رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم لبس خاتم من الذهب الأبيض للرجال

الدكتور علي جمعة،
الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

 قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائز بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين، إذ المُحرَّم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف، أي: العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري، والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.

 

اقرأ أيضًا.. حكم قراءة سورة الفاتحة وأول سورة البقرة بعد ختم القرآن

 

أضاف "جمعة" عبر موقع الدار الرسمي، أنه قد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من

خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف.

واختتم قائلًا: "وعليه، فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر فالأورع تركه للرجال".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news