رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

البحوث الإسلامية: لا مانع من الصلاة بالكمامة

الصلاة بالكمامة
الصلاة بالكمامة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا مانع من وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها.

 

اقرأ أيضًا.. مركز الفتوى الإلكتروني يوضح أحكام قضاء الصلوات الفائتة

 

أضافت اللجنة عبر موقع المجمع الرسمي، أن ما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو عدم وجود سبب معتبر للبسها.

 

الصلاة بالكمامة

وتابعت اللجنة: ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهيه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة، رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة، والكراهة تندفع بالحاجة، فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة.

 

أوضحت اللجنة: أن من الفقهاء من قال: أجمع الفقهاء على أن على المرأة

أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك. ولا شك أن الكمامة يحتاج إليها الآن.

 

وبناء على ذلك: فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقاً، والصلاة صحيحة.

 

موضوعات ذات صلة

حكم ترك الفُرَج بين المصلين وحكم الحركة في الصلاة

ماهى شروط صحة الصلاة

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news