رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم السحور بعد الفجر والإفطار قبل غروب الشمس مخطئا

بوابة الوفد الإلكترونية

من أكل ليلا ظانا عدم طلوع الفجر ، ثم تبين أنه مخطيء وأن الفجر قد طلع ، وكذا لو أكل ظانا غروب الشمس ، ثم تبين عدم غروبها ، فهل يفسد صومه ، ويجب عليه القضاء أو لا ؟

يقول الدكتور عبد الحليم منصور رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، فرع الدقهلية ،  أن  خلاف للعلماء على ثلاثة آراء:
الرأي الأول : يرى وجوب القضاء في الحالين وهو قول الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية وهو قول محمد بن سيرين وسعيد بن جبيروالثوري .
وعللوا قولهم بما يلي :
1 ـ قول الله عز وجل يقول :" وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل " قال الجصاص :" وهذا لم يتم الصيام ; لأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وهو لم يمسك , فليس هو إذا صائم . ومن ثم فمن ظن عدم طلوع الفجر فأكل ، أو غروب الشمس فأفطر ، وتبين له الخطأ ، لم يكمل الصيام إلى الليل ، فصيامه غير صحيح ، لأنه لا عبرة بالظن البين الخطؤه .
قال النووي : وإن أكل أو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع وكان قد طلع , أو يظن أن الشمس قد غربت ولم تغرب لزمه القضاء  "
2 ـ ما روى عن حنظلة قال : " كنا بالمدينة في شهر رمضان وفي السماء شيء من السحاب فظننا أن الشمس قد غابت فأفطر بعض الناس فأمر عمر رضي الله عنه من كان قد أفطر أن يصوم يوما مكانه " ولأنه مفطر ; لأنه كان يمكنه أن يثبت إلى أن يعلم فلم يعذر "
الرأي الثاني : ذهب بعض الشافعية إلى أن المخطيء لا يفطر في الحالين قال النووي : وفيه وجه شاذ أنه لا يفطر فيهما , لأنه معذور" وهو قول مجاهد وجابر بن زيد والحكم .
وعللوا قولهم : بما روي أيضا عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أخرجت عساس من  بيت حفصة وعلى السماء سحاب فظنوا أن الشمس قد غابت فأفطروا فلم يلبثوا أن تجلى السحاب فإذا الشمس طالعة فقال عمر: ما تجانفنا من إثم .
الرأي الثالث : فرق بعض العلماء فقال

: إن أكل وهو يشك في طلوع الفجر صح صومه ; لأن الأصل بقاء الليل , وإن أكل وهو شاك في غروب الشمس لم يصح صومه ; لأن الأصل بقاء النهار ، وهو قول بعض الشافعية .
وإن أكل ظانا غروب الشمس ، فبانت طالعة ، فعليه القضاء ، لأن الأصل بقاء النهار.
الرأي الراجح :
يبدو لي بعد العرض السابق لآراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة رجحان ما ذهب إليه أصحاب الرأي الأول  القائلون بوجوب القضاء في الحالين ، لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه ، ولأن المسلم يجب عليه أن يتحرى في أداء العبادة ، لاسيما في عصرنا الحالي الذي أصبح معرفة الوقت فيه أمرا سهلا على العامة فضلا عن الخاصة ، لذا يبدو لي أن هذا هو الأولى بالقبول ، لموافقته لما ورد في القرآن الكريم .
هذا في الظن البين خطؤه ، أما إذا ظن عدم طلوع الفجر فأكل ، أو غروب الشمس فتسحر في الأولى ، وأفطر في الثانية ، ولم يتبين ما إذا كان ظنه صحيحا أو خطأ ، ففي هذه الحالة صيامه صحيح ، ولا قضاء عليه ، حتى ولو كان في الواقع ونفس الأمر متسحرا بعد الفجرا ، ومفطرا قبل غروب الشمس ، لأن الأحكام الفقهية تبنى على الظن والاجتهاد ، ولأن مثل هذا الخطأ مرفوع عن المكلف لما روي عن النبي  أنه قال :" رفع عن أمتي الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه "
والله أعلم