حكم تحصيل الزوجة القرض الذى لها على زوجها الميت
هل مؤخر الصداق يعتبر دَينا يخرج من تركة الميت؟ وكان زوجي قد أخذ مني ذهبًا كقرض، فما حكمه؟
الـجـــواب من أمانة الفتوى بدار الإفتاء :
نعم مؤخر الصداق يعد دَيْنًا تستوفيه الزوجة من التركة قبل تقسيمها، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة الشرعيين كل حسب نصيبه الشرعي، وإذا ثبت أن الزوج المتوفى كان
والله سبحانه وتعالى أعلم.