حكم طلب الزوجة للفرقة بسبب عدم نفقة الزوج
أجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، على سؤال يقول صاحبه: "زوجي لا ينفق عليّ لضيق كسبه، واستأذنته في أن أعمل لأساعده لكنه لا يوافق؛ فما حكم طلب الفُرقة (أي الطلاق) منه لعدم النفقة؟".
اقرأ أيضًا.. قضاء ما فات من صوم رمضان في شعبان
وقال "عاشور" إن جمهور الفقهاء ذهب إلى أن الزوج إذا كان حاضرًا أي غير مسافر ميسور الحال أي عنده مال ظاهر فللزوجة أن تأخذ حقها منه وليس لها حق في طلب التفريق.
أوضح أنه أمَّا إذا أعسر الزوج بالنفقة ورضيت الزوجة بالمقام معه فلا مانع على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وتابع: واختلف الفقهاء إذا عجز الزوج عن النفقة ولم ترض زوجته بالبقاء معه على قولين:
الأول: ذهب إليه الحنفية، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية، وقول عند الحنابلة إلى أنه ليس لها طلب التفريق، لعموم قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾[البقرة:280]، والزوجة تدخل في عمومها، فتنتظر
والثاني: ذهب إليه المالكية وهو الأظهر عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة أن للمرأة حق طلب التفريق بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق، فإن امتنع فرق القاضي بينهما، واستدلوا بقوله تعالى :﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾[البقرة: 229].
واختتم قائلًا: والخلاصة: أنه ينبغي للزوجة أن تصبر على عسر زوجها بالنفقة، ولا مانع من أن تعمل بالتراضي، ولا تطلب الطلاق إلا إذا لحقها ضرر لا يدفع إلا به، وذلك عملًا بقاعدة :" ارتكاب أخف الضررين".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news