عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؟

الزكاة
الزكاة

 أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز التفاضل بين المستحقين للزكاة؛ بحيث تكون الأولوية في الدفع إلى بعض الأصناف المستحقة دون بعضها أو لا بد من المساواة؟".

 

اقرأ أيضًا.. الإفتاء: صرف الزكاة لشراء وسائل الوقاية من الوباء للفقراء جائز شرعا

 

وقالت الدار، عبر موقعها الرسمي، إنه لا مانع شرعًا من التفاضل بين المستحقين للزكاة، وذلك يكون على حسب الحاجة ومصلحة الْمُعطَى له.

 

الزكاة

الإفتاء: التفاضل بين المستحقين للزكاة على حسب مصلحة الفقراء

وأوضحت الدار، أن الذي عليه العمل أن التفاضل بين المستحقين للزكاة دائر مع مصلحة الفقراء حسب الحاجة وسَعَة مال الزكاة؛ فلا تجب التسوية بين الأصناف فيما يُعطى كل صنف من مقدار الزكاة، كما هو مذهب الحنفية والمالكية؛ قال العلامة الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (2/ 264-266، ط: دار الفكر): [قال -يعني: الإمام أبا حنيفة-: فهذه جهات الزكاة، فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم، وله أن يقتصر على صنف واحد. ولنا أن

الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق، وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى، وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته، والذي ذهبنا إليه مرويٌّ عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم].

 

ولفتت إلى أن العلامة الدسوقي المالكي، قال في "حاشيته على الشرح الكبير" للعلامة الدردير (1/ 498، ط: دار الفكر): [وندب إيثار المضطر أي المحتاج على غيره بأن يزاد في إعطائه منها دون عموم الأصناف الثمانية؛ فلا يندب، إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي].

 

موضوعات ذات صلة

فيديو.. الإفتاء: يجوز إخراج أموال الزكاة لمبادرة "حياة كريمة"

إنفوجراف| شروط زكاة المال

لمزيد من أخبار قسم دنيا ودين تابع alwafd.news