الإفتاء توضّح حكم تكرار الغسل من الجنابة
قالت دار الإفتاء المصرية، إن المنصوص عليه شرعًا أنَّ الغُسل فرض بعد خروج المَنِيّ من مَقَرِّه منفصلًا بشهوة ولو حكمًا كمحتلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6].
اقرأ أيضًا.. علي جمعة: دعوة الرسول كانت تعتمد السلام منهاجًا والتسامح سلوكًا
أضافت الدار، في تصريحاتها، أن الجُنب في اللغة: هو الذي خرج منه المَنِيّ على الشهوة، وسبب وجوبه: ما لا يحِلّ مع الجنابة من ذكرٍ أو صلاةٍ، فإذا خرج المَنِيّ على الوجه السابق من جماعٍ أو بسبب احتلام النائم، وأراد مباشرةَ ما لا يحِلّ مع الجنابة فُرِضَ عليه الغُسل.
وتابعت: فإذا اغتسل المحتلم ونام فاحتلم ثانية تحقَّق موجب الغسل عند تحقق سببه السابق، ووجب عليه
جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "شاب احتلم ثم اغتسل، ثم نام فاحتلم مرة أخرى؛ فهل يجب عليه غسل آخر، أو أن الغسل الأول يكفي؟".
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض