هل إنهاء حالة الطوارئ دستوريا تلغي قانون إصدارة
يمثل مبدأ المشروعية صمام آمان بالنسبة للحقوق و حريات الأفراد. و هو الحصن الذي يكفل صيانتها و حمايتها من كل اعتداء وبين القواعد القانونية باعتباره الحارس الأمين لقواعد القانون من أن تنتهك نتيجة عمل من أعمال الإدارة.
و لا يكفل مبدأ المشروعية حماية حقوق الأفراد فقط، بل يحمي أيضا و يصون حرياتهم. ذلك أن السلطة الإدارية إن كان معترف لها في كل الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على النظام العام ، فإن ممارسة هذه السلطة مقيد بمراعاة مبدأ المشروعية . فلا يجوز للسلطة الإدارية اتخاذ إجراءات الضبط خارج إطار و دواعي النظام العام. فإن ثبت ذلك تعين النطق بإلغاء القرار الإداري، إما من جانب القضاء بعد رفع الأمر إليه، أو من جانب السلطة الإدارية ( الولائية أو الرئاسية) . فقد فوجئت ما اعلنة المستشار طارق البشري عندما أعلن من خلال الصحف المصرية الصباحية انتهاء حالة الطوارئ في مصر أمس طبقا للإعلان الدستوري الصادر يوم30 مارس الماضي, وفي ضوء الفقرة الأخيرة من المادة59 التي تنص علي عدم جواز مد حالة الطوارئ أكثر من6 أشهر, إلا بعد استفتاء شعبي. وقال وفقا لهذه المادة فإن الطوارئ انتهت, وإن المجلس العسكري لم يلجأ لإجراء استفتاء شعبي عندما قرر تفعيل حالة الطوارئ والعمل بها, مؤكدا أن المجلس العسكري لا يملك وحده سلطة مد حالة الطوارئ.
لهذا نقول لسيادة المستشار إن حالة الطوارئ معلنة بموجب قانون أقره مجلس الشعب السابق عام2010 وهي مستمرة طبقا لهذا القانون حتى شهر يونيو العام المقبل والإعلان الدستوري لا يلغي حالة الطوارئ و أن قرارات المجلس العسكري بتفعيل بعض مواد قانون الطوارئ لمواجهة الانفلات الأمني لها قوة القانون باعتبارها صادرة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المفوض من الشعب, ولا يحتاج المجلس إلي مواد دستورية جديدة في إصداره قانون الطوارئ لضبط الانفلات الأمني. أن حالة الطوارئ سارية حتى 31/5/2012 بحكم الدستور، ولم تنته فالمجلس العسكري لم يصدر قراراً بإعلان أو مد حالة الطوارئ، فحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، وتم مدها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010، الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981، لمدة سنتين اعتبارا من أول يونيه 2010 وحتى 31/5/2012، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه، والذي مازال سارياً حتى انتهاء المدة المحددة لانتهاء حالة الطوارئ في 31/5/2012. فإن ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 193 لسنة 2011 هو مجرد تعديل لبعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2011، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ خلال مدة سريانها دون أن يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو مدها، وقد جاء هذا التعديل متفقاً مع السلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الإعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين.
إن السمة البارزة للدولة الحديثة أنها دولة قانونية تسعى إلى فرض حكم القانون على جميع الأفراد في سلوكهم ونشاطهم، وكذلك فرضه على كل هيئات الدولة المركزية و المحلية وسائر المرافق العامة. ومن هنا تبرز العلاقة بين مفهوم الدولة القانونية و مبدأ المشروعية ، ذلك أن إلزام الحكام و المحكومين بالخضوع لقواعد القانون، و تحكم هذا الأخير في تنظيم و ضبط سائر التصرفات و النشاطات، لهو مظهر يؤكد قانونية الدولة أو وجود ما يسمى بدولة القانون . ويقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للقانون سواء من جانب الأفراد أو من جانب الدولة. و هو ما يعبر عنه بخضوع الحاكمين و المحكومين للقانون و سيادة هذا الأخير و علو أحكامه و قواعده فوق كل إرادة سواء إرادة الحاكم أو المحكوم. إذ لا يكفي أن يخضع الأفراد و حدهم للقانون في علاقاتهم الخاصة، بل من الضروري أن تخضع له أيضا الهيئات الحاكمة في الدولة على نحو تكون تصرفات هذه الهيئات و أعمالها و علاقاتها المختلفة متفقة مع أحكام القانون و ضمن إطاره. ويعد مبدأ المشروعية أحد أهم مبادئ القانون على الإطلاق، لما له من أثر على صعيد علم القانون ككل بمختلف فروعه و أقسامه العامة و الخاصة. وكلما ظهر مبدأ المشروعية و بدت آثاره و معالمه و نتائجه كلما اختفت مظاهر الدولة البوليسية. ذلك أن مبدأ المشروعية يمثل
بناء علية يكون الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الاعلي للقوات المسلحة لا يلغي القانون الصادر بإعلان حالة الطوارئ والتي تنتهي في نهاية يونيو 2012