رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

حكم قيام النساء بدفن المرأة

دفن الميت
دفن الميت

 قالت دار الإفتاء المصرية، إن أولى الناس بدفن المرأة المسلمة زوجها ومحارمها من الرجال الأقرب فالأقرب، والمحارم جمع محرم، ومحرم المرأة هو: مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، بسبب قرابة، أو رضاع، أو صهريَّة؛ قال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار": [وَالْمَحْرَمُ مَنْ لا يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ؛ كَمَا فِي "التُّحْفَةِ"، وَأَدْخَلَ فِي "الظَّهِيرِيَّةِ" بِنْتَ مَوْطُوءَتِهِ مِنَ الزِّنَا، حَيْثُ يَكُونُ مَحْرَمًا لَهَا، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتِهَا بِالْوَطْءِ الْحَرَامِ، وَبِمَا تَثْبُتُ بِهِ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ، كَذَا فِي "الْخَانِيَّةِ" "نَهْرٌ"].

 

 أضافتْ الدار، أنه إذا لم يوجد الزوج ولا المحارم ولا ذوو أرحام لها فيجوز أن يدفنها في هذه الحالة أحد الرجال الأجانب عنها من الصالحين؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن أنس -رضي الله عنه- قال: شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم-، قَالَ: وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ، قَالَ: فَقَالَ: «هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفِ اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَنَا، قَالَ: «فَانْزِلْ»، قَالَ: فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا.

 

اقرأ أيضًا.. الأزهر للفتوى: المُسلِم الحق دَائم الصلة بربه تعالى

 

 

 تابعت الدار: وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع: [وذو الرحم المحرم أولى بإدخال المرأة القبر من غيره؛ لأنه يجوز له مسها حالة الحياة فكذا بعد الموت، وكذا ذو الرحم المحرم منها أولى من الأجنبي، ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها]، ويقول شيخ الإسلام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب": [ومعلوم أن أبا طلحة رضي الله عنه أجنبي من بنات النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-، ولكنه كان من صالحي الحاضرين ولم يكن لها هناك رجل محرم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلعله كان له عذر في نزول قبرها، وكذا زوجها، ومعلوم أنها كانت أختها فاطمة وغيرها من محارمها وغيرهن هناك، فدلّ على أنه لا مدخل للنساء في إدخال القبر والدفن].

 

 بينت الدار، أنه إذا لم يوجد من الرجال أحد مطلقًا فيجوز للنساء في هذه الحالة أن يقمن

بالدفن، قال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع": [(ثم الرجال الأجانب)؛ لأن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة فنزل في قبرها وهو أجنبي، ومعلوم: أن محارمها كن هناك كأختها فاطمة، ولأن تولي النساء لذلك لو كان مشروعًا لفعل في عصر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وعصر خلفائه ولم ينقل، (ثم محارمها النساء) القربى فالقربى منهن كالرجال].

  قدَّمَ بعض المالكية والحنابلة النساء على الرجال الأجانب في تولي دفن المرأة عند عدم وجود زوج لها أو محارمها.

قال العلامة المواق في "التاج والإكليل": [وَقَالَ سَحْنُونَ: إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَحَارِمُ فَالنِّسَاءُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَهْلُ الْفَضْلِ. وَقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ وَأَصْبَغُ: إنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مَحَارِمُ فَقَوَاعِدُ النِّسَاءِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَأَهْلُ الْفَضْلِ. ابْنُ الْقَاسِمِ: وَالزَّوْجُ أَوْلَى مِنَ الِابْنِ وَالْأَبِ. ابْنُ رُشْدٍ: هَذَا صَحِيحٌ. ابْنُ حَبِيبٍ: وَلِلزَّوْجِ الِاسْتِعَانَةُ بِذِي مَحْرَمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِذِي الْفَضْلِ عِنْدَ أَعْلَاهَا، وَالزَّوْجِ عِنْدَ أَسْفَلِهَا].

 

وقال الإمام الزركشي الحنبلي في "شرح مختصر الخرقي": [إذا عدمت المحارم فإن النساء يدخلنها القبر؛ لأنهن أحق بغسلها، ولهن النظر إليها، فكن أحق من غيرهن، وعلى هذا يقدم الأقرب منهن فالأقرب، وحملها أبو البركات على ما إذا لم يكن في دفنهن محذور.. وعن أحمد: النساء لا يستطعن أن يدخلن القبر، ولا يدفن. قال أبو محمد: وهذا أصح وأحسن].

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news