الإفتاء توضح حكم البيع بالتقسيط
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل شرع المعاملات؛ تيسيرًا على العباد، فأحل لهم البيع والشراء قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. وقال: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: 198]. وقال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
اقرأ أيضًا.. حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة
أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلومًا عند المتعاقدين؛ لأنه أحد العوضين فاشْتُرِطَ العلم به، وكما يجوز في البيع شرعًا أن يكون الثمن حالًّا فإنه يجوز أن يكون مؤجلًا لأجلٍ معلوم بزيادةٍ معلومة.
أوضحت الدار، أنه قد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا:
موضوعات ذات صلة
لجنة الفتوى توضح كيفية إخراج زكاة المال عن السلع المباعة بالتقسيط
هل يجوز تقسيط المبلغ الواجب إخراجه للزكاة
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news