عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الشك في ألفاظ الطلاق وعدده ونيته عند التعليق

الدكتور مجدي عاشور،
الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية السابق، إن المقصود بالشك هو التردد بين الشيئين، سواء رجح أحدهما على الآخر أوْ لا.

 

اقرأ أيضًا.. دار الإفتاء: غرة ربيع الأول الثلاثاء المقبل

 

أضاف "عاشور" أن الفقهاء قرَّروا أن شكَّ الزوج في الطلاق لا يخلو من ثلاث حالات:

 

الحالة الأولى: أن يكون الشكُّ من المُطَلِّق في وقوع أصل التطليق، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة باتفاق الفقهاء؛ لأن يقينَ الزواج لا يزولُ بشك الطلاق.

 

الحالة الثانية: أن يقع الشكُّ في عدد الطلاق، مع تحقُّق وقوعه، وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء:

فذهب الجمهور من الحنفيَّة والشافعية والحنابلة إلى أن الزوجة تَـحِلُّ له، ويبني على الأقل من العدد المشكوك فيه.

وذهب المالكية وبعض الشافعيَّة وبعض الحنابلة إلى أنها لا تحل لمطلقها إلا بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثًا.

 

وأضاف مستشار المفتي السابق، أن الحالة الثالثة: أن يقع الشكُّ من المطلِّق في صفة الطلاق ؛ كأن يتردَّد بين أن يكونَ طلَّقَها طلاقًا بائنًا أو طلاقًا رجعيًّا، وفي هذه الحالة

يُحْكَم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين ، والضعيف يتحقق فيه اليقين.

 

واختتم: والخلاصة: أن المختار للفتوى أنه إذا لم يتثَبَّت المطلِّقُ من نيَّته أو حاله عند ذِكْرِ التعليق في الطلاق، أو العدد، أو الصفة، فالراجحُ -أخْذًا بمذهب الحنفية ومن وافقهم- عدمُ وقوع الطلاق؛ لأنَّ الأصلَ في الشك عدمُه؛ أي عدم وقوع الطلاق، وبقاءُ ما كان (الزوجية) على ما كان؛ عملًا بالقاعدة الفقهية: "اليقين لا يزول بالشك"، واليقين هنا هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اللفظ الـمُعَلَّق، وكذا يبني على الأقل إن شك في العدد، ويقع رجعيًّا إن شك في كونه رجعيًّا أو بائنًا.

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news