رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ما حكم إخراج زكاة الفطر مالًا؟

زكاة الفطر
زكاة الفطر

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الأصل في زكاة الفطر أن تكون طعامًا من غالب قوت البلد كالبُرِّ ودقيقِهِ والأرز مثلًا، ومقدارها صاعٌ عن كل إنسان صغيرٍ أو كبير ذكرٍ أو أنثى بشرط تحقق حياته عند غروب شمس آخر يومٍ من رمضان على الراجح.


أوضح "المركز" عبر موقعه الرسمي، أن الصاع من المكاييل، يساوي بالوزن 2.04 كجم تقريبًا من القمح، و2.5 كجم من غيره كالأرز والفول، إلخ، وتجوز الزيادة على هذا القدر، وتكون صدقةً لصاحبها يؤجر عليها من الله تعالى.


وأضاف المركز، أنه ذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية عنه والإمام الرملي من الشافعية إلى أنه يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؛ مراعاةً لحاجة الفقير، والذي عليه الفتوى

أن في الأمر سعة.

 

على من تجب زكاة الفطر.. الأزهر يُجيب

 

 أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر موقعه الرسمي على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "على من تجب زكاة الفطر؟".

 

وقال المركز، إن زكاة الفطر تجب على كل مسلم بالغ عاقل يملك قوت يومه عن نفسه وعن من تلزمه نفقته.

وبين أن من تلزمه النفقة كأولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين إذا كانوا فقراء".

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع Alwafd.news