رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منهم لله اللي كانوا السبب...!

يعتبر الدستور القانون الأعلي للدولة ولا يعلوه أي قانون آخر، ولذلك يشار اليه أحيانا بأنه أبو القوانين، ومن ثم يجب ألا تخالف القوانين حكما أو أحكاما دستورية وأن أى قانون متي تأكدت المحكمة الدستورية بأنه يتعارض مع الدستور وجب عليها أن تحكم بانعدامه، أى كأنه لم يكن.

ويعرف البعض الدستور بأنه مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وسلطاتها، وينظم العلاقات بين السلطات، وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم.
ومن المعروف أن كلمة الدستور فارسية وتعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند، والذي تجمع فيه قوانين الملك، وقد انتقلت إلى العربية من التركية بمعنى (قانون، وإذن) ثم تطور استعمالها حتى أصبحت تطلق الآن على القانون الأساسي للدولة.
ولقد تعجبت كل العجب من قيام الإخوة أعضاء مجلس الشعب بوضع مشروع قانون انتخاب اعضاء الجمعيه التاسيسيه من مائه عضو تتولي اعداد مشروع دستور جديد للبلاد...! ولست أدرى لماذا صدر هذا القانون مع أن أعضاء البرلمان هم من سينتخب أعضاء تلك اللجنة فهل من المعقول أنهم يشرعوا لأنفسهم..! أو يحاولوا تحصين قرار التشكيل من المراجعة القضائية..! وخاصة بعدما أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا بوقف تنفيذ تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بإحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها وقالت المحكمة في حيثيات الحكم ان القرار المطعون عليه والمتمثل في قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور يمثل قرارًا إداريا لكونه صادر من هيئة ناخبين مكلفة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، أي أنهم حضروا بصفتهم ناخبين وليس بصفتهم أعضاء برلمان، الام الذي يشير الى ان ما يصدر عنهم من قرارات تمثل قرارات إدارية وليست أعمالا برلمانية، ما يجعلها قابلة للطعن عليها وتختص محكمة القضاء الإداري بنظرها والفصل فيها. وأكدت المحكمة على ان نص المادة 60 في الإعلان الدستوري حدد مهمة المجتمعين على وجه صريح وقصرها على اختيار أعضاء جمعية تأسيسية، من مائة عضو بطريق الانتخاب ثم حدد أيضًا عمل هذه الجمعية في إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، وبذلك يكون الإعلان الدستوري قد حدد في صراحة ووضوح وفي غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين (الاجتماع المشترك) والمهمة التي تقوم بها ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، وهي مهمتان منفصلتان غير متداخلتين وهذا التحديد الواضح بتشكيل واختصاص كل منهما، يقتضي الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون أي من المشاركين في الاجتماع المشترك – من بين الأعضاء الذين يتم اختيارهم بطريق الانتخاب كأعضاء في الجمعية التأسيسية. وأضافت المحكمة ان أعضاء الاجتماع المشترك لهم فقط أداء المهمة المحددة لهم في المادة (60) من الإعلان الدستوري التي قصرتها على عملية انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية والذي يقتضي بطبيعة الحال وضع الضوابط والشروط اللازم توافرها فيمن يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية ويكون مؤهلاً للاشتراك في وضع وإعداد دستور جديد لمصر، ثم تتولى بعد ذلك وفقاً لضوابط وقواعد الانتخاب اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية – وهم مائة عضو – من بين من توافرت فيهم شروط الترشيح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة. وأشارت المحكمة أيضا الإعلان الدستوري لم يحظر في المادة (60) منه مشاركة أعضاء البرلمان في الجمعية التأسيسية وأن الأصل في حالة عدم الحظر هو الإباحة، ذلك أن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها نيابة عن الشعب المصري

، والأصل في الإنابة عن الغير أنها مستمدة من سند تقريرها وفي حالة عدم وجود سند لهذا العمل أو التصرف للنائب أو الوكيل فإن الأصل هو المنع لا الإجازة ولم يتضمن الإعلان الدستوري أي نص يجيز لأعضاء البرلمان (الشعب والشورى) المشاركة في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصري الجديد ولو كان الاتجاه إلي ذلك لنص على ذلك صراحة في الإعلان الدستوري . بل أنه لم يسمح لأي من السلطة التنفيذية أو المجلسين(شعب وشورى) التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية في هذا الشأن ليكون مصير مشروع الدستور لرأي الشعب في الاستفتاء عليه. وانتهت المحكمة الى أنه تأسيساً على ما تقدم فإن القرار المطعون فيه وفقاً لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري المتضمن دخول أعضاء من مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد يكون حسب الظاهر من الأوراق قد صدر مخالفاً للمادة (60) من الإعلان الدستوري ، لتجاوزه المهمة المحددة"للاجتماع المشترك" التي اقتصرت وفقاً للنص سالف البيان على انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهو ما يعيبه بعيب عدم المشروعية مما يرجح معه الحكم بإلغائه، وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه، كما يتوافر فيه ركن الاستعجال لما يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها تتمثل في أن تشكيل الجمعية التأسيسية تم بالمخالفة لنص المادة (60) من الإعلان الدستوري وأن المخالفات المتعلقة بالأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات العامة للمواطنين يتحقق معها دائماً حالة الاستعجال التي تبرر وقف تنفيذ القرار الإداري، وإذ توافر في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ركني الجدية والاستعجال، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ولما كنت لا أريد التعليق علي الحكم إلا أنني كنت أتمني أن يتم إحترام الأحكام القضائية من كافة سلطات الدولة كما كنت ولا زلت أحلم بوضع الدستور المصرى  بأسلوب الجمعية التأسيسية التي تمثل كافة فصائل وأطياف المجتمع بنسب معقولة ولا تعتمد علي معيار واحد وهو عدد أعضاء كل فصيل في البرلمان..! لأنه بهذا الأسلوب فان الشعب يقوم بانتخاب مجموعة من الممثلين الذين تقتصر مهمتهم على وضع الدستور نيابة عنه ويعتبر نافذا بمجرد إقراره من الجمعية التأسيسية وفق نصوص وأحكام إنشائها لكن منهم لله اللي كانوا السبب..!
----
استاذ التوليد وأمراض النساء
بجامعة طنطا
[email protected]