عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو من يؤم الناس في صلاتها؟

الشيخ عطيه صقر
الشيخ عطيه صقر

يسأل الكثير من الناس هل يشترط أن يكون خطيب الجمعة هو الذى يؤم الناس فى صلاتها فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقاللا مانع أن يكون الخطيب غير الإمام حيث لا يوجد نص يمنع ذلك ولا يجوز عند المالكية كما فى كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.

 

صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف فى أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه مسلم . ولقول عبد الله بن عمر : كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلى فيه ركعتين . رواه البخارى . وابن عمر كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين رواه أبو داود .


2 - أما صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق ، وقد يراد بها أنها سنة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية .


فإذا أريد بها التطوع المطلق فهى جائزة بل مستحبة ، سواء فعلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الجمعة أو فعلت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخطب الجمعة . وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصله ما كتب له ، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخارى " ج 2 ص 4 طبعة الشعب " وفى رواية لمسلم "ج 6 ص 146 " " من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدِّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام " .
وفى رواية لأخمد عن عطاء الخراسانى فال : كان نبيشة الهذلى رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا ، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له ، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقض. الإمام جمعته ... " الترغيب والترهيب للمنذرى ج 1 ص 194 ، قال المنذرى : وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم . وقال الشوكانى وثقه الجمهور " نيل الأوطار ج 3 ص 27 " فيظهر من قوله : ما كتب له ، وما قدر له ، أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة ، لأن الراتبة محدودة بعدد من الركعات . كما يظهر من قوله : فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى . . أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليخطب ، وقد يتأخر خروجه عن الزوال الذى يدخل به وقت الجمعة إما -انتظارا لكمال حضور المصلين ، الذين كان بعضهم يأتى من مناطق بعيدة ، حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها، والباقون يصلون فى مساجدهم ، وإما لظروف الجو كما جاء فى البخارى "ج 2 ص 8 طبعة الشعب " عن أنس :كان النبى صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة ، يعنى يوم الجمعة . وفى رواية لم يذكر الجمعة . فهناك فترة

بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على المنبر .


3 - وقد يراد بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة سنتها الراتبة كسنتها الراتبة التى تصلى بعدها . وهذه هى التى وقع فيها الخلاف بين الفقهاء فى كونها مشروعة أو غير مشروعة .
وأحب لن يتنبه المسلمون إلى أن الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى أحد الفروع الاجتهادية ، التى لا ينبغى أن يتعصب أحد لرأيه فيها ، أو ينكر على الآخر رأيه ، فإن شرط الإنكار أن يكون المنكر مجمعا على انه منكر ، كما لا ينبغى أن يُرمى صاحب الرأى الآخر بأنه عاص أو مبتاع . ولتكن لنا قدوة بما كان عليه الأئمة المجتهدون ، فقد أثر عن غير واحد منهم أنه قال : رأى صواب يحتمل الخطأ ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب . وما دار بينهم من نقاش كأن موضوعيا بعيدا عن المهاترات ملتزما أدب المجادلة بالحسنى ، لأنهم كانوا يبغون الوصول إلى الحق من أجل الحق ، وقد يسر أحدهم إذا ظهر الحق على يد غيره .
كما أحب أن يتنبه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة :
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحرمة إذا احتمل الندب لو الكراهة ، والاحتمال قد يكون فى ثبوت الدليل وقد يكون فى دلالته . ويكفى المتعبد أن يصل إلى معرفة الحكم ولو بطريق الظن ، فذلك وسعه الذى لا يكلفه الله إلا وأعوذ إلى حكم هذه الصلاة التى يصليها-بعض المسلمين اليوم بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثانى بين يدى الخطيب . فأقول : إن الخلاف فى مشروعيتها قديم وليس جديدا ، ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر مما جاء به الأولون . قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعى فى أظهر الوجهين عندهم والحنابلة فى غير المشهور ايضا . ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة فى المشهور عنهم . ومن أشد المتعصبين لعدم مشروعيتها ابن قيم الجوزية الحنبلى الذى خالف إمامه ابن تيمية فيها ، وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعى الذى خالف ابن حجر العسقلانى وعموم الأصحاب ورجال المذاهب . [عند الأحناف يسن صلاة أربع قبلها وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر .