عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإفتاء توضح حكم الدفن في الفساقي (المقابر المصرية)

الفساقي
الفساقي

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الدفن في الفساقي (وهي المقابر المعروفة في مصر والتي تُسمَّى بالعيون) بحيث تكون محكمة الإغلاق دفن شرعي صحيح جرى عليه عمل الناس، وأَقَرَّه المُحَقِّقُون مِن العلماء، ولا حرج فيه شرعًا.

 

اقرأ أيضًا.. تعرف على أفضل مكان لدفن الميت

 

أضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه يجب مراعاة عدم فتح القبر على الميت لإدخال ميتٍ آخر قبل بِلَاه -أي: فَناء جسده-، إلَّا إذا لم يكن للميت الآخر مدفن آخر غيره.

 

تفصيل الفتوى

الفساقي: جمع فَسْقِيَّة، وهي حجرةٌ صغيرةٌ مبنيةٌ تحت الأرض تَسَعُ الميت ودافنيه، وقد تكون فوق الأرض أيضًا، وإنما يُلجَأ إليها في الأراضي المجاورة للأنهار والتي تكثر فيها المياه الجوفية؛ لرطوبة الأرض ورخاوتها، وهي منتشرةٌ في الديار المصرية وغيرها منذ زمنٍ بعيد.

فإذا كانت الفساقي فوق الأرض مِن غير حَفرٍ فلا يجزئ في الدفن أن يوضع الميت فيها، إلَّا إذا كانت الأرض رخوةً لا تحتمل الحفر، فإنها تجزئ حينئذٍ ولا يكلَّف الناسُ بالدفن في غيرها.

 

أما إن كانت الفساقي تحت الأرض -كما هو الشائع- فالعلماء متفقون على أن الدفن فيها مجزئٌ في حالة الحاجة والاضطرار، وأما في حالة الاختيار فقد نُقِل عنهم الخلافُ في جواز الدفن فيها، والتحقيق أنها إن كانت مُحكَمةَ الإغلاق تمنع الرائحة والسبع فإنَّ الدفن فيها مجزئٌ أيضًا، وأنها داخلة في مسمَّى القبر الشرعي الذي يُكلَّف بالدفن فيه، وهذا هو المفتَى به، وهو ما عليه العمل في الديار المصرية منذ زمنٍ بعيد.

 

وهذه الفساقي لم تكن في أول الأمر مُحكَمةَ الإغلاق؛ فكانت تظهر منها رائحة الموتى، على ما فيها مِن فتح القبر على الميت قبل بِلاهُ لإدخال ميتٍ آخر عليه، واختلاط الرجال بالنساء في المدفن، وأنها ليست على هيئة الدفن المعهود شرعًا؛ وهذا ما دعا جماعةً مِن العلماء كَابْنِ الصلاح والتقي السبكي والأذرعي مِن الشافعية والكمال بن الهمام مِن الحنفية إلى الفتوى بعدم جواز الدفن فيها، وأنها غير مجزئةٍ شرعًا.

ومِن العلماء مَن جعل الدفن فيها نوعًا مِن التساهل الذي جَرَت به العادة في إشارة إلى أن عموم البلوى به يقتضي رفع الحرج عنه للحاجة، كما يقول العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل على مختصر العلامة خليل" (1/ 501. ط. دار الفكر): [وإن دُفِن بلا لحدٍ ولا شَقٍّ -كتُرَب مصر- أُسنِد بالتراب مِن خلفه وأمامه؛ لِئَلَّا ينقلب على وجهه أو على ظهره، وهذا ليس دفنًا شرعيًّا

وإن جَرَت به العادة في مصر ونحوها تساهلًا].

 

غير أن المعتمد عند الشافعية -كما نص عليه العلامة ابن قاسم والشمس الرملي والبجيرمي والجمل وغيرهم- أن هذه الفساقي إن مَنَعَت الرائحةَ والسَّبُعَ فإنه يصدق عليها اسم القبر ويجوز الدفن فيها شرعًا، وهو الذي اعتمده العلامة الطحطاوي مِن الحنفية أيضًا في قرافة مصر.

 

والجواب عن حُجَج المانعين كما يأتي:

1- أن ضابط الدفن الشرعي: كونُ القبر حفرةً تَمنع الرائحة والسَّبُع، وهذا متحقِّقٌ في الفساقي المحكَمة الإغلاق، وليس كونها على خلاف الدفن المعهود مبررًا لِمَنع الدفن فيها ما دامت قد تحقق فيها ضابط الدفن الشرعي وحكمته.

 

2- أن الفسقية حفرةٌ تحت الأرض، وبناؤها لا يزيل اسم الحفرة عنها، مع اتفاقهم على جواز البناء إذا دعت الحاجة إليه.

 

3- أن تعدد الموتى وكذلك اختلاط الرجال بالنساء في مدفنٍ واحدٍ جائزٌ للضرورة، مع مراعاة وضع حاجزٍ بين الأموات، وأنه لا يجوز أن يُفتَح القبر على الميت قبل بِلاه لدفن ميتٍ آخر إلَّا إذا لم يكن لذلك الميت مدفنٌ آخر.

 

4- أن سعة الفساقي المبنية تحت الأرض لا تخرجها عن كونها قبورًا شرعية؛ لأن مِن السُّنة توسيع القبر، حتى صرح بعض الفقهاء كالحنابلة بأنه لا حَدَّ لِسَعَة القبر.

 

وبناءً على ذلك: فإن الدفن في الفساقي محكمة الإغلاق -وهي الغُرَف الصغيرة تحت الأرض المنتشرة في الديار المصرية- دفنٌ شرعيٌّ صحيحٌ جرى عليه عمل الناس، وأَقَرَّهُ المُحَقِّقُون مِن العلماء، مع مراعاة عدم فتح القبر على الميت لإدخال ميتٍ آخر قبل بِلَاه، إلَّا إذا لم يكن للميت الآخر مدفنٌ آخر غيره.

 

 

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news