خطبة المرأة فى عدة الحمل.. الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المقرر شرعًا أنّه لا يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة غيره، ولا مُعتدته؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ" رواه أبو داود في "سننه"؛ لما في ذلك من إهدارٍ لحق الغير، وإفضاءٍ إلى اختلاط الأنساب.
اقرأ أيضًا.. فضل إطعام الطعام في الإسلام
أضافت الدار، أنه في حادثة السؤال: لا يجوز شرعًا خطبة المعتدة، ولا شبكتها ما دامت ولا تزال في عدتها شرعًا، وقد نهى رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من أن
تابع: فإذا ما وضعت حملها تكون قد خرجت من العدة، ويجوز لمَن يرغب فيها من الرجال أن يتقدَّم لخطبتها والعقد عليها؛ حيث لا مانع شرعًا من ذلك.
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news