رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أشياء لا تجوز في الأضحية.. تعرف عليها

 الشيخ مبارك علي
الشيخ مبارك علي محمد علي إمام وخطيب مسجد سيدي أبي الحجاج ا

 كشف الشيخ مبارك علي محمد علي، إمام وخطيب مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، شروط الأضحية الصحيحة.

 

وقال "علي" إنه لا تجوز الأضحية بما يأتي:

 

- العمياء وهي التي ذهب بصر كلتا عينيها. 

 

- العوراء، الواضح عوارها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها.

 

- مقطوعة اللسان بالكلية. ـ ما ذهب من لسانها كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا. ـ الجدعاء، وهي مقطوعة. ـ مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، أو ما ذهب بعض أذنها مطلقاً.

 

- العرجاء الواضح عرجها، وهي التي لا تقدر على أن تمشي برجلها إلى المنسك، أي المذبح، أو التي لا تسير بسير صواحبها. 

 

- الجذماء، وهي مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما.

 

ـ الجذاء وهي التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلاً.

 

- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وقال الشافعية بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها، وكذلك ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلاً. 

- مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.

 

- المريضة الواضح مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.

 

- العجفاء وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ، لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيراً.

 

- مصرمة الأطباء، وهي التي قطع جزء من ضرعها حتى انقطع لبنها. ـ الجلالة وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تستبرأ بأن تحبس 40 يوماً إن كانت من الإبل أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.

 

- الهيماء لا تجزئ، وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا ترتوي معه بالماء، فتهيم في الأرض ولا ترعى.

 

وأكدت الإفتاء على أنه فيما عدا ذلك من العيوب فلا يؤثر في صحة الأضحية، مضيفة بضرورة أن تكون الأضحية مملوكة للذابح، أو مأذونًا له فيها صراحة أو دلالة، فإن لم تكن كذلك لم تجزئ التضحية بها عن الذابح

 

 وقالت الدار في فتوي لها، إنه من أوجب أُضْحِيَّة معينة بالنذر أو الجعل، ثم طرأ عليها عيب يمنع إجزاءها قبل دخول الوقت الذي تجزئ فيه الأضحية، أو بعد دخوله وقبل تمكنه من الذبح، ولم يقع منه تفريط ولا اعتداء؛ لم يلزمه بدلها، لزوال ملكه عنها من حين الإيجاب،

ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها كالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة.

 

وأشار علي إلى أنه إذا طرأ العيب باعتدائه أو تفريطه أو تأخره عن الذبح في أول الوقت بلا عذر؛ لزمه ذبحها في الوقت والتصدق بها، ولزمه أيضًا أن يضحي بأخرى، لتبرأ ذمته. ولو اشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل، ثم وجد بها عيبًا قديمًا، فليس له أن يردها على البائع، لأنه زال ملكه عنها بمجرد الإيجاب، فيتعين أن يبقيها، وله أن يأخذ أرش النقص من البائع، ولا يجب عليه التصدق به، لأنه ملكه، وعليه أن يذبحها في الوقت، ويتصدق بها كلها لشبهها بالأُضْحِيَّة، وإن لم تعد أُضْحِيَّة، ويسقط عنه الوجوب بهذا الذبح، ويسن له أن يردفها بسليمة، لتحصل له سنة الأضحية. ولو زال عيبها قبل الذبح لم تصر أُضْحِيَّة؛ إذ السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها.

 

 وتابع أنه لو قدم المضحي أُضْحِيَّة ليذبحها. فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه، فانكسرت رجلها، أو انقلبت فأصابتها الشفرة في عينها فاعورت؛ أجزأته، لأن هذا مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ لأن الشاة تضطرب عادة فتلحقها العيوب من اضطرابها.

 

 واستطرد أن  ابن قدامة رحمه الله، قال: (وجملته أنه إذا أوجب أضحيته سليمة من العيوب، ثم حدث بها ‏عيب يمنع الإجزاء ذبحها وأجزأته، روي هذا عن عطاء والحسن والزهري والثوري ومالك ‏والشافعي وإسحاق)، مستدلًا بذلك ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: "ابتعنا كبشاً نضحي به، ‏فأصاب الذئب من أليته أو أذنه، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به).‏