الإفتاء: الزوجة يجب أن تستأذن زوجها إذا أرادت الصيام

قالت دار الإفتاء المصرية، إن على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تتطوع بصيام بعض الأيام المباركة أو بالصلاة في المسجد.
اقرأ أيضًا.. حكم الوضوء من الدم الخارج من الأنف
استشهدت الدار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ يَحلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ"، أي: لا يجوز لامرأة أن تصوم نافلة أو فرضًا موسعًا وزوجها شاهد أي: حاضر، إلا بإذنه؛ وذلك لأنه قد يكون له إليها حاجة فيمنعه عن ذلك الصوم.
هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أنه يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في صيام التطوع الذي يكثر تكرره؛ كالإثنين والخميس، وكذلك في صيام قضاء رمضان ما دام الوقت مُوَسَّعًا.
وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه يحق للزوجة صيام القضاء بدون
وأوضحت الدار، أن شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي الشافعي رحمه الله تعالى قال في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج: [وَيَحْرُمُ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعًا أَوْ قَضَاءً مُوَسَّعًا وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إلَّا بِإِذْنِهِ أَوْ عَلِمَ رِضَاهُ].
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "هل يحق للزوجة صيام ما فاتها من رمضان دون إذن زوجها؟".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news