدعوى الجنائية فهو موضوع تم الزج به في هذا الصدد... دون مبرر قانوني سليم ... فالحديث ليس عن (الإجراءات) بل عن ( العقوبات ) ...بمعنى أننا لا نتحدث عن                ( الإجراءات )  الواجب إتخاذها بالنسبة لجرائم النشر .... بل عن (العقوبة ) في هذه الجرائم .. وشتان بين الأمرين ... فهذا خلط إن كان تم عن قصد فهو مصيبة ... وإن تم عن جهل فالمصيبة أفدح ..وأعظم ..
وتبقى كلمة :
• 1-  الضمير الوطني أنواع : (( ضمير في غفوة...((  فهذا يغفو مرة و يصحو مرة... فمرة يهدد بالإستقالة  من الجمعية التأسيسية للدستور .. أو من اي منصب آخر ...ومرة يشرب ينسون ...    و ( ضمير في نومة) ... فهذا ينام كثيرا و يصحو على صدمة... صدمة وضع دستور تفصيل ...على مقاس فصيل سياسي معين ...وهناك .. (( ضمير في سبات عميق )) ... فهذا غالبا لا يستفيق...  لأنه فرحان بعضويته في الجمعية التأسيسية .... ومن أنصار حزب موافقون ... موافقون ...وأربط الحمار مطرح مايقولك صاحبه .....وهناك (( ضمير قد مات)) ... فهذا لا ترجو منه شيئا فقد شبع ممات ... بفعل ما شربه من ينسون ...أو ما حصل عليه من مغانم وظيفية أو خلافه ....وأخيراً هناك (( ضميراً حياً.((......فهذا و للأسف لا تجده الا قليلا...  مثل ضمير ( منال الطيبي)  الذي منعها من الإستمرار في الإشتراك في تفصيل ... دستور .... على مقاس ...فصيل سياسي أو جماعة بعينها ...
2-     الحوار في الجمعية التأسيسية هو أشبه بلعبة شد الحبل بين فريقين ...يعيش كل منهما في زمن مختلف ....أحدهما يريد أن يرتد بمصر إلى ( العصور الوسطى ) ... والآخر يريد أن يدفع بها إلى ( آفاق القرن الحادي والعشرين ) ... ويتكلم كل منهما لغة مختلفة ...وينطلق كل منهما من منطلقات متباينة ...وكل فريق يريد أن يسحب الفريق الآخر ... لــ ( زمنه)  ....ولغته ... وفكره ...فالحوار هو أشبه بحوار الطرشان . . ولعل هذا ما عبر عنه  تصريح الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون النيابية والبرلمانية ...القائل :  لا أحد يريد سماع وجهة نظر تخالفه ويستمع لنفسه فقط ...
3-  الفارق بين ( المستشار) ....و... (المستثار) ....هو فارق في المكان ....فالمستشار ...يكون كذلك عندما ....يجلس على منصة القضاء ... وعندما ينطق – بعد المدوالة -  بكلمات تصبح حكماً واجب الإحترام من الجميع ....  أما ( المستثار ) .... فهو كل شخص يجلس في إجتماع الغرض منه إجراء حواراً ديمقراطياً ...هو يرفضه ..ويريد أن يديره بعقلية المستشار .... فيستثار من أي تعليق يخالف رأيه ....وينسى – أو يتناسى -  أن الأحكام تعلن الحقيقة القضائية.....التي لا تقبل الجدل والنقاش ... إلا من خلال ما رسمه المشرع من وسائل للطعن على الأحكام ....فلا صوت يعلو فوق صوت القضاء ....ولا يقبل أن يهدم حكم ...إلا بحكم ... آخر ...يصدر من نفس المحكمة أو من محكمة أعلى ....أما المناقشات ...الديمقراطية ...فكل الأصوات سواسية .....والعبرة في المناقشات هي ...بمنطقية الرأي ...وعقليته وإتفاقه مع الصالح العام ....ولا عبرة بعد ذلك ....بأن يكون هذا الرأي صادر من مستشار ...أو غير مستشار ....أو من رجل أو إمرأة ...أو مسلم ...أو غير مسلم ...أو إسكندراني أو نوبي ... أو سيناوي ....فالعبرة بمدى إتفاق الرأي مع الصالح العام للوطن ...وللمواطن ...
******
*   الدكتور محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي  ورئيس قسم القانون العام  -   كلية الشريعة والقانون بطنطا -  والمحامي أمام محكمة النقض  والإدارية العليا والدستورية العليا
[email protected]
[email protected]