رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حكم الجمع بين المرأة وبنت عمتها في الزواج.. الإفتاء توضح

الزواج
الزواج

 قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل.

 

اقرأ أيضًا.. خطورة التشاؤم والحكمة من منعه شرعًا

 

أضافت الدار، أن ذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحل هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم

يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.

 

وتابعت: "وعلى ذلك: فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news