أين تذهب أموال الصناديق الخاصة فى الجامعات ؟
ورد فى المادة 307 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية (49 لسنة 1972) انه "يجوز بقرار من مجلس الجامعة إنشاء وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فنى وادارى ومالى من الوحدات الاتية: (مستشفيات الجامعة – حساب البحوث بالجامعة- مراكز التجارب والبحوث الزراعية- ورش الجامعة وكلياتها – مركز الحاسب العلمى – المعمل التجارى الاحصائى – مطبعة الجامعة – مراكز الخدمة العامة – وحدات التحاليل الدقيقة)
ويجوز انشاء وحدات اخرى ذات طابع خاص بقرار من المجلس الاعلى للجامعات بناء على اقتراح مجلس الجامعة المتختصة. وقد ورد فى المادة 309 من نفس اللائحة "يكون لكل وحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة حساب خاص بالبنك الذى تحتاره الجامعة. وجاء أيضا فى المادة 311 من ذات اللائحة "يتولى ادارة كل وحدة مجلس إدارة يراعى فى تشكيله أن يكون معبرا عن الاهداف التى ترمى الوحدة الى تحقيقها. ويتم تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجامعة". وقد افادت المادة 312 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المصرية "تبلغ قرارات مجلس ادارة كل وحدة الى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ صدورها لاعتمادها وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال اسبوعين من تاريخ وصولها مستوفاه الى مكتبه". وهذا يتمشى مع نص المادة 26 من القانون 49 لسنة 1972 " يتولى رئيس الجامعة ادارة شئون الجامعة العلمية والادارية والمالية...وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وقرارات مجلس الجامعة والمجلس الاعلى للجامعات فى حدود هذه القوانين واللوائح".
ومما سبق ذكرة يتضح أن رئيس الجامعة بصفته الوظيفية هو المسئول عن إعتماد قرارات مجالس إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص أو الإعتراض عليها... لذلك فليس من المعقول ولا من المقبول منطقيا أن يقوم رئيس الجامعة وهو الرئيس الأعلى للمؤسسة برئاسة مجلس إدارة وحدة ذات طابع خاص داخل جامعتة؟... لأن فى هذه الحالة من الذى الذى سيقوم بإعتماد قرارات تلك الوحدة أو الإعتراض عليها؟ هل سيرفع سيادته الأمر لسيادته ليعتمد رأى سيادته أو يعترض سيادته علي رأى سيادته...؟! كما وأن تحويل الإعتماد الي مجلس الجامعة يعد من وجهة التفافا علي القانون بقصد التربح، لأنه لايوجد نص يجيز ذلك ..!
وعلى الرغم من هذا وفى مصرنا المحروسة فأن بعض
-------
استاذ التوليد وأمراض النساء
بكلية الطب- جامعة طنطا
[email protected]