رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ما حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها بدون قصد؟

بوابة الوفد الإلكترونية

 يسأل الكثير من الناس حكم إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها بدون قصد، فأجاب الشيخ عطية صقر -رحمه الله- وقال سبق القول بالتحري لدفع الصدقة، كأية عبادة يؤديها الإنسان لابد أن تكون كما قرر الشرع فى حجمها وكيفيتها ووقتها وغير ذلك، وقلنا: إن حسن الظن بطالب الصدقة يشفع فى قبولها عند الله لو ظهر خلاف الظن، وأوردنا فى ذلك حديث البخاري الذى أخذ فيه معن ابن الصحابي "يزيد " صدقة أبيه وكان ينوي إعطاءها لغيره، وقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن" وحديث الصحيحين فيمن ظهر أن صدقته وقعت فى يد سارق ويد زانية ويد غني، وأن الله تقبلها.
 وإذا حمل ذلك على صدقة التطوع وهى النافلة فهل يصدق على الزكاة الواجبة إذا ظهر أنها وقعت فى غير موقعها؟ جاء في المغني لابن قدامة "ج 2 ص 528" قوله: وإذا أعطى من يظنه فقيرًا فكان غنيًا فعن أحمد فيه روايتان:

إحداهما يجزئه وذكر أنه مذهب أبى حنيفة، واستشهد بحديث رواه النسائي وأبو داود: أن رجلين طلبا من النبى -صلى الله عليه وسلم- صدقة مما كان يوزعه في حجة الوداع

فراهما قويين، فقال لهما "إن شئتما أعطيتكما ولا حظ لغني ولا لقوي مكتسب" قال الخطابى: هذا الحديث أصل فى أن من لم يعلم له مال فأمر محمول على العدم، كما استشهد بحديث الصحيحين في الرجل الذى تصدق فظهر أن المتصدق عليه غني، وتحدث الناس بذلك، وأن الرسول أخبره أن صدقته قبلت. لعل الغني يعتبر.

والرواية الثانية لأحمد أنها لا تجزي، وهو قول أبي يوسف. وأما الشافعي فله قولان كالروايتين الواردتين عن أحمد. وذكر ابن قدامة تعليلا للرواية بالجواز أن الفقر والغنى مما يعسر الإطلاع عليه والمعرفة بحقيقته. قال الله -تعالى-{يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم } البقرة: 273 ، فاكتفى بظهور الفقر ودعواه.


وأقول للسائل: زكاتك وقعت موقعها على رأي أبى حنيفة وأحد قولين لأحمد والشافعي.