متى يجوز للمطلقة طلاقًا بائنًا أن تتزوج من آخر
قالت دار الإفتاء المصرية إن بينونة الطلاق تعني خروجَ المُطلقة من العلاقة الزوجية تمامًا، وانتهاء علاقتها الزوجية بمُطَلِّقها؛ بحيث لا تبقى أيَّة ارتباطات زوجية بينهما.
اقرأ أيضًا.. لجنة الفتوى توضح حكم من يتسبب فى طلاق امرأة للزواج منها
أوضحت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن هذه الارتباطات مثل وجوب نفقتها، ووجوب طاعتها له في المعروف، وميراث أحدهما من الآخر عند الوفاة، وجواز زواجها من غيره بعد انتهاء العدة، وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق بائنًا بينونةً صغرى أو كبرى.
أضافت الدار، أن عدة الطلاق تنتهي بمرور ثلاثة أشهرٍ هجريةٍ مِن الطلاق إذا كانت المُطَلَّقةُ قد أيِسَت مِن الحيض، وتنتهي بوضع الحَمْل
وبيّنت الدار، أن المعمول به في مصر أن العِدَّة تنتهي بمرور ثلاث حيضات على المُطلقة؛ بحيث تكون بداية أُولاها بعد الطلاق، ويُعرف ذلك بإخبار المُطلقة.
موضوعات ذات صلة:
هل طلاق الحامل يقع؟.. لجنة الفتوى تجيب
"هل لأهل الزوج الحق في ميراث في شقة الزوجية
لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news