يجوز للسعودية جعل النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر
قالت دار_الإفتاء_المصرية "إنه يجوز للجهات السعودية المسئولة عن تنظيم الحج وأن يجعلوا النفرة من عرفات على مرتين أو أكثر حسبما تقتضيه المصلحة العامة للحجيج، وبما يتلاءم مع أعداد الحجيج ويمنع تكدُّسهم وتدافعهم، وحرصًا على سلامتهم وأرواحهم".
وأكدت في فتوى لها أن هذا لا يُعَدُّ تغييرًا لمناسك الحج بحال من الأحوال، وأنه يجوز للقائمين على تنظيم الحج أن يتخيروا من المذاهب الفقهية المعتبرة ما يرونه أنسب لسلامة الحجيج وما يرونه أقرب لأمنهم وراحتهم.
وأوضحت الفتوى أنه من المقرر في قواعد الفقه الإسلامي أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة العامة، وله أن يتخير من مذاهب العلماء ما يراه محققًا للمقاصد الشرعية والمصالح المرعية، فتصرُّفه على الرعية منوط بالمصلحة.
وحول زيادة مساحة الرقعة المخصصة لوقوف الحجيج على عرفة بما يُعرَف بامتداد عرفة؛ لاستيعاب العدد المتزايد من الحجاج، ذكرت الفتوى:
وأضافت فتوى دار الإفتاء المصرية أن ركن الوقوف بعرفات يحصل بمجرد المرور بها، ويمكن التغلب على التدافع والتكدس في الزحام الشديد بالتنظيم الشامل لنفرة الحجيج ولو بإلزام الحجاج بمذهب من لا يشترط وقتًا معينًا للوقوف، تلافيًا للأضرار الناجمة عن ذلك.