رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تشريعية النواب تقر تعديلات الحجز الإداري

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستوري

 وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955،. وذلك لردع المتقاعسين لسداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى بتوقيع الحجز فور إعلان المدين.

 

 جاء ذلك في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، حيث تم استعراض تقرير اللجنة الفرعية التي قامت بدراسة هذا القانون مع ممثلي الحكومة ورأت الموافقة عليه، فيما حذفت التعديل الذي تم على المادة ٦٥، التي تنص على أنه يجوز للراسى عليه المزاد أن يقرر فى القلم المختص فى الوزارة، أو الجهاز، أو الوحدة، أو المحافظة، أو المديرية، قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، أنه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه على ذلك الموكل، بشرط أن يكون مستوفيًا للشروط الخاصة.

 

 قال المستشار حسن بسيونى، رئيس اللجنة الفرعية، إن حذف هذا التعديل لتوافق الأعضاء على أن تقنين للفساد وليس من المنطقي القبول به في ظل إطار الإفصاح والشفافية قائلًا: "القانون يستهدف استبدال عدد من الوظائف من أجل فعالية استعادة أموال الدولة"، مؤكدًا إشكالية وكالة من يرسي عليه المزاد تتعارض مع إطار الإفصاح والشفافية، ومن ثم رؤي حذفها بالمادة ٦٥، فيما طالب النائب محمد العتماني، ضرورة وجود ضمان واسع لتحرير محاضر الحجز الإداري، خصوصًا أنه يتم تحريرها بشكل مكتبي، إلا أنه مع مناقشات الأعضاء تم إلغاء الحذف مع إجراء بعض التعديلات لضبط الصياغة.

 

تضمنت الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من المادة (41) فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات توقيع الحجز على العقار، حيث جاء التعديل بالاكتفاء بحضور أحد مأمورى الضبط القضائى عند توقيع الحجز، وأيضًا الفقرة الأولى من المادة 15 فيما تتضمنه من اشتراط حضور شاهدين إجراءات البيع بالمزاد العلنى إلى جانب مندوب الحاجز، وجاء التعديل بالاكتفاء بحضور مندوب الحاجز وأحد مأمورى الضبط القضائى الحاضر لإجراءات البيع بالمزاد العلنى.

 

 كما تضمن الفقرة الأخيرة من المادة 14 فيما تتضمنه من اشتراط توقيع مندوب الحاجز الذى يرى تأجيل البيع لأسباب جدية وتوقيع شاهدين على الورقة الدالة على إعلان المدين بتأجيل البيع حال رفضه التوقيع عليها، وذلك بالاكتفاء بتوقيع مندوب الحاجز ومن مأمور الضبط القضائى الحاضر.

 

 كما تضمنت تعديل نص الفقرة الأولى من المادة (4) فيما تتضمنه من اشتراط اصطحاب شاهدين عند توقيع الحجز، وما نتج عن تخلف هذا الشرط - لأسباب تخرج عن إرادة القائم بتوقيع الحجز الإدارى - من بطلان آلاف محاضر الحجز الإداري الموقعة لرد حق الدولة، وبالتالى ضياعها، ومن هذا المنطلق رأي المُشرع أن يكون توقيع الحجز الإداري فور إتمام الإعلان أي (بعد إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه)، تنبيهًا بالأداء، أو إنذار بالحجز، وذلك في حضور أحد مأمورى الضبط القضائي.

 

 من ناحيته قال النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، إن فلسفة هذه التعديلات تعد  كخطوات رادعة لتوقيع الحجز الإدارى على المدين، للحفاظ

على حقوق الأشخاص والدولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة مهمة لردع المتقاعدين عن أداء حقوق الدولة أيضًا، خصوصًا الديون الضريبية والتأمينية.

 

 واتفق معه النائب سامى رمضان، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن إعادة حقوق الدولة بالحجز الإداري مهم وضرورة، فيما اختلف معهم النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن الضمانات في هذا القانون ليست كافية في تحرير محاضر الحجز الإداري، خصوصًا أنها تتم بشكل مكتبي في العديد من المحافظات، وذلك في حديثه عن المادة ٢٧ فقرة أولى، التي تنص على أنه لا يترتب على رفع الدعاوى بمنازعة في أصل المبالغ المطلوبة، أو في صحة إجراءات الحجز، أو باسترداد الأشياء المحجوزة وقف إجر اءات الحجز والبيع الإداريين ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك في أول جلسة.

 

 وشهد حذف اللجنة الفرعية للتعديل على المادة 65 مناقشات موسعة، في ظل تمسك الحكومة بتعديلها، الخاصة بصفة الوكالة لمن يقوم بالمزاد في أعمال الحجز الإداري، وضرورة الكشف عن هويته حتى لا تكون سبلًا للفساد وغسيل الأموال، ومن ثم تم تعديل هذه المادة لتواجه هذه الإشكالية، لتكون وفق توافق الأعضاء  على أن  يتعين على من يتقدم أن يقدم ما يفيد صفته أصيلًا أو وكيلًا  قبل رسو المزاد أن يقرر من يرسوا عليه المزاد يقدم ما يفيد صفته، سواء كان أصيلًا وكيلًا في القلم المختص في الوزارة، أو الجهاز، أو الوحدة، أو المحافظة، أو المديرية قبل انقضاء الأيام الثلاثة التالية ليوم البيع، انه اشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافق على ذلك الموكل.

 

 حيث أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الإفصاح عمن يدخل المزاد في الحجز الإداري ضرورة مهمة إحترامًا لمبدأ الشفافية والإفصاح حتى لا يكون هناك أمر غير مرضٍ، ومن ثم الكشف عن هوية من يدخل في المزاد يكون في الصالح العام، حتى لا نفاجأ بعد ذلك بأنه باب للفساد، أو غسيل الأموال.